بيروت - الغى البرلمان اللبناني الاربعاء مادة قانونية مثيرة للجدل تعفي المغتصب من العقوبة اذا تزوج ضحيته وذلك بعد حملة مدنية ضدها، وفق ما افاد الاعلام الرسمي وناشطون. ونقلت الوكالة الوطنية للاعلام ان "مجلس النواب أقر اقتراح القانون الرامي الى الغاء المادة 522 من قانون العقوبات"، مضيفة "يقضي الاقتراح بأن لا يعفى المغتصب من العقوبة حتى في حال زواجه من الضحية". وتنص هذه المادة في الفصل المتعلق بـ"الاعتداء على العرض" وبينها جرائم الاغتصاب واغتصاب القاصرات وارتكاب "الفحشاء" في إشارة إلى الاعتداءات الجنسية، والخطف بالقوة بقصد الزواج، على أنه "إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى هذه الجرائم.. وبين المعتدى عليها، أوقفت الملاحقة. وإذا كان صدر الحكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض عليه". وبعد قرار البرلمان، كتبت جمعية "أبعاد" التي تقود حملة داعمة لإلغاء المادة 522 على صفحتها على فايسبوك "مبروك للنساء في لبنانّ. إنجاز اليوم هو انتصار لكرامة المرأة الانسانية". ولا إحصائيات دقيقة بشأن زيجات الضحايا من مغتصبيهم في لبنان، لكن هذه الممارسات موجودة خصوصا في المناطق الريفية. وفي تقرير اصدرته في كانون الأول/ديسمبر، اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن المادة المذكورة تسمح "باعتداء ثان على ضحية الاغتصاب باسم الشرف عبر تزويجها مغتصبها". ويأتي قرار البرلمان اللبناني بعد اسبوعين على الغاء مجلس النواب الاردني مادة تنص على الامر ذاته في قانون العقوبات الاردني. وفي تموز/يوليو، قام البرلمان التونسي بالامر ذاته في اطار مشروع قانون لمكافحة لمكافحة العنف ضد المرأة.
مشاركة :