نجم: تنظيم إصدار تراخيص مؤسسات تسوية المنازعات ضرورة ملحة

  • 8/5/2017
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

أكد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" أحمد نجم، أن الوضع الاستثماري الراهن وفي ظل إصدار معظم دول مجلس التعاون التشريعات الوطنية المنظمة للتحكيم المحلي والدولي تشجيعاً لتدفق رؤوس الأموال الأجنبية والاستثمارات والتجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي، يفرض أن يكون هناك آلية لتنظيم إصدار تراخيص مراكز ومؤسسات تسوية المنازعات ومن ضمنها مراكز التحكيم وذلك لحفظ حقوق المستثمرين والمتخاصمين بالسوق الخليجية المشتركة.وتابع "بات من الضروري صدور تشريع في دول مجلس التعاون ينظم آلية إصدار تراخيص مؤسسات تسوية المنازعات خاصة مراكز التحكيم لممارسة أعمالها، بحيث ينص في التشريع الجهة المسؤولة عن إصدار الترخيص وينظم أعمالها والمراقبة عليها والشروط الواجب توافرها في مديره وكيفية ممارستها لعملها وتحديد الرسوم المستحقة عليها.ولفت نجم إلى أنه من غير المنطقي إطلاق العنان للجمعيات المهنية في حرية إنشاء مراكز تحكيم تابعة لها أو حرية التعاون في فتح فروع لمراكز وهيئات تحكيم أجنبية، مشيراً إلى أنه في الجانب الآخر هناك نماذج مشرفة يحتذى بها وضعت تشريعات وضوابط لإصدار تراخيص إشهار مراكز التحكيم، مستشهداً بتجربة مملكة البحرين في إنشاء مركز البحرين للتحكيم التجاري الدولي بمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1993 الذي أخذ بقواعد التحكيم التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لعام 1976، وشكل له مجلس تحكيم بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ثم بتجربة إنشاء غرفة البحرين لتسوية المنازعات بمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009 ولائحة إجراءات صادرة بقرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.كما نوه نجم بالتجربة الرائدة لكل من إمارة دبي في إنشاء مركز دبي للتحكيم الدولي وإمارة الشارقة في إشهار مركز الشارقة للتحكيم الدولي ومركز الإمارات للتحكيم البحري وكذلك المملكة العربية السعودية التي رخصت لإشهار المركز السعودي للتحكيم التجاري بقرار من مجلس الوزراء رقم (257) وتاريخ 14/6/1435هـ، ومقره الرئيس مدينة الرياض، فيما نظم قانون التحكيم القطري في المواد المدنية والتجارية الصادر بقانون رقم (2) لسنة 2017 والذي وضع ضوابط لمنح التراخيص بإنشاء مراكز التحكيم وفروع مراكز التحكيم الأجنبية داخل دولة قطر بشروط وقواعد وأن يصدر الترخيص بقرار من وزير العدل.وقال نجم إن بعض الدول العربية تتواجد بها مراكز تحكيم بأسماء رنانة تبدأ أسماؤها بـ(غرفة، هيئة، أكاديمية، اتحاد) وتنتهي أسماؤها بـ(العربية، الخليجي، الدولية أو الدولي) لكن عندما ترجع إلى أداة نشأتها تجدها في الحقيقة نوع من الشركات ذات الشخص الواحد أو ذات مسؤولية محدودة مرخص له القيام بدورات تدريبية وورش العمل والمؤتمرات وهي بطبيعة الحال معرضة للإفلاس أو الغلق وتفتقد إلى الغطاء والحماية الرسمية لها والقوانين الداعمة لها؛ كما أن نظامها وقواعدها التحكيمية لا تعدو كونها قوانين وضعية يمكن الاسترشاد بها كتحكيم حر وليست ذات غطاء مؤسسي.وتابع "التحكيم وفقاً لقواعد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون يتجاوز مجرد وصف التحكيم المؤسسي أخذاً في الاعتبار وضعية المركز كمنظمة دولية إقليمية متخصصة وأن أداة نشأته ومصدر قواعده هي الاتفاقية الدولية ليكون القانون الدولي العام هو أحد الإطارات القانونية العامة الحاكمة عند تقصي طبيعة هذا المركز بوصفه شخص قانوني دولي، وليكون التحكيم الإقليمي وفقاً لقواعده هو شطر أصيل في أسهم التحكيم التجاري الدولي داخلاً فيه ومنتمياً إليه مشكلاً معه لكل واحد لا ينفصل أو يتجزأ".

مشاركة :