السجن لـ 4 مدانين بالإرهاب مددًا متفاوتة والمدعي العام والمتورطون يعترضون على الحكم

  • 7/8/2014
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أحكاما بالسجن مددا متفاوتة بحق اربع متهمين بالإرهاب واجل الحكم على المدعى عليه الرابع إلى حين حضوره وقد اعترض المدعي العام والمتهمون الحاضرون على الحكم، وكانت أبرز التهم الافتئات على ولي الأمر، وحيازة مستندات حاسوبية محظورة، والخروج الى مواطن الفتن للقتال. وأدانت المحكمة المدعى عليه الأول بالافتئات على ولي الأمر في مسألة القتال والسعي للخروج إلى العراق للمشاركة في القتال هناك، واتفاقه مع رفيقه على السفر سويًا إلى هناك، وتصريحه لعدد من رفاقه بإصراره على الخروج إلى مواطن القتال وطلبه منهم المساعدة وتستره عليهم بعد أن وعدوه بالبحث له عن طريق إلى هناك، وقيامه بشراء أربع شرائح جوال مسبقة الدفع بقصد استخدامها للتواصل مع رفاقه للتنسيق فيما عزم عليه، وتأييد أعمال تنظيم القاعدة في الخارج، وقيامه بتخزين وحيازة مستندات حاسوبية محظورة ومذكرة تؤيد ما نحا إليه المدعى عليه بالصفة الواردة في اعترافه. وبينت المحكمة أن المدعى عليه يعزر على ما ثبت في حقه بسجنه لمدة سنتين يحسب منها فترة إيقافه السابق على ذمة هذه القضية، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه. وإدانة المدعى عليه الثاني بالافتئات على ولي الأمر في مسألة القتال، والتعاطف مع المقاتلين ومن يرغب في الخروج إلى القتال والسعي لمساعدة من يرغب في الخروج بكل ما يستطيع من خلال طلبه من أحد المنسقين مساعدة عدة أشخاص في الخروج للقتال في المواطن المضطربة وعدم الإبلاغ عما أخبره به أحد الأشخاص من خروج المكنى أبي عبدالله إلى أفغانستان عن طريق اليمن تهريبًا عن طريق شخص يكنى بأبي عون، والتستر على ما أخبره به أحد الأشخاص من وجود عدة أشخاص يرغبون في الخروج إلى القتال ومجهزين بالأموال اللازمة لخروجهم ومن يرغب مرافقتهم، وقيامه بربط ذلك الشخص وشخصين آخرين كانا ينويان الخروج للمشاركة في القتال بالمنسق المكنى بأبي البراء، والتستر على أحد الأشخاص (قتل في العراق) وشخص آخر في خروجهما إلى العراق للمشاركة في القتال هناك بالصفة الواردة في اعترافه، وحيازة محتويات حاسوبية تؤيد ما نحا إليه المدعى عليه، ويعزر المدعى عليه على ما ثبت في حقه بسجنه لمدة ثلاث سنوات وثمانية أشهر. وثبت إدانة المدعى عليه الثالث بالافتئات على ولي الأمر من خلال تواصله وتستره على شخصين يقومان بمساعدة وتنسيق خروج من يرغب السفر إلى المواطن المضطربة للمشاركة في القتال هناك وايصال أحد الأشخاص لمقر سكن أحدهما من أجل تنسيق السفر إلى هناك وتستره على سفر هذا الشخص ورفيقه إلى أفغانستان عن طريق إيران، وعدم الإبلاغ عما علمه من سفر أخيه وشخصين آخرين إلى العراق (قتلوا هناك)، والسعي لإخراج شخصين إلى أفغانستان، وحيازة مستندات حاسوبية في جهازه الحاسوبي وشريط حاسوبي احتوى بعضها على ملفات تؤيد أعمال تنظيم القاعدة في الداخل بالصفة الواردة في اعترافه واقتران ذلك بحيازة كتب غير مفسوحة، ويعزر المدعى عليه على ما ثبت في حقه بسجنه لمدة أربع سنوات وستة أشهر. فيما أدين المدعى عليه الخامس، بالافتئات على ولي الأمر في مسألة القتال من خلال محاولة الخروج إلى مواطن القتال والفتنة في أفغانستان والقيام بالتنسيق للراغبين في الخروج إلى العراق وأفغانستان للانضمام للجماعات المقاتلة وسعيه في إيجاد طريق لإخراج من يرغب في القتال في الصومال، والقيام بجمع واستلام مبالغ مالية قدرها 150 ألف ريال لغرض تجهيز الراغبين في الخروج إلى مواطن القتال وتسليم معظمها لهم لذلك الغرض على الصفة الواردة في إقراره المصدق شرعًا. ونظرًا إلى تبلغ المدعى عليه الخامس بموعد جلسات الترافع وعدم حضوره المتكرر رغم تسلمه نسخة من لائحة الدعوى ولما ورد في الخطاب المدون أعلاه من كون المدعى عليه متوارٍ عن الأنظار ولا يعرف مكان تواجده وما زالت التحريات عنه من قبل الجهات الأمنية وبذلك فيعد قد تبلغ تبلغًا صحيحًا،، لذا فقد حكمت المحكمة غيابيًا بتعزير المدعى عليه على ما ثبت في حقه بسجنه لمدة خمس سنوات وستة أشهر يحسب منها فترة إيقافه السابق على ذمة هذه القضية.

مشاركة :