مسألة صرف أموال الزكاة لبناء المعاهد أو المراكز الإسلامية أو المستشفيات أو بناء الطرق أو نفقات التعليم، اختلف العلماء فيها، فبعض العلماء يرى مصرف (في سبيل الله)، وهو أحد المصارف الثمانية المذكورة في القرآن الكريم، وأن هذا كله يدخل في مصرف (في سبيل الله)، لكن جمهور العلماء يرى أن (في سبيل الله) مختص بالجهاد أو بالحج. فقالوا: إن هذا المصرف مختص بهذا، فكما قلت إن مصرف (في سبيل الله) من المصارف الثمانية يغطي كل ما كان في سبيل الله، وممن قال ذلك القفال من الشافعية، ومن المتأخرين الشيخ محمد عبده وتلميذه محمد رشيد رضا، ومال إليه بعض العلماء المعاصرين، لكن المشهور والراجح والذي عليه الجمهور أن الزكاة هي تمليك للفقير، أو للغازي أو يشترى منها السلاح والكراع، كما يقول مالك، وأن هذا المصرف لا يغطي كل هذه الأشياء، بل ينبغي أن تبنى هذه المعاهد على صدقات التطوع أو الأوقاف. * رئيس المركز العالمي للتجديد والترشيد ــ لندن.
مشاركة :