"العمل" تطرح مسودة قرار تنظيم البيئة المكانية لعمل المرأة على بوابة "معا"

  • 7/8/2014
  • 00:00
  • 26
  • 0
  • 0
news-picture

صحيفة مكة - أعلنت وزارة العمل طرحها مسودة قرار تنظيم البيئة المكانية لعمل المرأة في منشآت القطاع الخاص على بوابة المشاركة المجتمعية معاً نحسن لأخذ الملاحظات والآراء على المسودة بمشاركة أصحاب العمل والعمال المختصين بالشأن العام. ووفقاً للوزارة فإن تم طرح قرار تنظيم البيئة المكانية لعمل المرأة في منشآت القطاع الخاص لإلزام أصحاب العمل بتنظيم حقوق المرأة العاملة من جميع النواحي، خاصة ما يتعلق بالبيئة المكانية، مؤكدة في الوقت ذاته أن عمل النساء لا يتطلب الحصول على تصريح من الوزارة أو من أي جهة أخرى في حال تم اتباع الاشتراطات الواردة بهذا القرار. وأوضحت الوزارة أنها اشترطت أن تتميز منطقة عمل النساء بالخصوصية والاستقلالية سواء كان في مبنى مستقل تماماً عن مبنى الرجال، أو أن يكون قسماً في ذات المبنى على أن يكون مستقلاً عن أقسام الرجال. وفرضت على صاحب العمل توفير كافة الخدمات الأساسية كالمصلى ومكان للاستراحة ودورات المياه في مكان عمل النساء، وأن يكون المكان مزوداً بالأثاث المكتبي المناسب، وتخصيص مخرج للطوارئ وأجهزة إطفاء الحريق، وإضافة إلى إلزامهم بتمييز المكان المخصص لعمل النساء بوضع لوحة إرشادية في مكان بارز توضح أن القسم خاص بالنساء ويمتنع دخول الرجال، وفي حال كانت المنشأة تستقبل الجمهور يجب عليها تعيين حراسة أمنية أو نظام أمني على قسم النساء. كما تضمنت بنود القرار الثلاثة عشر، أن يحتفظ صاحب العمل بسجل العاملات من النساء، موضحاً فيه البيانات الوظيفية من حيث الاسم والجنسية والسجل المدني أو رقم الإقامة والأجر والمسمى الوظيفي، بالإضافة لتحديد اسم مشرفة أو مديرة القسم المخصص للنساء القسم النسائي في سجل بيانات العاملين في المحل أو القسم المخصص لعمل النساء. وألزمت الوزارة العاملات بالاحتشام، وضوابط الحجاب الشرعي، أو أن تلتزم العاملة بالزي الرسمي لجهة العمل الذي يجب أن يكون في جميع الأحوال محتشماً وساتراً وغير شفاف. وأكدت الوزارة أن المنشأة المخالفة لبنود هذا القرار ستتعرض لغرامة مالية لا تقل عن ألفي ريال ولا تتجاوز خمسة آلاف ريال طبقا للمادة (239) من نظام العمل، بالإضافة للجزاءات الواردة في قرار مجلس الوزراء ومنها الحرمان من الاستقدام، والحرمان من تجديد الإقامات، والحرمان من نقل الخدمات، وأيضا الحرمان من الدعم الذي يوفره صندوق تنمية الموارد البشرية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات للمخالفة الأولى وخمس سنوات للمخالفة الثانية. ولفتت إلى أن تطبيق الاشتراطات الواردة في هذا القرار لا يخل بتطبيق أي اشتراطات مكانية أخرى واردة في نظام أو قرار وزراي آخر، كما ستراجع الوزارة فعالية تنفيذ هذا القرار بشكل دوري، على أن يتم تحديثه كلما اقتضت الحاجة لذلك، وفق مستجدات سوق العمل ووفق ما يردها من اقتراحات تطويرية، وبما يحقق الأوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن.

مشاركة :