المجلس يطلب ملاحظات الغرف حول لائحة نظام التحكيم

  • 6/23/2014
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

بدأ مجلس الغرف السعودية بمخاطبة الغرف التجارية الصناعية لاستجلاء مرئيات الغرف حول اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/34/ وتاريخ 24/ 5/ 1433هـ، والتي يقوم عليها فريق عمل مشكل من وزارتي العدل والتجارة والصناعة والمجلس الأعلى للقضاء. وأوضح الدكتور فؤاد سالم بن محفوظ عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة ورئيس لجنة المحامين، أن جهاز الأمانة العامة وجه فور تلقيه خطاب مجلس الغرف الذي جاء مبنيًا على خطاب وزير التجارة والصناعة، إدارة اللجان في الغرفة، للتعميم على كل اللجان المعنية لمعرفة مرئياتها حيال اللائحة، تمهيدًا للرفع بها قبل الموعد المحدد للرد والمؤرخ بتاريخ 2/9/1435هـ. وقال الدكتور بن محفوظ: إن مسودة اللائحة إجازت أن يكون موضوعا للتحكيم تقدير نفقة واجبة، أو تقدير مهر أو أي مسألة مالية أخرى، ناشئة عن منازعات الأحوال الشخصية أو غيرها، والمادة الثالثة من اللائحة نصت على أن يكون النزاع متعلقا بالتجارة الدولية، إذا كانت العلاقة النظامية التي يدور حولها هذا النزاع ذات طابع اقتصادي وترتب عليها آثار في أكثر من دولة أيا كان أطراف النزاع، مبينًا أنه يجب أن يكون الترخيص للغير في اختيار الإجراء الواجب الاتباع في مسألة معينة المشار إليه في المادة الرابعة من النظام مكتوبا ومحددا. وأفاد أن المسودة أكدت بأنه إذا عين طرف عنوانا لغرض الإبلاغ تحديدا أو عينته هيئة التحكيم، سلم الإبلاغ إلى ذلك العنوان، ولا يجوز تسليم الإبلاغ بالوسائل الإلكترونية كالفاكس أو البريد الإلكتروني إلا إلى عنوان معين أو مأذون به فيما عدا الإبلاغ بطلب التحكيم وحينها يعد الإبلاغ قد تحقق يوم تسليمه، ويعتبر الإبلاغ بالوسائل الإلكترونية قد تحقق يوم الإرسال. وأشار بن محفوظ إلى أنه ولغرض حساب أي مدة بمقتضى أحكام النظام وهذه اللائحة يبدأ سريان تلك المدة في اليوم التالي للإبلاغ، وإذا كان اليوم الأخير من تلك المدة إجازة رسمية في محل إقامة المرسل إليه أو في مقر عمله تمتد تلك المدة حتى أول يوم عمل يلي انتهاء الإجازة، وتدخل في حساب تلك المدة أيام الإجازة الرسمية التي تتخللها. وأما المادة السادسة من مسودة اللائحة التنفيذية فنصت بحسب بن محفوظ على أنه إذا رأت الجهة الحكومية اللجوء إلى التحكيم في النزاعات، التي نشأت أو قد تنشأ مستقبلا فتعد دراسة تتضمن موضوع التحكيم ومبررات اللجوء إليه وأسماء الأطراف ورفعها لرئيس مجلس الوزراء للنظر في الموافقة على التحكيم، مبينًا أنها أجازت بقرار مسبق من رئيس مجلس الوزراء الترخيص لجهة حكومية باللجوء إلى التحكيم في عقد معين أو فئة معينة من العقود. وأفصح بن محفوظ أن المادة الثامنة أكدت ضرورة أن يتم الرفع لرئيس مجلس الوزراء عن أحكام التحكيم النهائية التي لجأت إليها الجهات الحكومية، لافتًا إلى أن على الأولياء والأوصياء والنظار باستثناء ولاية الأب على أولاده الحصول على إذن القاضي قبل اللجوء إلى اتفاق التحكيم أو إنهائه، ويحق للقاضي الإذن به مسبقا. وفيما يخص تشكيل هيئة التحكيم، قال بن محفوظ: نصت المادة العاشرة فيما عدا التحكيم التجاري والمدني تنشأ في وزارة العدل إدارة عامة للتحكيم تتولى إعداد قوائم المحكمين الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة من النظام ويراعي في إدراج اسم المحكم في القوائم المشار إليها أن تتوافر فيه خبرة كافية في مجال من المجالات التي تكون موضوعا للتحكيم باستثناء التحكيم التجاري والمدني، ولا تنفذ قوائم المحكمين المشار إليها إلا اعتبارا من تاريخ اعتمادها من وزير العدل وتبلغ للمحاكم والهيئات القضائية والغرف التجارية والصناعية. وأضاف بأن اللائحة سمحت لكل من تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 14 من النظام أن يتقدم بطلب إلى الإدارة العامة للتحكيم التي ستنشأ في وزارة العدل بإدراج اسمه في قوائم المحكمين مصحوبا ببيان وافٍ عن حالته ومؤهلاته وخبراته وتخضع هذه القوائم للمراجعة السنوية لحذف اسم من فقد شرطا أو أكثر من هذه الشروط. واستدرك بن محفوظ: لفتت اللائحة إلى أنه على كل من يدرج اسمه في قوائم المحكمين موافاة الإدارة وقبل إجراء المراجعة السنوية ببيان مصحوب بالمستندات التي تفيد استمرار توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 14 من النظام مبينًا أنه في حالة تلقي الإدارة لطلب بتعيين محكم أو أكثر، يقوم مدير الإدارة بعرض الطلب على لجنة قيد المحكمين لتتولى ترشيح من تتوافر فيه الشروط الملائمة لموضوع التحكيم المطروح من بين المحكمين المدرجة أسماؤهم في القوائم، وتخطر الجهة الطالبة باسم المرشح أو المرشحين في موعد لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ الطلب. وأفاد بن محفوظ أن مسودة اللائحة أجازت أن يكون المحكم من بين موظفي الدولة بعد موافقة الجهة التي يتبعها، وأما إذا لم يتفق الأطراف على عدد المحكمين تتولى المحكمة المختصة تحديده، كما نصت المسودة على أنه على الطرف، الذي يطلب من المحكمة المختصة تعين محكم أن يرسل إلى المحكمة صورة من الإبلاغ بطلب التحكيم وصورة من اتفاق التحكيم.

مشاركة :