• الملكية الفكرية:هي كل إبداعات العقل من اختراعات في كل المجالات والتي لم يسبق لإحد اختراعها من قبل وهي مكفولة قانونا بحقوق تُسمى: حقوق الملكية الفكرية. ظهرت "حقوق الملكية الفكرية" في أواخر القرن الثامن عشر في بريطانيا، وذلك بعد أن زادت الحركة الثقافية وبدأت الكتب الأدبية في الرواج فاستغل الناشرون ذلك وأهدروا حق "المؤلف" في المكاسب نظير إعادة طبع الكتب. تم إذكاء الوعي بالملكية الفكرية من خلال الاحتفال باليوم العالمي بالملكية الفكرية الموافق 26 إبريل/نيسان من كل عام وكذلك من خلال مجلة الويبو وأنشطتها التى ترمي إلى مطالعة الأخبار بشأن النشاط التجاري في مجالات الملكية الفكرية والابتكار والإبداع عبر أنحاء العالم. لكنها وللأسف تصدر باللغات الفرنسية والانجليزية والاسبانية، ولا تصدر بالعربية. ولا تشمل الملكية الفكرية الأدب فحسب، فقد تم تطبيقها في شتى العلوم والفنون. وضمن أنواع "حقوق الملكية الفكرية" نجد حق المؤلف والذي يضمن الحقوق القانونية للمبدع في مصنفاتة الفنية والأدبية والتي تشمل: من الكتب والموسيقى واللوحات الزيتية والمنحوتات والأفلام، ووصولا إلى البرامج الحاسوبية وقواعد البيانات والإعلانات والخرائط والرسوم التقنية. إن كان مفهوم حقوق النسخ أو التأليف في بداياته معنياً بحماية حقوق مؤلفي الأعمال الأدبية والفكرية (أي حقوق الكتّأب)، لكنه الآن يستوعب مجالات أخرى، فمعظم الدول تعطي حقوق النسخ في الأعمال الموسيقية والدرامية والسينمائية والفوتوغرافية، وكذلك اللوحات الفنية ونحوت، والأعمال المعمارية (من الجانب الفني أو الجمالي فقط)، وبرامج الكمبيوتر وتصاميم الأزياء. من أهم مبادئ حقوق النسخ أنها لا تحمي الأفكار وإنما تحمي تعبير المؤلف عن الأفكار. وكذلك لا تحمي حقوق النسخ الجوانب العملية أو العلمية وإنما تحمي الجانب الفني أو الجمالي، أو طريقة التعبير. • الحقوق الحصرية: حق النسخ (أو حق إعادة الإنتاج)، وهو لا يقتصر على إعادة نسخ أو إنتاج كامل العمل، وإنما يكفي لخرق هذا الحق نسخ أو اقتباس جزء صغير جداً من العمل في بعض الأحيان (مثل صفحة من كتاب أو مشهد من فيلم). في القانون الأميركي يسمح بنسخ جزء من العمل تحت ضوابط معينة ضمن مفهوم الاستخدام العادل. حق الاشتقاق (أو حق التكييف) ويعني ذلك إنتاج عمل جديد مبني على العمل، مثل تحويل رواية إلى فيلم، أو ترجمة كتاب، أو تحويل كتاب مقروء إلى كتاب مسموع، أو تجميع اقتباسات من أعمال مختلفة ووضعها في عمل واحد، أو استخدام شخصيات من رواية في تأليف رواية جديدة. حق التمثيل: مثل عزف عمل موسيقي أمام الجمهور، أو عرض مسرحية، وتدخل ضمنه حقوق البث. حق العرض: مثل عرض فيلم أمام الجمهور. حق النشر أو التوزيع: أي بيع نسخ من العمل بشكل تجاري أو توزيعها على العامة بشكل غير تجاري. الحقوق الأخلاقية (أو حقوق التأليف): وتعني حق المؤلف في أن يوضع اسمه على العمل، وأن لا ينسب العمل إلى مؤلف آخر، وأن لا يتعرض العمل للتشويه أو التغيير. وهو من العلامات الفارقة بين قوانين الملكية الفكرية الأوروبية ونظيرتها الأميركية، إذ لا تعترف الحكومة الأميركية بمثل هذه الحقوق ضمن قانون حقوق النسخ إلا في مجال الصور والرسوم، ولكن القانون الأميركي يحمي هذه الحقوق من خلال قوانين أخرى كقوانين المنافسة التجارية. هناك سببان أساسيان لظهور قوانين حقوق النشر: 1-انخفاض معدل مبيعات المنتجات التقنية من الملاك. 2-ضمان حق المؤلف والحدث من عبث مستخدمي التقنيات الحديثة (كالانترنت). وفي حالة "خرق" أو "التعدي" على حقوق الملكية الفكرية يتم اللجوء للقضاء. ففي السنوات الأخيرة تمت إضافة العقوبات الجنائية إلى قانون حقوق النسخ بضغط أساسي من شركات تسجيل الموسيقى نظراً لانتشار ظاهرة تبادل الملفات عبر الإنترنت. ولكن العقوبات الجنائية لا تفرض في العادة إلا في حالات النسخ التي تتم على نطاق واسع بهدف التوزيع على عدد كبير من الناس. ويشترط في الخرق أو التعدي حصول نوع من النسخ الفعلي، فاستعمال نسخة غير مرخصة من برنامج كمبيوتر دون علم بمخالفتها لحقوق النسخ لا يعني بالضرورة حصانة المستخدم من التبعات القانونية. ولا يشترط نسخ العمل كاملاً لحدوث خرق، فطباعة فصل أو حتى صفحة من كتاب بدون إذن صاحب الحق يعدّ خرقاً في أغلب الأحيان وكذلك القيام بعمل مشابه للعمل الأصلي بشكل كبير قد يشكل تعدياً على حقوق النسخ. • مدة حقوق النسخ: تتفاوت المدة حسب الدولة، ولكن الاتجاه العام هو إلى توحيد المدة من خلال اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، والتي تنص على أن لا تقل مدة الحماية في الدول الأعضاء عن حياة المؤلف وخمسين عاماً بعدها، والمدة الأكثر شيوعاً هي حياة المؤلف مع سبعين عاما. الأعمال التي تنتهي مدة حمايتها تدخل ضمن ما يسمى الملكية العامة، فتصبح في متناول استخدام الجميع. وبعد دخول العمل في الملكية العامة، لا يشترط قانون حقوق النسخ الأميركي العزو إلى صاحب العمل حين إعادة استخدام العمل، أما القوانين الأوروبية فتنصح بالاستمرار في العزو حتى بعد انتهاء مدة الحماية حفاظاً على "حقوق المؤلف". • الرقابة على المصنفات الفنية المصرية: تخضع المصنفات الفنية السمعية أو البصرية لقانون الرقابة على المصنفات الفنية طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء المصري رقم 162 / 1993. وذلك للمصنفات المبثة أو المسجلة على أشرطة أو أسطوانات أو أي تقنية أخرى وكذلك المصنفات التي يتم عرضها مباشرا وذلك بعد أن يتم منحها ترخيص من الإدراة العامة للرقابة على المصنفات التابعة لوزارة الثقافة المصرية، وبموجب ذلك الترخيص يتم تصويرها، تسجيلها، أداؤها، عرضها، إذاعتها، توزيعها، تأجيرها أو تداول بيعها. ويصدر ذلك الترخيص بعد تقديم طلب ترخيص للمصنف الفني على "نموذج"مُعّد لذلك. ولعل أهم بندين في قانون162 لسنة 1993 للرقابة على المصنفات الفنية هما المادتان الثامنة والحادية عشر . المادة الثامنة: يلتزم القائمون بالرقابة على المصنفات الفنية عند النظر في طلب الترخيص بأي مصنف مراعاة ألا يتضمن المصنف أو ينطوي على ما يمس قيم المجتمع الدينية والروحية والخلقية أو الآداب العامة أو النظام العام. ولا يجوز على وجه الخصوص الترخيص بأي مصنف إذا تضمن أمراً من الأمور الآتية: * الدعوات الإلحادية والتعريض بالأديان السماوية. * تصوير أو عرض أعمال الرذيلة أو تعاطي المخدرات على نحو يشجع على محاكاة فاعليها. * المشاهد الجنسية المثيرة وما يخدش الحياء والعبارات والإشارات البذيئة. * عرض الجريمة بطريقة تثير العطف أو تغري بالتقليد أو تضفي هالة من البطولة على المجرم. المادة الحادية عشرة: يسري الترخيص لمدة سنة من تاريخ صدوره بالنسبة إلى تصوير أو تسجيل المصنف ولمدة عشر سنوات بالنسبة إلى غيرها من الأعمال. وعلى الإدارة المختصة أن تحدد في الترخيص الممنوح الجهات التي يعمل فيها بالترخيص والدول التي يسري فيها. بسنت حسين
مشاركة :