حذر مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، الأشخاص الذين يقومون بالتوقيع على الشيكات الإيجارية نيابة عن المستأجر، بأن المسؤولية القانونية في هذه الحالة ستكون تضامنية مع المستاجر، مشيرا إلى أن الشخص الموقع على هذه الشيكات، يجوز إختصامه مع المستأجر أمام (المركز). وتفصيلاً، قال رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، القاضي عبدالقادر موسى، لـ«الامارات اليوم»، إنه «يجوز اختصام محرر شيكات الإيجار مع المستأجر، في حال اخلال الأخير بالعقد الإيجاري، حيث يلتزم الطرفان (محرر الشيكات والمستأجر) متضامنين بقيمة تلك الشيكات فقط»، منوهاً بأن أي مبالغ أخرى، خارج نطاق هذه الشيكات، لا يلتزم بها إلا المستأجر مثل الرسوم والمصروفات. وأكد موسى، على ضرورة معرفة المؤجر والمستأجر لحقوقهما والتزاماتهما، تحميهما من الوقوع في خلافات تتطور إلى نزاعات إيجارية، مشيراً إلى أن تطور البنية التشريعية بدبي حافظ على قوة العلاقات الإيجارية، فهذه التشريعات لم تتوقف منذ عام 2007، وكلها تهدف إلى تبسيط وتيسير الإجراءات المتبعة عند وجود نزاع إيجاري، فضلاً عن الحفاظ على التوازن بين مصلحة المؤجر والمستأجر بهدف تعزيز الثقة بالمنظومة الإيجارية. وأشار إلى أن من أبرز المنازعات الإيجارية التي تعرض على (المركز) هي ارتجاع الشيكات الايجارية من قبل البنك، لعدم وجود رصيد للمستأجر، وبعض هذه الحالات يكون فيها المستأجر غير موقع على هذه الشيكات، وأن أطرافا أخرى هي الموقعة على الشيك، وهو ما يجعل الطرفان (محرر الشيك والمستأجر) تحت تصرف القانون، في حال كان هناك أي عقوبة، لكن المسؤولية بالنسبة لمحرر الشيك تسقط في حال سداد الشيكات. ولفت موسى إلى أن أحد أهداف المركز هى خفض الدعاوى الإيجارية في دبي، تحقيقاً لاستراتيجية حكومة دبي القائمة على تحقيق الاستدامة في الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، موضحاً أن (المركز) هو الجهة القضائية المختصة بالفصل في جميع المنازعات الناشئة بين المؤجر والمستأجر في إمارة دبي، وتم إنشاؤه بناءً على المرسوم رقم 26 لسنة 2013. واكد على أن المركز يستند للفصل في المنازعات إلى قانون رقم (26) لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي والمعدل بالقانون رقم (33) لسنة 2008، والمرسوم رقم (43) لسنة 2013 بشأن تحديد الزيادة في بدل إيجار العقارات في دبي.
مشاركة :