< حثت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المنشآت العملاقة والكبيرة على تقديم شهادة بيئة عمل مساندة لعمل الأشخاص ذوي الإعاقة للوزارة في موعد أقصاه 1-4- 1439هـ، مشيرة إلى أنه في حال عدم تمكن تلك المنشآت من الحصول على الشهادة، فإنه يخفض وزن احتساب العامل من ذوي الإعاقة في برنامج تحفيز المنشآت على التوطين (نطاقات) إلى عاملين فقط، ثم بعد مضي عام على ذلك يخفض وزن احتساب العامل من ذوي الإعاقة إلى عامل واحد فقط. وقال المتحدث باسم الوزارة خالد أبا الخيل: «إن ذلك يأتي في إطار برنامج تحفيز المنشآت على التوطين (نطاقات)، من خلال اشتراط حصول المنشآت العملاقة والمنشآت الكبيرة على شهادة بيئة عمل مساندة لعمل الأشخاص ذوي الإعاقة من الجهة أو الجهات التي تعتمدها الوزارة، المنشورة على موقع الوزارة، تفيد بتوافق مهمات وطبيعة الوظيفة التي يشغلها العامل ذو الإعاقة مع نوع ودرجة إعاقته، وكذلك توفير اشتراطات البيئة المكانية والخدمات التيسيرية لها، وفقاً للجدول الاسترشادي المرفق باللائحة التنفيذية لنظام العمل». وأشار إلى أن الوزارة أصدرت سابقاً تعريفاً للإعاقة والعمل في المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية، في تنفيذ أحكام المادة الـ28 من نظام العمل، التي صدرت في القرار الوزاري رقم 1982 وتاريخ 28-6 - 1437هـ، أوضحت فيه أن المقصود بالشخص ذي الإعاقة «كل شخص يثبت بموجب تقرير طبي صادر عن وزارة الصحة أو المستشفيات في القطاعات الحكومية الأخرى، أو بموجب إحدى البطاقات التعريفية الصادرة عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن لديه إعاقة دائمة أو أكثر من الإعاقات الآتية: الإعاقة البصرية، الإعاقة السمعية، الإعاقة العقلية، الإعاقة الجسمية، الإعاقة الحركية، صعوبات التعلم، صعوبات النطق والكلام، الاضطرابات السلوكية، الاضطرابات الانفعالية، التوحد، أو أية إعاقة أخرى تتطلب أحد أشكال الترتيبات والخدمات التيسيرية». وأوضح أن الوزارة تسعى بهذا الإجراء والتنظيم إلى أن تضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التوظيف والعمل، وحقوق وواجبات أصحاب الأعمال في توفير فرص عمل لائقة ومناسبة للعاملين، والباحثين عن العمل من ذوي الإعاقة القادرين على العمل، بهدف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من أن يكونوا أعضاء منتجين وفاعلين ضمن منظومة سوق العمل، والتحول من الرعوية إلى التنموية، ومراعاة متطلبات وعوامل البعد الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم. من جانب آخر، دعت الوزارة، المهتمين وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص، إلى مشاركتها في تحسين القرار الوزاري الخاص بتنظيم لائحة «إدارة السلامة والصحة المهنية»، التي تستهدف تطوير بيئة العمل، وتعزيز ممارسات السلامة والصحة المهنية، إذ طرحت مسودة اللائحة على بوابة المشاركة المجتمعية (معاً للقرار)، وذلك لإبداء الملاحظات والآراء عليها. وبيّن القرار الوزاري في المسودة، أنه يتم تطبيق المستوى الأدنى من اللائحة على جميع المنشآت في كل القطاعات التي يشتغل بها 50 عاملاً فأكثر بدوام كامل، فيما يطبّق المستوى المتوسط من اللائحة على جميع المنشآت التي تقع في القطاعات التي يشتغل بها 50 عاملاً فأكثر بدوام كامل، إضافة إلى المستوى الأدنى في قطاعات التشييد والبناء والصناعة والكهرباء والطاقة والغاز والزيت والمياه والتعدين والمحاجر. وجاء في مسودة القرار الوزاري، أنه يطبق في حق المنشأة التي تخالف بنود اللائحة العقوبات الواردة في نظام العمل والقرارات الوزارية ذات العلاقة، كما نصت مسودة القرار على مراجعة الوزارة فعالية تنفيذه بشكل دوري، وتحديث اللائحة كلما اقتضت الحاجة ذلك، بحسب مقتضيات سوق العمل، وما يرد من اقتراحات تطويرية. ويأتي طرح الوزارة مسودة القرار الوزاري للائحة «إدارة السلامة والصحة المهنية»، حرصاً منها على الاستماع إلى جميع الآراء التي من شأنها تحسين المشروع، إذ دعت الوزارة للاطلاع على المسودة عبر موقعها الإلكتروني. يذكر أن بوابة «معاً للقرار»، هي إحدى خدمات بوابة معاً المطورة، التي تتبع استراتيجية الحكومة المفتوحة، لتحسين حوكمة وزارة العمل والتنمية الاجتمـاعـيــة ومؤســسـاتها الشقيقة، وتطوير خدماتها.
مشاركة :