أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي في محافظة جدة 4 متهمين لافتياتهم على ولي الأمر في مسألة القتال والسعي للخروج الى مواطن الصراعات للمشاركة في القتال هناك, وجمع الأموال لدعم المقاتلين بالخارج, وقررت المحكمة سجنهم من سنتين الى 5 سنوات وستة أشهر ومنعهم من السفر مدة مماثلة. وجاء في منطوق الحكم الابتدائي إدانة المتهم الأول بالافتيات على ولي الأمر في مسألة القتال والسعي للخروج إلى العراق للمشاركة في القتال هناك, واتفاقه مع رفيقه على السفر سوياً إلى هناك, وتصريحه لعدد من رفاقه بإصراره على الخروج إلى مواطن القتال وطلبه منهم المساعدة وتستره عليهم بعد أن وعدوه بالبحث له عن طريق إلى هناك, وقيامه بشراء أربع شرائح جوال مسبقة الدفع بقصد استخدامها للتواصل مع رفاقه للتنسيق فيما عزم عليه, وتأييد أعمال تنظيم القاعدة في الخارج, وقيامه بتخزين وحيازة مستندات حاسوبية محظورة ومذكرة تؤيد ما نحا إليه, وقررت المحكمة الحكم عليه بالسجن مدة سنتين ومنعه من السفر مدة مماثلة. ودين المتهم الثاني بالافتيات على ولي الأمر في مسألة القتال, والتعاطف مع المقاتلين ومن يرغب في الخروج إلى القتال والسعي لمساعدة من يرغب في الخروج بكل ما يستطيع من خلال طلبه من أحد المنسقين مساعدة عدة أشخاص في الخروج للقتال في المواطن المضطربة, والتستر على ما أخبره به أحد الأشخاص من وجود عدة أشخاص يرغبون في الخروج إلى القتال ومجهزين بالأموال اللازمة لخروجهم ومن يرغب مرافقتهم, وقيامه بربط ذلك الشخص وشخصين آخرين كانا ينويان الخروج للمشاركة في القتال بأحد المنسقين, والتستر على أحد الأشخاص (قتل في العراق) وشخص آخر في خروجهما إلى العراق للمشاركة في القتال هناك بالصفة الواردة في اعترافه, وحيازة محتويات حاسوبية تؤيد ما نحا إليه المدعى عليه, وحكم على المدان بالسجن ثلاث سنوات وثمانية أشهر, ومنعه من السفر مدة مماثلة. كما قررت المحكمة تعزير المتهم الثالث بالسجن 4 سنوات وستة أشهر, بعث ثبوت افتياته على ولي الأمر من خلال تواصله وتستره على شخصين يقومان بمساعدة وتنسيق خروج من يرغب السفر إلى المواطن المضطربة للمشاركة في القتال هناك وإيصال أحد الأشخاص لمقر سكن أحدهما من أجل تنسيق السفر إلى هناك وتستره على سفر هذا الشخص ورفيقه إلى أفغانستان عن طريق إيران, وعدم الإبلاغ عما علمه من سفر أخيه وشخصين آخرين إلى العراق (قتلوا هناك), والسعي لإخراج شخصين إلى أفغانستان, وحيازة مستندات حاسوبية في جهازه الحاسوبي وشريط حاسوبي احتوى بعضها على ملفات تؤيد أعمال تنظيم القاعدة في الداخل بالصفة الواردة في اعترافه واقتران ذلك بحيازة كتب غير مفسوحة. فيما قررت المحكمة الحكم غيابياً على المدان الرابع استناداً إلى المادة (140) من نظام الإجراءات الجزائية والمادة (9) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله, وقررت المحكمة سجنه 5 سنوات و ستة أشهر, لافتياته على ولي الأمر في مسألة القتال من خلال محاولة الخروج إلى مواطن القتال والفتنة في أفغانستان والقيام بالتنسيق للراغبين في الخروج إلى العراق وأفغانستان للانضمام للجماعات المقاتلة وسعيه في إيجاد طريق لإخراج من يرغب في القتال في الصومال, والقيام بجمع واستلام مبالغ مالية قدرها مائة وخمسون ألف ريال لغرض تجهيز الراغبين في الخروج إلى مواطن القتال وتسليم معظمها لهم لذلك الغرض على الصفة الواردة في إقراره المصدق شرعاً. وبإعلان الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليهم الاعتراض وتم إفهامهم من قبل فضيلة ناظر القضية بان أخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .
مشاركة :