6 حالات تعفي شركات التأمين من دفع تعويض للمركبات المتضررة

  • 7/23/2017
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

أكدت شركات خدمات واستشارات تأمينية أن شركات التأمين، وبموجب الوثيقة الجديدة لتأمين المركبات، لا تكون مسؤولة عن دفع أي تعويض للمؤمن عليه، في ست حالات. وأوضحت، لـ«الإمارات اليوم»، أن تلك الحالات تتضمن: تعرض المركبة لتلف جراء نتيجة زيادة الحمولة أو تجاوز حدود العرض أو الطول أو الارتفاع، أو الحوادث التي تقع أثناء قيادة المركبة بسبب سائق غير مرخص له بالقيادة، أو صدور أمر بإيقاف الترخيص الممنوح للسائق من المحكمة أو السلطات المختصة، والقيادة تحت تأثير المخدرات والمشروبات الكحولية، ثم الحوادث في المناطق الصحراوية والطرق غير السالكة، أو خارج حدود المنطقة الجغرافية المحددة (خارج الدولة)، وتلك التي وقعت بسبب كوارث طبيعية. وشدد مسؤولون، في تلك الشركات، على أهمية أن يقرأ المؤمن عليهم الوثيقة والشروط الواردة فيها، مؤكدين أن شركات التأمين لا تكون مسؤولة، في حال عدم وجود «ملحق إضافي» للوثيقة الأساسية يغطي الاستثناءات. شروط واستثناءات توضيح الاستثناءات قال المدير التنفيذي لشركة ماي بارتنرز لاستشارات التأمين وإدارة المخاطر، موسى الشواهين: «تجب قيادة المركبة بموجب قوانين السير، واستخدامها للأغراض المحددة، والالتزام بالقواعد المرورية السارية، وعلى شركات التأمين أن توضح للمؤمن عليهم الاستثناءات الواردة في نظام التأمين على المركبات، وأن تكون هذه الاستثناءات مكتوبة بخط مغاير وواضح». وتفصيلاً، قال مدير المبيعات لدى «شركة فيدلتي لخدمات التأمين»، عدنان إلياس، إن هناك حالات لا تكون شركة التأمين فيها مسؤولة عن دفع التعويض، لافتاً إلى أن هذا الأمر متعارف عليه في دول العالم. وأضاف أن وثيقة التأمين تتضمن شروطاً، وعلى المؤمن عليه الالتزام بها، كما أن هناك استثناءات من التغطية واردة في الوثيقة. وأوضح إلياس أن شركات التأمين ليست مسؤولة عن قيادة المركبة، بخلاف الشروط التي وافق عليها المؤمن عليه، إذ إنها ليست ملزمة بالتعويض، جراء تعرض المركبة لضرر بسبب تجاوز حدود العرض أو الطول، أو الحوادث التي تقع أثناء قيادة مركبة بسبب سائق غير مرخص له بالقيادة، أو التلف الذي يلحق بالمركبة جراء القيادة تحت تأثير مخدرات أو مشروبات كحولية. وأشار إلى أن تجاوز حدود العرض أو الطول للمركبة، أو إلحاق مقطورة بها، أو غيرهما، قد يعرض السيارة لتلف وضرر، وبالتالي فإن شركة التأمين لا تعوض المؤمن عليه، مشدداً على أهمية شرح هذه التفاصيل للمؤمن عليهم، وأن يتحملوا المسؤولية الكاملة، في حال تسليم مركبتهم لشخص لا يمتلك رخصة قيادة. ملحق إضافي ولفت إلياس إلى أن شركات التأمين لا تكون مسؤولة، في حال عدم وجود ملحق إضافي لقيادة المركبات في المناطق الصحراوية أو غير السالكة، أو بسبب الكوارث الطبيعية، ما لم يتم الاتفاق على ذلك بموجب ملحق إضافي للوثيقة الأساسية مقابل دفع قسط محدد. وقال إن لكل شركة تعريفاً مختلفاً بخصوص الطرق غير السالكة والمناطق الصحراوية، فبعض الشركات تستثني التغطية على المركبة في حال تعرضت لضرر بعيداً عن الطريق العام، في الصحراء بأمتار عدة، في حين توفر شركات أخرى التغطية الكاملة للمناطق الصحراوية، باعتبارها منفعة إضافية للمتعاملين ترفق مع وثيقة التأمين الأساسية، لذلك من الضروري التأكد من شمول التغطية أم لا لتلك المناطق. المنطقة الجغرافية بدوره، قال المدير التنفيذي لشركة ماي بارتنرز لاستشارات التأمين وإدارة المخاطر، موسى الشواهين، إن شركات التأمين ملزمة بالتعويض داخل المنطقة الجغرافية المحددة في الوثيقة، أما بالنسبة للحوادث التي تقع خارج أراضي الدولة، فإنه يتطلب من السائق مد التغطية لتشمل خارج الحدود، من خلال «البطاقة الموحدة» أو «البطاقة البرتقالية»، الخاصة بسير السيارات عبر الدول العربية. وأضاف أن معظم المتعاملين لا يقرؤون الشروط والأحكام في وثيقة التأمين، والحالات التي لا تعوّض فيها شركات التأمين أثناء تسوية المطالبات، لافتاً إلى أن الوثيقة تستثني التعويض، في حال الحوادث التي تقع أثناء قيادة المركبة بسبب سائق غير مرخص له بالقيادة، طبقاً لقانون السير والمرور، أو دون الحصول على رخصة قيادة لنوع فئة المركبة. وأكد الشواهين أن الترخيص الممنوح للمؤمن عليه، يجب أن يكون سارياً ولم يصدر أمر بإيقافه من المحكمة أو السلطات المختصة، أو بمقتضى لوائح المرور في الدولة، مشيراً إلى أنه في بعض الحالات، يبقى للسلطات القضائية الفصل بخصوص التعويض أم لا. عدم المعرفة من جهته، قال المدير التنفيذي لشركة الخليج المتحد لوسطاء التأمين، سعيد المهيري، إن بعض السائقين يواجهون مشكلات عدة وقضايا أمام المحاكم، بسبب عدم معرفتهم بالحالات التي لا تكون شركات التأمين مسؤولة فيها عن دفع التعويض، مؤكداً أهمية شرح الاستثناءات الواردة في الوثيقة للمؤمن عليهم. وأضاف أن شركات التأمين غير ملزمة بتغطية، أو تعويض مركبات الدفع الرباعي، التي تتعرض لتلف أو حوادث في المناطق الصحراوية، فضلاً عن الطرق غير السالكة، لافتاً إلى أهمية إضافة هذا الخطر إلى الوثيقة بموجب ملحق إضافي. وذكر أن الأشخاص غير المرخصين، أو الذين صدر أمر قضائي بإيقاف رخصهم الخاصة بقيادة المركبات، فإنهم لا يعوّضون في حال تسببوا في حوادث مرورية، ونتج عن ذلك تلف أو أضرار بالمركبة، مشيراً إلى أن الأمر ذاته ينطبق على التلف نتيجة زيادة الحمولة، أو تجاوز حدود العرض أو الطول، أو العلو المسموح، أو قيادة المركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية. وبين المهيري أن وثيقة التأمين لا تغطي أي ضرر أو تلف يصيب المركبات خارج حدود الدولة، إلا عن طريق مد وثيقة التأمين لتشمل المخاطر خارج الحدود، مؤكداً أهمية التأكيد على وجود تغطية تأمينية، قبل السفر إلى الخارج.

مشاركة :