الدوحة - قنا: صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس على قرار مجلس الوزراء رقم / 33 / لسنة 2017 بتشكيل لجنة لفض المنازعات الإدارية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية والقواعد والإجراءات الواجب اتباعها أمامها. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وفيما يلي قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2017 بتشكيل لجنة لفض المنازعات الإدارية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية والقواعد والإجراءات الواجب اتباعها أمامها. مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2015، وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن تنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة، والقرارات المعدلة له، وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2016، وعلى اقتراح وزير المالية، قرر ما يلي: مادة (1) تُشكل لجنة فض المنازعات المنصوص عليها في المادة (37) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه، على النحو التالي: السيد/ حارب راشد حارب المهندي الرئيس بالمحكمة الابتدائية رئيساً. السيد/ عبدالعزيز زيد راشد آل طالب من ذوي الخبرة عضواً. السيد/ علي سعيد بوشرباك من ذوي الخبرة عضواً. وفي حالة غياب رئيس أو أحد عضوي اللجنة أو قيام مانع به، يختار المجلس الأعلى للقضاء أو وزير المالية، من يحل محله، بحسب الأحوال. ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من وزير المالية. مادة (2) تختص اللجنة بالفصل بقرار مسبب، على وجه الاستعجال، في جميع المنازعات الإدارية السابقة على إبرام العقد، والناشئة عن تطيبق أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية المشار إليهما. مادة (3) تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائها، ويكون مقر الاجتماع في وزارة المالية، وفي حالة الضرورة يعقد الاجتماع في أي مكان آخر يحدده رئيس اللجنة. وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها. مادة (4) يقدم صاحب الشأن طلب الفصل في المنازعة الإدارية إلى أمانة سر اللجنة، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الجهة الإدارية له بالقرار المطعون فيه، أو ثبوت علمه به علماً يقينياً، أو إخطاره بأي وسيلة تفيد العلم، وذلك بعد سداد الرسم المقرر. ويجب أن يتضمن الطلب البيانات المتعلقة بالطالب والطرف الآخر في النزاع، وصفة كل منهما، وجنسيته، ومحل إقامته، وموضوع الطلب وأسانيده. ويرفق بالطلب المستندات الآتية: 1- مذكرة شارحة لموضوع النزاع، وحافظة بالمستندات. 2- عدد من نسخ الطلب مساوي لعدد أطراف النزاع، ونسخة منه تودع أمانة سر اللجنة. 3- ترجمة معتمدة باللغة العربية للمستندات المحررة بغير اللغة العربية. مادة (5) يُحدد رئيس اللجنة جلسة لنظر طلب الفصل في النزاع، وتتولى أمانة السر إخطار الطالب بها، كما تتولى إخطار الطرف الآخر في النزاع بالطلب ومرفقاته، وبتاريخ الجلسة قبل ميعاد انعقادها بسبعة أيام عمل على الأقل. وفي حالة الاستعجال، يجوز بقرار من رئيس اللجنة تقصير مدة الإخطار بحيث تكون قبل انعقاد الجلسة بثلاثة أيام عمل على الأقل. ويكون الإخطار على عنوان طرفي النزاع الثابت بمحل إقامتهما، أو بأي وسيلة تفيد العلم. مادة (6) لرئيس اللجنة تكليف أي من طرفي النزاع بتقديم ما يراه لازماً من المستندات، أو بيان ما يراه من الإيضاحات قبل الجلسة المحددة لنظر الطلب، أو أثناء نظر موضوع النزاع. مادة (7) يجوز لأي من طرفي النزاع أن يحضر أمام اللجنة بشخصه أو بوكيل عنه، وذلك لتقديم دفاعه، ويقوم رئيس اللجنة بالتثبت من صفة الخصوم أو من يمثلهم. مادة (8) يجوز للجنة أن تستعين بذوي الخبرة في موضوع النزاع، ولها أن تطلب ما تراه لازماً من البيانات والمستندات من الجهات ذات الصلة بالموضوع. مادة (9) تقوم اللجنة بفحص طلب الفصل في النزاع، والإطلاع على مذكرات الأطراف وما قدموه من مستندات، وسماع أقوالهم، وطلب من ترى ضرورة الاستماع إلى شهادتهم. ولا يجوز للجنة تأجيل نظر الطلب أكثر من مرة لذات السبب. مادة (10) في حال التقدم بعدة طلبات للفصل في منازعات بينهما وحدة في الموضوع يجوز للجنة ضم هذه الطلبات، لتفصل فيها جميعاً بقرار واحد. مادة (11) تُصدر اللجنة قرارها في موضوع النزاع خلال شهرين من تاريخ استلام أمانة السر طلب الفصل فيه. ويجوز للجنة لأسباب تعود إلى طبيعة النزاع أن تمد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة. مادة (12) يجوز لطالب الفصل في النزاع أن يترك الخصومة بإعلان يوجهه لخصمه، أو ببيان صريح في مذكرة موقعة منه أو ممن يمثله، مع اطلاع خصمه عليه، أو بإبدائه شفوياً في محضر الجلسة أو بإثباته فيها. ولا يتم الترك بعد إبداء الطرف الآخر طلباته في النزاع إلا بقبوله. مادة (13) لا يجوز تقديم مستندات أو مذكرات دفاع بعد حجز طلب الفصل في النزاع للقرار، إلا إذا أجزت اللجنة ذلك، وخلال المدة التي تحددها، على أن يتم إخطار الطرف الآخر في النزاع بهذه المستندات. مادة (14) تكون مداولات اللجنة سرية، ويكون قرارها الصادر في المنازعة واجب النفاذ. ويجب أن يكون هذا القرار مكتوباً، وموقعاً عليه من رئيس اللجنة وأمين السر، ومتضمناً ما يلي: 1- اسم رئيس وعضوي اللجنة التي أصدرته، ومكان وتاريخ إصداره. 2- أسماء أطراف النزاع وصفاتهم، وحضورهم جلسات اللجنة أو غيابهم. 3- ملخص موضوع النزاع. 4- طلبات الخصوم ودفوعهم وأوجه دفاعهم، والمستندات المؤيدة لذلك. 5- أسباب القرار ومنطوقه. ويجب أن تكون مسودة القرار مشتملة على أسبابه، وموقعاً عليها من رئيس وعضوي اللجنة عند النطق به. مادة (15( للجنة أن تقوم بتصحيح ما وقع بقرارها من أخطاء مادية أو حسابية من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب من ذوي الشأن، على أن يتم التصحيح على النسخة الأصلية من القرار، ويوقع عليه الرئيس وأمين سر اللجنة. ويجوز لأي من أطراف النزاع أن يطلب من اللجنة تفسير ما قد يقع من غموض في القرار الصادر منها، ويعتبر تفسيرها للقرار مكملاً له، ولا يترتب على تقديم طلب التفسير وقف تنفيذ القرار، إلا إذا وافقت اللجنة على ذلك. مادة (16( لا يجوز لرئيس اللجنة أو أي من عضويها أن يحضروا أو يشتركوا في أعمالها عند نظر منازعة سبق أن أبدوا فيها رأياً، أو كانوا طرفاً فيها، أو كان لهم فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، أو كان لأحدهم صلة قرابة بأي من أطراف النزاع بالنسب أو المصاهرة حتى الدرجة الرابعة. ولا يجوز لأي منهم أن يكون شريكاً لأحد أطراف النزاع، أو وكيلاً عنه، أو عضواً في مجلس إدارته، أو موظفاً لديه، أو ممثلاً قانونياً له، أو وصياً أو قيماً عليه. وفي جميع الأحوال يجب عليهم التصريح بأي مصلحة لهم قد تتداخل مع طبيعة اختصاصاتهم باللجنة. مادة (17( لذوي الشأن الطعن في القرار الصادر من اللجنة أمام الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار إذا كان حضورياً، أو من اليوم التالي للإعلان بالقرار إذا كان غيابياً، ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار ما لم تقرر الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف غير ذلك. مادة (18) يُحصل رسم ثابت مقداره (1000) ألف ريال عن طلب الفصل في المنازعة المقدم إلى اللجنة. مادة (19( يحصل رسم ثابت مقداره (1000) ألف ريال عن طلب الفصل في المنازعة المقدم إلى اللجنة. مادة (20( على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء نصادق على هذا القرار ويتم إصداره تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 1438/11/07 هـ الموافق: 2017/07/30م
مشاركة :