أقر المقام السامي ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي (التجميل)، التي شملت تحديد أوقات العمل في المحل بما يتناسب مع طبيعة النشاط وخصوصية مرتاديه وفقا لنظام العمل، على ألا تتجاوز فترة العمل الساعة 11 مساء، مع وضع لوحة توضح ذلك على مدخل المحل. وشددت الضوابط على أن يشترط لمزاولة هذا النشاط الحصول على ترخيص من البلدية، بعد التنسيق مع رئاسة "الأمر بالمعروف" والدفاع المدني، كما أنه لا يجوز التنازل عن الترخيص أو تغيير المحل أو تعديل النشاط إلا بعد الحصول على الموافقة اللازمة من البلدية. إضافة إلى أنه يشترط في المحل المعد لممارسة نشاط التزيين أن يكون ملائما من حيث الموقع والمساحة، كما يخصص لما هو لازم لممارسة النشاط المرخص له، ولا يجوز استغلاله لأي غرض آخر. واشترطت الضوابط على المتقدمة للحصول على ترخيص للمحل، أن تكون سعودية وتلتزم بإدارة المحل بنفسها أو تعيين مديرة سعودية متفرغة لذلك. كما اشترطت لممارسة التزيين النسائي حصولها على شهادة صحية من البلدية تثبت سلامتها من الأمراض المعدية، والتزامها باللباس المحتشم داخل المحل. وأشارت الضوابط إلى أن وزارة العمل الجهة المختصة بتطبيق ضوابط تشغيل النساء كأجيرات في هذه المحال، وعلى الجهات الحكومية الأخرى التي يكون لها ملحوظات على تشغيل النساء في محال التزيين النسائي إبلاغ وزارة العمل للتعامل معها وفقا للأحكام والضوابط المنظمة لذلك. كما أوضحت الضوابط، أن تتولى الجهات المختصة القيام بالتفتيش على المحال الخاضعة لهذه الضوابط ومراقبتها والتنسيق فيما بينها كلما تطلب ذلك، وفقا لاختصاصاتها المحددة بموجب الأنظمة والتعليمات، وذلك بوساطة العناصر النسائية التابعة لها. وإن لم تتوافر تلك العناصر فيشارك في أعمال التفتيش عناصر نسائية رسمية من جهات أخرى، وفي حال وجود مخالفات، فعلى تلك الجهات ضبطها والتحقيق فيها، كل فيما يخصه، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في هذا الشأن. وذكرت الضوابط التي سيعمل بها بعد ثلاثة أشهر، أن إيقاف تراخيص المحل بقرار مسبب إذا تكررت مخالفة رغم سبق الإنذار، وإلغاء الترخيص في حال لم يمارس النشاط أو توقف لمدة عام دون سبب مشروع وفي حال إذا فقد أي من الشرط التي صدر على أساسها الترخيص أو أخل بأي منها. وشددت الضوابط، على أن يُصدر وزير الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع وزارة الداخلية (الدفاع المدني) ووزارة العمل ورئاسة "الأمر بالمعروف"؛ خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الضوابط؛ القواعد التنفيذية اللازمة لها. كما أعطت المحال القائمة التي تمارس النشاط؛ مهلة لتصحيح أوضاعها ما يتفق مع أحكام هذه الضوابط خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ بدء العمل بها.
مشاركة :