«قضاء أبوظبي» تحذر من المحافظ الوهمية: نشاط اقتصادي وهمي وضياع للحقوق

  • 7/25/2017
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

أبوظبي (الاتحاد) عززت دائرة القضاء في أبوظبي الدور التوعوي لمبادرة «مجالسنا»، بتنظيم محاضرة حول مخاطر المحافظ الوهمية وآثارها السلبية، وذلك في مجلس سالم محمد بن لوتيه العامري في مدينة العين. وتحدث خلال المحاضرة التوعوية، المستشار راشد عتيق الظاهري رئيس نيابة العين، موضحاً الآثار السلبية للمحافظ الوهمية على الاقتصاد لكونها تمثل نشاطاً اقتصادياً غير حقيقي أو قانوني، فضلاً عن الإضرار بالمناخ الاستثماري، وما يترتب عليه من ضياع حقوق الأفراد وأموالهم. ولخص الأسباب الرئيسة للوقوع في شباك المحافظ الوهمية، والتي تتمثل في ضعف الوعي والطمع لدى بعض الأفراد، ما يجعلهم ينساقون وراء الوعود البراقة الزائفة، مشيراً إلى أن جميع المحافظ الفردية هي محافظ غير قانونية ولا يجوز الانسياق خلفها والمجازفة، بل يتوجب على الراغبين في الاستثمار، التعامل مع المؤسسات والجهات المرخصة قانوناً. وأوضح المستشار راشد الظاهري، أن المحافظ الوهمية تعتمد في عملها على تجميع الأموال من الأفراد بدعوى استثمارها في نشاط اقتصادي مقابل نسبة فائدة محددة من دون الحصول على ترخيص من الجهات الرسمية. وتطرق إلى ظهور قضية المحفظة المتعلقة بتجارة السيارات والمنظورة حالياً أمام محكمة الجنح، بعد اختفاء جرائم المحافظ الوهمية من إمارة أبوظبي على مدار خمس سنوات، إذ وصل عدد البلاغات المقدمة فيها إلى ما يزيد على 1900 بلاغ، بمجموع مبالغ مودعة بقيمة 800 مليون درهم، وهو ما أرجعه إلى قلة الوعي والطمع بالكسب السريع دون التحقق من مدى مشروعية ذلك النشاط من عدمه والخبرة التي يمتلكها القائمون على تلك المحافظ. واستعرض آلية الترويج لمحفظة تجارة السيارات، عبر وجود وسطاء لإقناع المجني عليهم بالاستثمار من خلالها، ثم توجيهه إلى معرض للسيارات وفقاً للادعاء بأن المحافظ لا تقبل المبالغ المالية وأنها تستثمر فقط السيارات، ومن جهته يبيع صاحب المعرض عدداً من السيارات حسب المبلغ المتوفر لديه، ليقوم المجني عليه بتسليم هذه السيارات لصاحب المحفظة الوهمية مقابل شيك مؤجل بقيمة المبلغ الذي دفعه مضافاً إليه أرباح تصل إلى 70 أو 80 في المئة، ثم يقوم ببيعها فوراً إلى صاحب المعرض نفسه بقيمة أقل ليحصل صاحب المعرض على ربحه من العملية، في حين أن السيارة كانت تباع في اليوم الواحد ويعاد شراؤها من قبل أصحاب المعارض لمرات عدة. وتناول المستشار الظاهري، الإطار القانوني لتلك الجرائم، مشيراً إلى أن المادة 399 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته، نصت على أنه يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند أو توقيع هذا السند أو إلى إلغائه أو إتلافه أو تعديله، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه وحمله على التسليم . وتتمثل الطريقة الاحتيالية في قضايا المحافظ الوهمية بإيهام المجني عليهم بوجود نشاط اقتصادي حقيقي على خلاف الحقيقة يدر أرباحاً طائلة، وكان من شأن ذلك خداع المجني عليهم وحملهم على تسليم أموالهم والاستيلاء عليها. ولفت إلى القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2009 في شأن إنشاء دائرة التنمية الاقتصادية، نص على أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي مزاولة أي نشاط اقتصادي أو فرع لهذا النشاط قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة.

مشاركة :