انتصرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أمس، للحكومة البلجيكية في قرارها بحظر النقاب في الأماكن العامة. واعتبرت المحكمة الحظر من «التدابير الضرورية» في مجتمع ديمقراطي؛ بهدف «ضمان ظروف العيش معاً في المجتمع». وكانت المحكمة رفضت شكوى تقدمت بها فرنسية مسلمة من أصل باكستاني ضد التشريع المعمول به منذ عام 2011 في فرنسا، أول دولة أوروبية تحظر النقاب في الأماكن العامة. وقد صدر الحكم آنذاك عن الغرفة الرئيسية، أعلى سلطة في التشريع الأوروبي، ومقرها ستراسبورغ وقراراتها غير قابلة للطعن. واستعانت المحكمة بهذا التشريع، أمس، لرفض شكاوى تقدمت بها بلجيكيتان مسلمتان ومغربية تقيم في بلجيكا ضد القانون الذي أقرّ في هذا البلد في الأول من يونيو (حزيران) 2011، لمنع ارتداء ملابس تخفي الوجه كلياً أو جزئياً. ورفضت المحكمة الحجج التي قدمتها النسوة الثلاث، وأكد القضاة أن القانون البلجيكي، على غرار القانون الفرنسي، هدفه «ضمان السلامة العامة، والمساواة بين الرجل والمرأة، ومفهوم العيش معاً في المجتمع». وقال مصدر مطلع في المحكمة إن الحكم لا يقول إن النقاب يجب أن يكون محظوراً في جميع دول مجلس أوروبا. وأضاف: «لكن، إذا كانت الدول تريد التشريع وقوانينها مماثلة لتلك التي اعتمدت في فرنسا وبلجيكا، فإنها لن تكون مخالفة لأحكام ميثاق حقوق الإنسان»....المزيد
مشاركة :