أوضح الشيخ قيس المبارك عضو هيئة كبار العلماء في حديثه لـ"الرياض" انه لا يجوز لدافع الزكاة أن يشتري بزكاته للمستحق أدويةً ولا أغذية ولا ملابس، ولا أن يعطيه ما يسمى "كوبونات" ليشتري بها من محل أو من محلات معينة، وأضاف قائلا: الزكاة حقٌ تقرر شرعاً في أموال الأغنياء، فليس للمزكي فضلٌ فيها ولا منةٌ منه على الفقير، فهي ليست صدقةً يتكرم بها، ولا هبة ولا تبرعاً، بل هي حقٌ للمستحق لها، أوجبه الله على المزكي، فالعطية والصدقة، وسائر التبرعات، يخص المعطي بها شخصاً معيناً، وأحياناً يكون على سبيل المحبة أو الصداقة أو القرابة، وربما كان فيها تفضلٌ وإحسان، بخلاف الزكاة، التي هي تطهيرٌ للأموال وتكفيرٌ للذنوب، إذ لا يقترن بها إحسانٌ لفقير يخصه الغني بهذا المال. وأكد المبارك على أن الغني إذا دفع الزكاة لأي فقير صحت منه، فهي واجبةٌ في حق الغني لأي مستحق، ولا تتعين لفقير بعينه، فيأخذها المستحق لها موفور الكرامة، كما يأخذ الأجير حقه، مبينا بأنها حق له ويملكها ملكية تامة، ويتصرف فيها تصرف المالك لها، ولذا فإن على المزكي أو وكيله - سواءٌ كان فرداً أو جمعية خيرية أو غيرها- أن يعطيها لمن هو مستحقٌ لها، وليس له أن يجعل من نفسه ولياً على الفقير، فالشارع الحكيم لم ينصب الأغنياء ليكونوا أولياء على الفقراء، فليس للغني أن يشتري بالزكاة أدويةً للمستحق ولا أغذية ولا ملابس، ولا أن يعطيه ما يسمى كوبونات ليشتري بها من محل أو من محلات معينة، وإنما يدفعها بيد مستحقها - ما لم يكن المستحق صغيراً أو غير رشيد، بحيث لا يحسن التصرف- فعندئذ يجوز للمزكي أن يدفعها إلى ولي المستحق، من فقير أو مسكين، فالمستحق أو وليه هو الذي يضعها في أي موضع يراه، من غذاء أو دواء أو غيره، فالمال ماله وهو أدرى بمصالحه.
مشاركة :