أصدرت المحكمة الجزائية في المدينة المنورة حكماً ابتدائيا بسجن أحد منسوبي جوازات المدينة لمدة سنة وتغريمة 20 ألف ريال وتبرئة زميله من التهم الموجه له فيما برّأت المحكمة أربعة وافدين من التهم المنسوبة لهم من جريمة التزوير. وتعود تفاصيل القضية قبل عام عندما تم إدانة 6 متهمين من بينهم اثنين من منسوبي جوازات المدينة وأربعة وافدين بتهمة التزوير وذلك بإضافة وتعديل وافدتين في سجلات الحاسب الآلي الخاص بالجوازات وإصدار إقامة لهن.حيث قام المتهم الأول ( فِ. س) أحد منسوبي جوازات المدينة بإضافة المتهمة الوافدة (ن.ج) في سجلات الحاسب الآلي في نظام الجوازات بالمدينة وذلك بتضمينها واقعة غير صحيحة وجعلها تبدو صحيحة وذلك بإضافتها لسجل زوجها وإصدار إقامة لها بناء على شهادة ميلاد مزورة فيما وجهت تهمة تزوير للموظف الثاني ( ت.ع) أحد منسوبي جوازات المدينة بتعديل تاريخ الميلاد والاسم للوافدتين (ن.ج) و (س.إ) وقد أصدرت المحكمة الجزائية في المدينة حكماً ابتدائياً بالسجن للمتهم الأول ( ف.س) بالسجن لمدة عام وتغريمه مبلغ 20 ألف ريال بعد إدانة بالتزوير فيما تم تبرئة المتهم الثاني ( ت.ع) من التهمة الموجه له لعدم ثبوت ما نسب إليه.وأشارت المحكمة الجزائية في المدينة في صك الحكم الابتدائي بإدانة المتهم الأول ( ف.س) بما نسب إليه من تزوير في سجلات الحاسب الآلي ومعاقبته على ذلك بسجنه سنة واحدة تحتسب منها المدة التي أوقفها على ذمة القضية وتغريمة مبلغ وقدره 20 ألف ريال مع إيقاف عقوبة السجن لثبوت قيامه بجريمة التزوير بحقة وذلك بتضمين واقعة غير صحيحة وجعلها تبدو صحيحة بإضافته للمتهمة الوافدة (ن.ج) بإضافة غير نظامية بناء على شهادة ميلاد مزورة، وأشار المتهم الأول(ف.س) للمحكمة الجزائية بأنه لا يعلم عن تزوير شهادات الميلاد. إلا أن المحكمة الجزائية لم تأخذ على صحة أقواله وأنه كان بإمكانه التأكد من صحة ما ورد في شهادات الميلاد بمقارنتها بجوازات السفر ولأنه كان من واجبه تسليم الملف الذي يحوى مستندات الإضافة لقسم حفظ النماذج. وأوضحت المحكمة أن إدعاءه بفقدان المستندات التي تمت الإضافة بناء عليها قرينة على عدم صحة دفعه كما أنه بالاطلاع على ملف القضية يتضح وجود وقائع إضافة غير نظامية من قبل المتهم ( لم يتم رفع الدعوى بشأنها حتى حينه) بناء على شهادات ميلاد مزورة وتكرر منه التحقيقات الأولية نفس ادعاء فقدان الملف الذي يحوى المستندات وهذه قرينة على علمه بالتزوير تضاف لما سبق.أما المتهم الثاني ( ت.ع) أحد منسوبي جوازات المدينة فقد تم تبرئته لعدم ثبوت ما نسب إليه من جريمة التزوير حيث إن جميع التعديلات التي قام بها الموظف متوافقة مع الوثائق الصحيحة للمتهمتين (ن.ج) والمتهمة ( س.إ) بناء على شهادة الميلاد أو جواز السفر . وفيما يتعلق بالمتهمين الأربعة الوافدين فقد ثبت لدى المحكمة بعد سرد الوافدين للوقائع حسن نيتهم، وأكدت المحكمة على أن المستندات المقدمة منهم للمعقبين صحيحة. .
مشاركة :