عدل مجلس الوزراء نقاطا مهمة في آلية عمل لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارية، من أغلب بنودها احضار غير المتجاوبين من أصحاب المساهمات المتعثرة بواسطة الشرطة، بعد 90 يوماً من عدم تجاوبهم، فيما حددت لشركة ارامكو ستة أشهر لحل محجوزات أرامكو في المنطقة الشرقية، وطالبت في ذات الوقت من المجلس الأعلى للقضاء سرعة توفير قضاء في اللجنة للقضاء على مجموعة المساهمات المتعثرة. وجاء في تعديل الآلية - التي حصلت "الرياض" على نسخة منه - أنه إذا لم يتجاوب صاحب المساهمة العقارية مع اللجنة خلال 30 يوماً فيخاطب رئيس اللجنة سمو وزير الداخلية لإدراجه على قائمة الممنوعين من السفر وقائمة المطلوبين (إيقاف خدمات)، فإن لم يتجاوب بعد مضي شهرين يخاطب رئيس اللجنة سمو وزير الداخلية لإدراجه في قائمة القبض وإحضاره لدى اللجنة وفقاً للإجراءات المتبعة، فإن لم يتجاوب بعد إحضاره فينظر في إيقافه وفقاً للأنظمة والتعليمات. وتتخذ اللجنة جميع الإجراءات الشرعية والنظامية التي تسهم في حفظ حقوق المساهمين وإعادتها بأنسب الطرق، سواء ببيع المساهمة مباشرة بحسب قيمتها الحالية أو بيعها عن طريق المزاد العلني، أو انتظار اعتماد مخطط المساهمة، أو الاستمرار في القيام بأعمال التطوير بحسب حالة كل مساهمة، وذلك وفقاً لما تراه اللجنة محققاً لمصلحة المساهمين. إحالة كل متحايل أو مسيء لأموال المساهمين إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ويجوز لمن صدر قرار في شأنه من اللجنة الاعتراض عليه أمام المحكمة المختصة في ديوان المظالم خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار، أو تاريخ نشره في صحيفتين محليتين، وإذا أتمت اللجنة البيع بعد ذلك فتحيل وثائق المساهمة والأوراق إلى كتابة العدل للإفراغ على أن يكون ذلك بصفة الاستعجال. ويحال كل من يثبت للجنة أنه متحايل أو مسيء لاستخدام أموال المساهمين إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، للتحقيق معه وإقامة الدعوى عليه أمام المحكمة المختصة، وذلك وفقاً للأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية. وعدلت فقرة مفادها أنه للجنة المساهمات العقارية أن تطلب من قضاة التنفيذ اتخاذ ما يلزم في شأن إرجاع حقوق المساهمين من صاحب المساهمة، ومن ذلك التنفيذ على أمواله الثابتة والمنقولة بما يغطي حقوق المساهمين، دون اخلال باختصاصات اللجنة المقررة بموجب آلية عملها والقرارات ذات الصلة، وذلك على غرار ما يتخذه قاضي التنفيذ في شأن القرارات المماثلة التي تصدرها اللجان المماثلة. وتقوم لجنة المساهمات العقارية بالإسراع في إنهاء تصفية جميع المساهمات العقارية وفق آلية عملها الصادرة في شأنها قرارات مجلس الوزراء، والأوامر السامية ذات الصلة. وتحضر اللجنة قائمة تحدد فيها أراضي المساهمات العقارية الداخلة ضمن امتياز أو محجوزات شركة أرامكو السعودية - غير المشمولة بالأمر السامي رقم 41182، وتاريخ 9/ 9/ 1433ه، وتسلمها للشركة، وعلى شركة أرامكو السعودية دراسة إمكان فك الحجز عن أراضي المساهمات المشار إليها، أو إبداء المرئيات في شأنها خلال ستة أشهر من تاريخ تسلمها للقائمة. ويقوم المجلس الأعلى للقضاء بشكل عاجل وبالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة بتفريغ ما يكفي من القضاة من أجل سرعة البت في القضايا المتعلقة بأراضي المساهمات العقارية، والتأكيد على وحدات البحث والتحري في شرط المناطق بسرعة القبض على من تطلب لجنة المساهمات العقارية القبض عليهم.
مشاركة :