أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمًا بالقتل تعزيرًا بحق ثلاثة متهمين وأدانت الرابع بالسجن لمدة 14 سنة مع المنع من السفر بعد ثبوت الاتهامات الموجهة إليهم والتى تتضمن الانضمام إلى تنظيم القاعدة، واستهداف بعض البنوك السعودية والشروع في القيام بعمليات إرهابية ضد مصالح بعض الدول، وقتل أحد رجال الأمن أثناء المصادمات معهم. وجاء فى حيثيات الحكم أنه ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الأول بانضمامه إلى تنظيم القاعدة الإرهابي المناهض للدولة وانضمامه إلى لجنة الاستخبارات التابعة للتنظيم والتحاقه بعدد من الدورات التخصصية من أجل القيام بمهمات استخبارية لصالح التنظيم وقيامه بإنشاء خلية إرهابية داخل البلاد وتزعمها وقيامه بالتخطيط للقيام بعمليات إرهابيه عن طريق استهداف بعض البنوك السعودية. كما تضمنت الاتهامات شروعه في القيام بعمليات إرهابية ضد مصالح بعض الدول في كل من لبنان واليمن، وقيامه بتجنيد كل من المدعى عليهما الثاني والثالث وإقناعهم بالانضمام إلى الخلية الإرهابية التي يتزعمها من أجل القيام بعمليات إرهابيه داخل مدينة جدة، وقيامه بتجنيد المدعى عليه الرابع من أجل القيام بجمع معلومات عن بعض المواقع المستهدفة بمدينة جدة، والتخطيط والشروع في السطو على أحد المصارف في مدينة جدة للحصول على الدعم المادي للخلية الإرهابية، وقيامه بسلب سيارة أجرة (ليموزين) تحت تهديد السلاح لغرض استعمالها في عمليه السطو على أحد المصارف في مدينة جدة. وشملت قائمة الاتهامات أيضًا التخطيط للسطو المسلح على أحد البنوك داخل المملكة (البنك الأهلي) بمدينة جدة وشروعه في سرقة سيارة أجرة (ليموزين) لتنفيذ العملية إلا أن تعطل السيارة حال دون إكمال العملية وقيام المدعى عليه بالاشتراك مع المدعى عليهما الثاني والثالث بالشروع في تفجير بعض البنوك السعودية بسيارتين محملتين بمواد متفجرة وقيامه بالاشتراك في تفجير إحدى تلك السيارتين أمام أحد المصارف، واشتراكه مع أفراد الخلية في تحميل السيارتين المسلوبتين بقوة السلاح بمائتي كيلو جرام من الخلائط المتفجرة. كما قام المدان الأول بتسليم المدعى عليه الثاني صاعق التفجير الذي قام والمدعى الثالث بتصنيعه والدائرة الكهربائية وساعة التوقيت (الدائرة التفجيرية) للقيام بتجهيز السيارتين وإعدادهما للتفجير، وتقديم الدعم لأحد أفراد الخلية الإرهابية ومساعدته في الهرب بعد إصابته نتيجة انفجار إحدى السيارات المفخخة والتي كانت معدة لتفجير أحد البنوك السعودية داخل البلاد، والشروع في قتل رجال الأمن عمدًا وعدوانًا ثم الهرب وذلك بإطلاق النار عليهم من مسدس كان يحمله وتبادل إطلاق النار مع رجال الأمن. كما ثبت لدى المحكمة ارتكاب المدعى عليه الثاني لجرائم عدة منها الانضمام إلى الخلية الإرهابية التي أنشاها المدعى عليه الأول بقصد القيام بعمليات إرهابيه داخل البلاد، والاشتراك في سلب عدد من السيارات تحت تهديد السلاح لاستخدامها في السطو المسلح على أحد البنوك داخل البلاد والشروع في السطو المسلح على أحد البنوك بقصد الحصول على المال لدعم الخلية الإرهابية ماديًا والتخطيط لتفجير مصرفين في مدينة جدة والاشتراك في رصدها بقصد هدم الاقتصاد السعودي والإضرار بالمصالح الأجنبية في المملكة وشروعه مع بقية أعضاء الخلية في ذلك. كما ثبت لدى المحكمة ارتكاب المدعى عليه الثالث للجرائم التالية: منها الانضمام إلى الخلية الإرهابية التي أنشاها المدعى عليه الأول بقصد القيام بعمليات إرهابية داخل البلاد واعتناقه لمنهج التكفير المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة بتكفير الحكومة وولي أمرها واشتراكه في التخطيط و الشروع في اقتحام أحد المصارف أكثر من مرة لغرض دعم الخلية الإرهابية ماديًا والاشتراك في في سلب إحدى سيارات الأجرة واستخدامها في تنفيذ العملية، والاشتراك في نقل المواد المتفجرة إلى السيارتين المسلوبتين والاتجاه مع أفراد الخلية إلى بعض المواقع المستهدفة. وثبت لدى المحكمة ارتكاب المدعى عليه الرابع للجرائم التالية: منها قيامه بتزويد المدعى عليه الرابع برسم كروكي لمجموعة من المواقع المحيطة بالسفارة الأمريكية في جدة واختلاطه بمجموعة من الأمريكان والغربيين وكتابته التقارير عنهم مع علمه بأن المدعى عليه الأول يستهدف أولئك الغربيين بالخطف أو القتل. كما تلقى من المدعى عليه الأول دورات في الاحتياطات الأمنية ودورات في مراقبة وتتبع الأشخاص والإقامة في البيت الآمن وكيفية كتابة التقارير مع علمه بأنه من أعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي ومسؤول الاستخبارات وإشهار إعجابه وفرحه بما قامت به الخلية من إطلاق النار على رجال الأمن وتفجير إحدى السيارات بقصد تفجير أحد البنوك داخل البلاد ووصف ذلك (بالأعمال البطولية) وإظهار الحزن والامتعاض بالقبض على المنفذين واجتماعه مع مجموعة مشبوهة من الرجال والنساء في إحدى الدول الخليجية وربط علاقة محرمة مع إحدى الأجنبيات عنه بالاختلاء بها وتقبيلها. و قررت المحكمة درء حد إقامة حد الحرابة على المدعى عليهم الأول والثاني والثالث وحكمت بقتل كل من المدعى عليهم على الجرائم الثابتة بحقهم تعزيرًا و قررت تعزير المدعى عليه الرابع بسجنه أربعة عشر عامًا من تاريخ إيقافه. ويعتبر الحكم في حق المدعى عليه الأول غيابيًا، وبعرض الحكم على أطراف القضية قرر المدعي العام الاعتراض على الحكم وطلب تسليمه نسخة من القرار كما قرر المدعى عليه الثاني امتناعه عن إبداء رأيه في الحكم الصادر بحقه وقرر المدعى عليه الثالث الاعتراض على الحكم وأما المدعى عليه الرابع قرر القناعة بالحكم.
مشاركة :