قانوني يوضح العقوبات التعزيرية لخدمات الحج الوهمية

  • 7/31/2017
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

أوضح المستشار القانوني المحامي عامر فلاتة لـ(الجزيرة أونلاين) أن خدمات الحج الوهمية التي يعلن عن تقديمها بعض اﻷفراد والمجموعات غير المرخصين ويتقاضون عنها مبالغ من المستفيدين مخالفة أنظمة خدمات الحج، وفي هذه الحالة يحال المخالف إلى لجنة ثلاثية مكونة من وزارات الحج والداخلية والتجارة للنظر في المخالفة.وأضاف: "في حال ارتأت اللجنة ثبوتها تقرر غرامة على المخالف مقدارها 100 ألف ريال و200 ألف ريال في حال التكرار مع إلزام المخالف بإعادة المبالغ المقبوضة للضحايا"، مؤكداً أنها "جريمة نصب واحتيال، وفي هذه الحالة يحال المتهم إلى النيابة العامة، ومنها في حال توفر أدلة كافية إلى المحكمة الجزائية لمحاكمته والحكم بتعزيره بالسجن أو الغرامة أو الاثنين معا في حال اﻹدانة".

مشاركة :