أكدت وزارة التجارة والصناعة على الشركات والمؤسسات والمصانع بعدم إلزام المستهلكين بالشراء كشرط للمشاركة في المسابقات والعروض والسحوبات التي تنظمها، أو وضع قسيمة المسابقة داخل السلعة، أو زيادة الثمن السائد للسلعة أثناء المسابقة إلى جانب عدم إجراء المنشآت التجارية أي مسابقة أو الإعلان عنها، إلا بعد الحصول على الترخيص بذلك وفقا لما نص عليه نظام مكافحة الغش التجاري. واعتبرت الوزارة أن دفع أي مبلغ أو اشتراط شراء المستهلكين للسلعة مقابل المشاركة في المسابقات يعتبر من أنشطة «اليانصيب» الممنوع في المملكة حسب الأنظمة المتبعة. وأوضحت الوزارة أنها ضبطت 4 شركات تجارية لقيامها بنشر إعلانات عن إقامة مسابقات، واشتراط الشراء مقابل المشاركة فيها، حيث طبقت الأنظمة بحق المنشآت المخالفة، وأوقفت نشر تلك الإعلانات، فيما استدعت المسؤولين عنها لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم. كما سبق للوزارة أن نفذت أحكاما تضمنت غرامات مالية ونشر منطوق الحكم في الصحف المحلية على عدد من الشركات والمؤسسات لاشتراطها الشراء للدخول في المسابقات، وهو ما يعد مخالفة واضحة وصريحة للأنظمة المعمول بها في المملكة والتي تحظر كافة أشكال مسابقات «اليانصيب». وأبانت وزارة التجارة والصناعة أن على المنشآت الراغبة في إجراء المسابقات التقدم للغرف التجارية تبعا للمقر الرئيسي للمنشأة، وذلك بطلب إجراء المسابقة قبل الموعد المحدد لبدئها بـ 30 يوما على الأقل. كما أوجب النظام عدم تضمن المسابقة لما يخل بمبادئ الشريعة والأعراف المرعية في المملكة، وأن يشتمل طلب الترخيص بالمسابقة على بيان برنامجها وطريقة الاشتراك فيها بشكل واضح، إضافة إلى إعلان الجوائز المقدمة للمسابقة مع ما يثبت ملكيتها، وعدد قسائم المسابقة مع تقديم نموذج منها، إضافة إلى ذكر رقم ترخيص الوزارة في أي إعلان عن المسابقة. وبحسب بنود النظام فإنه يتم تشكيل لجنة فرز لنتائج المسابقات المرخصة برئاسة مندوب عن الوزارة أو الغرفة التجارية الصناعية، حيث تقوم اللجنة بإعداد محضر بنتائج المسابقة وأسماء الفائزين، وعناوينهم والجوائز التي حصلوا عليها، على أن يتم إعلان نتائج المسابقة لمرة واحدة على الأقل في الوسيلة الإعلانية التي أعلن عن المسابقة فيها. ودعت الوزارة المستهلكين إلى الإبلاغ عن الجهات المخالفة لشروط إجراء المسابقات، لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900.
مشاركة :