صراحة – خالد الحسين : حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية, آلية إغلاق محطات الوقود على الطرق الاقليمية الغير ملتزمة باللائحة المعتمدة التي تم تعميمها على الأمانات . جاء ذلك بعد اعتماد التوصيات التي وضعتها اللجنة التنفيذية للمتابعة والاشراف لمحطات الوقود على الطرق الاقليمية التي تضم ( وزارة الشؤون البلدية والقروية ، وزارة النقل ، وزارة الداخلية “الدفاع المدني”، وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وزارة التجارة والاستثمار، الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني) ومن ضمنها تطبيق آلية لتقييم مستوى الخدمة في محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية والتي تتضمن ألية الإغلاق الكلي والجزئي وذلك بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح المعمول بها في الجهات ذات العلاقة وتطبيقها على جميع محطات الوقود ومراكز الخدمة الواقعة على الطرق الإقليمية التي لم تحقق الحد الأدنى من الاشتراطات الواردة باللائحة، وذلك على ضوء نموذج الزيارات الرقابية لمحطات الطرق الإقليمية . ووفقا للائحة يتم الإغلاق الكلي للمحطات في حال مخالفة الاشتراطات التي تم وضعها فيما يتعلق بدورات المياه، على سبيل المثال عدم توفر المياه للاستخدام، وتعطل نسبة 25% من الشطافات، وجود طفوحات للمياه، عدم توفر الصابون السائل, إلى جانب عدم وجود دورة مياه واحدة على الاقل لذوي الاحتياجات الخاصة ، فيما تشمل عقوبة الاغلاق الكلي لمخالفات المساجد المتمثلة في عدم توفر انظمة التكييف الفعالة، وتعطل نسبة 25% من أجهزة التكييف، وتشمل المخالفات ايضا غياب عامل التنظيف للمسجد ودورات المياه. وبحسب اللائحة يتم تطبيق الإغلاق الجزئي مع تطبيق لائحة الغرامات في حالة وجود مخالفات بالمحطة والخدمات الموجودة فيها مثل عدم توفر سلال المهملات بشكل كافي وعرض البضائع الخاصة في البقالة خارج المكان المخصص لها وانعدام النظافة لفرش وأرضية المسجد، إلى جانب تطبيق العقوبات الصادرة من الدفاع المدني حسب لائحة النظر في مخالفات نظام ولوائح الدفاع المدني ، بالإضافة إلى تطبيق قائمة مخالفات لائحة مرافق الايواء السياحي لفنادق الطرق (الموتيلات) بواسطة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ويتم إغلاق مضخات الوقود المخالفة في محطات الوقود بتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية من قبل وزارة التجارة والاستثمار ، كما يتم تطبيق نظام حماية المرافق العامة على الطرق من قبل وزارة النقل في حالة عدم تقيد محطات الطرق بذلك. كما تضمنت التوصيات مهلة مدتها 6 أشهر لملاك المحطات الواقعة على الطرق الاقليمية قبل وبعد المحطات المشغلة من قبل الشركات المؤهلة بمسافة أقل من 25 كلم بنفس الاتجاه للتعاقد مع احدى الشركات المؤهلة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية، أو الحصول على التأهيل لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة، وفقا لمعايير التأهيل المعتمدة من قبل الوزارة، مع أخذ التعهدات عليهم بهذا الشأن ، ويتم اغلاقها في حالة عدم الالتزام بعد انقضاء المهلة المحددة بـ 6 أشهر. // انتهى //
مشاركة :