القانون الدولي يجيز الإجراءات ضد قطر بسبب تهديدها الأمن القومي

  • 8/3/2017
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

رد خبراء ومسؤولون على مزاعم الشكوى القطرية ضد الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، بشأن إجراءات المقاطعة الاقتصادية، مؤكدين أنها تندرج تحت بند «حماية الأمن القومي»، الذي تنص عليه قواعد منظمة التجارة العالمية، بعد أن جاءت خطوة الدوحة جرياً على عادتها منذ اندلاع الأزمة الخليجية، إذ لجأت إلى منظمات دولية، لتشكو الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، رغم الفشل المتكرر الذي منيت به. وقال أستاذ القانون الدولي، الدكتور أيمن سلامة، لـ«سكاي نيوز عربية»، إن نظام منظمة التجارة العالمية يرخص لأعضائه ذوي السيادة، إمكانية قانونية لاستخدام استثناء الأمن القومي، حسب المادة (21) من اتفاقية «الجات»، الخاصة بتنظيم التجارة الدولية. وأوضح أن «هذه المادة تبيح للدول أعضاء المنظمة أن تتحلل من القيود الواردة في هذه الاتفاقية التي تحاجج فيها قطر، في حالات الحرب والحالات الطارئة في العلاقة الدولية، أو ما يراه أي طرف ضرورياً لحماية مصالحة الأساسية الخاصة بالأمن». وهذه الاستثناءات، التي تستعين بها الدول الأربع ليست سابقة، إذ إن هناك أربع قضايا وصلت إلى مرحلة التسوية الرسمية للنزاع، وفق المادة (23) من اتفاقية «الجات»، وفق الخبير المصري. وقال سلامة إن «القضايا الأربع هي: تشيكوسلوفاكيا ضد الولايات المتحدة عام 1949، وقضية نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة عام 1984، وقضية نيكاراغوا ضد أميركا 1985-1986، وأخيراً قضية يوغسلافيا ضد الجماعة الأوروبية عام 1991-1992». وأشار إلى حالتين أخريين ثارت فيهما حجة الأمن القومي، لكنهما لم تصلا إلى مرحلة التسوية النهائية، هما غانا ضد البرتغال 1961، والجماعة الأوروبية ضد الأرجنتين، عقب غزوها جزر فوكلاند في الثمانينات. وأوضح أن «جهاز تسوية المنازعات، في منظمة التجارة الدولية، الذي لجأت إليه قطر في شكواها، يؤسس جميع إجراءات قبول ودراسة الشكوى على مبدأ (الرضائية)، أي لا يمكنه الفصل في أي قضية إلا بعد موافقة ورضا كلا الطرفين». وكانت وزارة الاقتصاد الإماراتية أصدرت بياناً، أكدت فيه أن ما قامت به الإمارات والسعودية والبحرين، من إجراءات اقتصادية تجاه دولة قطر، هي إجراءات تستطيع جميع الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية اللجوء إليها، في حال المساس «بأمنها القومي». وأكد الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، جمعة الكيت، أن إجراءات الدول الأربع لا تتناقض مع اتفاقيات منظمة التجارة، وتتماشى مع المادتين 21 و14 مكرر، من اتفاقية «الجات» الخاصة بالاستثناءات الأمنية. وأوضح أن تلك المواد لا تمنع أي عضو من اللجوء إليها، في اتخاذ أي إجراء يراه أي عضو ضرورياً لحماية مصالحه الأمنية الأساسية، أو تنفيذاً لالتزامات ميثاق الأمم المتحدة لصون السلام الدولي والأمن.

مشاركة :