أصدر وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الطيران المدني، حيث يُستبدل بنص المادة 38 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الطيران المدني الصادرة بالقرار رقم 21 لسنة 2013، بأن يلتزم وكلاء المشغّل الجوي ومكاتب السفر عند تقديم طلب الترخيص أو تجديد الترخيص ببيع وتسويق خدمات النقل الجوي بتقديم ضمان عن كل مكتب بقيمة ألف دينار بحريني، بموجب خطاب ضمان مصرفي قابل للتسييل دون قيد أو شرط لصالح شؤون الطيران المدني أو شيك معتمد من أحد البنوك العاملة في الدولة أو إيداع نقدي. وأفاد الوزير في القرار الصادر بالجريدة الرسمية أنه يستخدم الضمان المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة لاستيفاء المبالغ المترتبة على أية مخالفات لقوانين وأنظمة شئون الطيران المدني المعمول بها.
مشاركة :