أصدر وزير الصحة الدكتور جمال الحربي عدة قرارات وزارية منها ما يهدف لتسهيل إجراءات علاج المرضى الكويتيين الذين يتعرضون لحالات مرضية طارئة أثناء وجودهم في الخارج، حيث فوض رؤساء المكاتب الصحية بالخارج بالموافقة على إصدار قرار تحمل نفقات العلاج للحالات المرضية الطارئة التي يتعرض لها المواطنون أثناء تواجدهم بالخارج وذلك دون الرجوع إلى اللجنة الطبية العليا للعلاج في الخارج. وحدد الحربي الحالات الطارئة المشمولة بالقرار، وهي: إصابات حوادث الطرق – الحروق الحديثة – جلطات المخ والقلب الطارئة – العمليات الجراحية الطارئة والمستعجلة – دخول العناية المركزة. كما نص القرار على أن تكون الموافقة من رؤساء المكاتب الصحية بالخارج لمدة شهر وفي حالة احتياج أي من تلك الحالات الطارئة لفترة علاج تزيد عن الشهر يقوم رؤساء المكاتب الصحية بالخارج بمخاطبة إدارة العلاج في الخارج لعرض الحالة على اللجنة الطبية العليا للبت في تمديد علاج الحالة من عدمه. ونص القرار كذلك على أن تصرف المخصصات المالية للمريض فقط في حالة ما إذا زادت مدة إقامته بالمستشفى بالخارج عن أسبوعين. وفي قرار آخر، حدد الوزير الحربي مدة الترخيص الذي يتم منحه لمؤسسات القطاع الطبي الأهلي (المستشفيات – المراكز الصحية – المستوصفات – العيادات الخاصة) بأربع سنوات بعد استيفاء الاشتراطات المطلوبة كافة من الوزارة والجهات الحكومية الأخرى. ونص القرار على أن يظل العمل بالتراخيص الحالية الممنوحة للمؤسسات الطبية الأهلية لحين انتهاء مدتها، كما حدد فترة ثلاثة شهور كحد أقصى لمعالجة أي إخلال من المؤسسات الطبية الأهلية بالضوابط أو الاشتراطات الممنوحة خلال فترة الترخيص وإلا يكون الترخيص لاغياً من تلقاء نفسه ودون أدنى مسؤولية على إدارة التراخيص الصحية، ويتحمل صاحب الترخيص التبعات كافة والمسؤولية القانونية المترتبة على هذا الخلل. وأعفى وزير الصحة في قرار أصدره أيضاً الأطفال غير الكويتيين تحت سن 12 سنة من مواليد الكويت والذين يعانون من إعاقة شديدة أو تشوهات خلقية ولديهم إقامة سارية المفعول من كل أجور ورسوم الخدمات التشخيصية والعلاجية والأدوية التي تقدمها الوزارة في كل المستشفيات والمراكز الطبية التخصصية، وذلك حرصاً من الوزارة على تسهيل تلقي الأطفال المعاقين أو المصابين بتشوهات خلقية من غير الكويتيين للرعاية الصحية اللازمة لهم وبما يتفق مع القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. كما عدّل الوزير الحربي اللائحة التنفيذية للقانون المنظم لمهنة الصيدلة وتداول الأدوية وهي أنه لا يجوز فتح صيدلية خاصة إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة ويجوز فحتها للصيادلة الكويتيين ممن لديهم ترخيص بمزاولة المهنة. كما يرخص بفتح صيدليات خاصة للمستشفيات الخاصة التي لا يقل عدد الأسرة فيها عن 50 سريراً، ويجوز فتح صيدليات خاصة للجمعيات التعاونية في المناطق السكنية، وأن يصدر الترخيص باسم صيدلي كويتي وأن يكون ممن لا يعملون في القطاع الحكومي. كذلك لا يرخص للصيدلي أو الجمعية التعاونية بأكثر من صيدلية واحدة، كما لا يجوز أن يكون للصيدلية فرع في أي مكان آخر إلا في الحالات التي يرى وزير الصحة منح الجمعيات التعاونية التي يمتد نشاطها لأكثر من منطقة سكنية ترخيصاً في فتح صيدلية أخرى أو فرع لها في كل منطقة. وألغى وزير الصحة في قرار آخر القرارات الوزارية والإدارية الخاصة بندب أطباء للعمل بمكتب الوزير أو وكيل الوزارة قبل 1/7/2017.
مشاركة :