أبوظبي (الاتحاد) تبدأ يوم الثلاثاء المقبل أولى جلسات محاكمة قاتل الطفل «آذان» الذي أزهقت روحه على يد أحد المقربين من أسرته في جريمة صدمت المجتمع الإماراتي. وكانت النيابة العامة في أبوظبي قد أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات مطالبة بإدانته بجميع التهم الموجه له والحكم عليه بالإعدام قصاصاً لدم الطفل المغدور. وأعرب المستشار علي محمد البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي، عن أمله أن تجد عائلة الطفل، وكافة أفراد المجتمع بعض العزاء في السرعة والفاعلية التي تم فيها الوصول والقبض على الفاعل، والتعامل الفعال مع القضية، الذي نتج عنه ضبط المتهم والتوصل إلى اعترافاته كاملة مدعمة بأدلة فنية وظرفية قوية، مشيراً إلى أن النيابة العامة مطمئنة إلى صحة الأدلة والاعترافات المقدمة أمام المحكمة. وأكد حرص النيابة العامة باعتبارها الجهة الممثلة للمجتمع أمام القضاء، على تحقيق العدالة للطفل «آذان» وعائلته بما يساهم من جهة في التخفيف من ألمهم، إضافة إلى تعزيز ثقة المجتمع حول كفاءة الأجهزة الشرطية والأمنية والنيابية والقضائية، كأحد أهم ركائز الاستقرار الأمني والاجتماعي. وأوضحت النيابة العامة في أبوظبي ممثلة بنيابة الأسرة في بأبوظبي، أن قرار إحالة المتهم إلى المحكمة تضمن توجيه تهمة قتل الطفل المجني عليه عمداً، بأن قام بالسيطرة عليه بهدف اللواط وإزهاق روحه مستخدماً حبلاً حول رقبته، مما أدى إلى وفاته، إضافة إلى تهمتي التنكر بزي امرأة، ومخالفة قانون المرور، حيث قام المتهم بقيادة مركبة على الطريق دون تثبيت لوحه أرقام خلفية عليها، كما أشادت نيابة الأسرة بدور الأجهزة الشرطية الفعال في سرعة القبض على المتهم قبل هروبه من البلاد، موضحة أن جهات الاختصاص توصلت بسرعة فائقة إلى الجاني بعد أن بذلت جهداً في جمع وتحليل المعلومات الأولية من مسرح الجريمة على الرغم من محاولة الجاني التمويه والتنكر بزي امرأة. وأضافت النيابة العامة أن الواقعة تتضمن جنايتي القتل وارتكاب اللواط بالإكراه، المعاقب عليهما بالإعدام وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، وكذلك وفق ما نص عليه قانون العقوبات الاتحادي بهذا الشأن، المعدل بالقانون رقم 34 لسنة2005 م، وبالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 في شأن قانون حقوق الطفل (وديمة)، كما تتضمن جنحة مخالفة قانون المرور، وذلك وفق القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرور والمعدل بالقانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2007.
مشاركة :