«النواب» الأردني يلغي مادة إعفاء المغتصب من العقاب إذا تزوج بضحيته

  • 8/2/2017
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

ألغى مجلس النواب الأردني، أمس، المادة «308» من قانون العقوبات، التي تعفي المغتصب من العقوبة في حال زواجه بالضحية. وذلك بعد حملة نظمها حقوقيون ونشطاء أردنيون استمرت أشهرا طويلة للمطالبة بإلغاء هذه المادة التي رفض البرلمان على مدى عقدين إلغاءها. وقال رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، أمام مجلس النواب، إن الحكومة متمسكة بإلغاء المادة «308» من القانون للحفاظ على الأسرة والمجتمع. وبذلك ينضم الأردن إلى دول؛ منها مصر والمغرب وتونس، ألغت من تشريعاتها نصوصا تعفي الجاني من العقاب في حال تزوج بالمجني عليها. ووفقا لوكالة الأنباء الرسمية «بترا»، ألغيت المادة بعد أن أقر المجلس مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2017. وتابعت الوكالة أنه «بشطب المادة (308)، ينضم الأردن إلى قائمة دول أجنبية وعدد قليل من الدول العربية ألغت من تشريعاتها نصوصا تعفي الجاني من العقاب في حال تزوج بالمجني عليها». بدورها، ثمنت وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية هالة لطوف، قرار مجلس النواب، مشيرة إلى أن ذلك يعد إنجازا للأردن وحماية للنساء والقاصرين. وكانت الحكومة الأردنية تقدمت بنص معدل لقانون العقوبات يلغي المادة «308» التي تعفي مرتكب الجريمة الجنسية من عقوبته في حال زواجه بالضحية، لكن اللجنة القانونية في مجلس النواب أعادت المادة وعدلت عليها بحيث حصرت تطبيق المادة «308» من قانون العقوبات في 3 حالات؛ هي: مواقعة قاصر بالرضا، وهتك العرض لقاصر دون عنف، ومن خدع بكرا بالغة بوعد الزواج. لكن النواب رفضوا في جلستهم تعديل اللجنة القانونية لمجلس النواب، وأبقوا على النص المعدل الوارد من الحكومة الذي ينص على الإلغاء. وقالت لطوف للصحافيين إن «الأصل أن تكون الأسرة مبنية على المودة والرحمة، فيما كانت المادة (308) لا تحقق هذا الهدف»، موضحة: «الغاية من زواج الجناة في هذه الحالات الإفلات من العقاب، فيما يشكك في عنصر الرضا لدى الفتيات فيما إذا كان الضغط أو التهديد، بالتالي فإن الزيجات التي كانت تنجم عن المادة (308) لا تحقق الغاية في إنشاء أسرة مبنية على المودة والرحمة». وتابعت أن «الإلغاء التام للمادة جاء ضمانا لحماية الفتيات، وحتى الفتيان القاصرين من التغرير بهم واستغلالهم»، لافتة إلى أن «غالبية الحالات التي تعاملت معها دور الإيواء التابعة للوزارة هي حالات تم فيها استغلال فتيات قاصرات من قبل بالغين من أصحاب أسبقيات، وذلك بوهم الزواج، أو لإجبار ذوي الفتيات على تزويجهن بأشخاص غير مناسبين، حيث كانت المادة (308) تسمح بهذا النوع من الاستغلال». وفي ردها على بعض الملاحظات من أن عدم إسقاط العقوبة يتعارض مع إرادة الأفراد في قرارات تتعلق بالزواج، أوضحت لطوف أن «إلغاء المادة لا يمنع أيا من كان من الزواج، ولا يتدخل بقرارات الأفراد بخصوص الزواج، وإنما في حال وجود شكوى، فإنه يجب التحقيق في القضية وإحقاق العدالة». ووصفت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الحقوقية إلغاء المادة بأنه «خطوة إيجابية لتعزيز سيادة القانون ووضع حد للإفلات من العقاب في العنف ضد النساء». وقالت سارة ليا ويتسون، مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، إن هذه المادة «أفسدت السجل الحقوقي الأردني طوال عقود». من جهتها، قالت المحامية إيفا أبو حلاوة، مديرة مركز «ميزان» الأردني للقانون الذي يقدم العون القانوني لضحايا الاغتصاب، إن «إلغاء هذه المادة انتصار لكل ضحايا الاغتصاب، وأثبت البرلمان تقدم الأردن وتقدم تشريعاته»، وفق ما نقلت عنها وكالة الصحافة الفرنسية. وكان مجلس النواب الأردني ألغى قبل يومين الأعذار المخففة للقاتل بداعي جرائم الشرف، وأبقى على العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات التي تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد، بعد أن كان الجاني يعاقب بسجنه لمدة تصل في أقصاها إلى 5 سنوات. يذكر أن 12 امرأة و6 أطفال قتلوا في النصف الأول من عام 2017 في جرائم أسرية بعضها كان بذريعة الشرف، حسب جمعية «تضامن» الأردنية.

مشاركة :