محكمة حقوق الإنسان الأوروبية حكم محكمة بلجيكية بحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، قائلة إن الحظر لا ينتهك ميثاق حقوق الإنسان الأوروبي. وكانت امرأتان رفعتا دعوة قضائية بعد حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة في بلجيكا. وحظرت بلجيكا في عام 2011 ارتداء النقاب في الأماكن العامة سواء غطى الوجه جزئيا أو كليا. ووافقت المحكمة على أن الحظر يسعى لترسيخ مفهوم "العيش المشترك" و"حماية حقوق وحريات الآخرين". ويأتي قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان دعما لقرار مماثل صدر الثلاثاء إثر طعن بلجيكية في قرار فرعي رفعته ثلاث بلديات في عام 2008 بشأن حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة. ويذكر أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هي محكمة دولية أنشئت عام 1959 وتنظر في القضايا التي يرفعها الأفراد أو الحكومات بدعوى انتهاك حقوقهم المدنية والسياسية المنصوص عليها في ميثاق حقوق الإنسان الأوروبية. ÇáÃæÞÇÝ ÇáãÕÑíÉ : ÇáäÞÇÈ áíÓ ÝÑÖÇ Ýí ÇáÅÓáÇã الصين تحظر اللحى الطويلة وارتداء النقاب في شينجيانغ "ÓãÇÍ" ááãÍÇãíÇÊ ÈÇÑÊÏÇÁ ÇáäÞÇÈ Ýí ÇáãÍÇßã ÇáÈÑíØÇäíÉ ووافق أعضاء البرلمان البلجيكي على قرار الحظر في عام 2011 بناء على متطلبات الأمن بغية السماح للشرطة بالتعرف على هويات النساء اللاتي يرتدين النقاب. ويرى البعض أن النقاب أيضا رمز لاضطهاد المرأة. ورفعت الدعوى امرأتان: إحداهما بلجيكية، تدعى سامية بلقاسمي وتعيش في إحدى ضواحي مدينة بروكسل في بلدية شكاربيك، والأخرى مغربية تعيش في مدينة ليج وتدعى يامنة أوسار. وبينما اختارت بلقاسمي نزع نقابها مخافة تغريمها، فضلت أوسار البقاء في منزلها، الأمر الذي أدى إلى تقليص مجال حياتها الاجتماعية، حسبما قالت في الدعوى الي رفعتها. وأخذت المحكمة في الاعتبار حكما سابقا صدر في قضية مماثلة رُفِعت في فرنسا على خلفية فرض حظر ارتداء النقاب. ولاحظت المحكمة الأوروبية أن "المحكمة التي (نظرت القضية السابقة) وجدت أن المخاوف المتعلقة بضمان احترام الحد الأدنى من ضمانات الحياة في المجتمع يمكن اعتبارها عنصرا في "حماية حقوق وحريات الآخرين"". وأضافت المحكمة "أن الحظر مُبرَّر من حيث المبدأ أخذا في الاعتبار أنه يسعى لضمان شروط "العيش المشترك"". أما في القضية الثانية، فأصدرت المحكمة حكما مماثلا في الدعوى التي رفعتها فوزية داكر ضد حظر النقاب الذي فرضته بلديات بينستر وديسون وفيرفييه في عام 2008. ويمكن استئناف الحكم أمام الغرفة الكبرى للمحكمة الأوروبية في غضون ثلاثة أشهر. وكانت محكمة العدل الأوروبية أصدرت في شهر مارس/آذار الماضي قرارا يعتبر أن حظر ارتداء "أي رمز سياسي أو فلسفي أو ديني" مثل غطاء الرأس لا ينبغي أن يشكل أي تمييز مباشر. وأضافت المحكمة في قرارها أن الحظر يجب أن يستند إلى القوانين الداخلية التي تتطلب من جميع العاملين في الشركة "ارتداء اللباس بشكل محايد".
مشاركة :