أصدر مجلس الوزراء قرارًا بالموافقة على قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها، بالصيغة المرفقة.وتلغي هذه القواعد ما يتعارض معها من أحكام في قرارات مجلس الوزراء رقم (60) و(257) و(219)، وفي غيرها من قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة.وتقدم وزارة المالية للمركز الوطني للتخصيص سلفة مالية لتغطية جميع التزامات المركز المالية بما في ذلك مصاريفه التشغيلية، ونفقات أمانات اللجان الإشرافية، ونفقات فرق العمل والاستشاريين، وغيرها من النفقات ذات العلاقة بالتخصيص، على أن يتم الاتفاق بين وزير المالية ورئيس مجلس إدارة المركز على مبلغ السلفة وآلية صرفها للمركز. ويتحمل المركز الوطني للتخصيص نفقات أمانات اللجان الإشرافية، ونفقات فرق العمل والاستشاريين، وغير ذلك من النفقات، وتكون صلاحيات الصرف وفقًا لما تقرره اللجنة الإشرافية، وتسترد هذه النفقات من عوائد التخصيص بما في ذلك عوائد البيع الواردة في الفقرة (1/ هـ) من المادة (التاسعة) من تنظيم المركز الوطني للتخصيص، وتشكل اللجان الإشرافية، من لجنة إشرافية لكل قطاع مستهدف بالتخصيص، ويجوز لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتشكيل لجنة إشرافية خاصة لأي من الأجهزة أو الأصول والخدمات الداخلة في أي من القطاعات.وحددت مهمات اللجان الإشرافية وصلاحياتها، بأن تعمل كل لجنة إشرافية وفق السياسات العامة التي يصدرها المركز الوطني للتخصيص في هذا الشأن، وتتولى كل لجنة إشرافية المهمات والصلاحيات الآتية: (تحديد الأهداف المنشودة من تخصيص النشاط أو الخدمة في القطاع المعني، بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص، والرفع بها إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية للموافقة عليها، دراسة الجوانب الفنية والمالية والقانونية والتنظيمية والاجتماعية والأمنية وغيرها من الجوانب المتعلقة بالقطاع المستهدف بالتخصيص، بما في ذلك مراجعة البيئة النظامية المنظمة للقطاع المستهدف بالتخصيص واقتراح تطويرها بما تراه لازمًا في شأن تعديل نظام قائم أو اقتراح نظام جديد، بما يحفز القطاع الخاص للاستثمار ويحقق الأهداف من التخصيص، الاستعانة باستشاريين لمساعدتها في أداء مهماتها، وتوقيع العقود معهم، وتشكيل وتكليف فريق العمل وتحديد مهماتها والتوقيع معها وفق القواعد الصادرة عن المركز الوطني للتخصيص، واقتراح بدائل التخصيص المناسبة للقطاع المستهدف، بما في ذلك الأساليب المتاحة للتخصيص من النواحي الفنية والمالية والتنظيمية والنظامية وغيرها، وإيضاح الآثار السلبية والإيجابية (الاقتصادية والاجتماعية) لكل بديل منها، لإنجاز عملية التخصيص والأطر المناسبة لها، وترفع اللجنة ذلك كله إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لاتخاذ ما يراه في شأنه، البدء في تنفيذ عملية التخصيص بعد صدور الموافقات اللازمة في ضوء ما يقرره مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتتمتع اللجنة بجميع الصلاحيات والمهمات التي يحددها المجلس، الاتصال المباشر بالأجهزة الحكومية لأجل الحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لأداء اللجنة مهماته، الاتصال بالقطاع الخاص في شأن مشروعات التخصيص، ويشمل ذلك طلبات تقديم المعلومات أو المؤهلات أو العروض، التفاوض مع المستثمرين المحتملين من القطاع الخاص، والتوقيع على العقود المتعلقة بتنفيذ برنامج التخصيص وعقود بيع الأصول وشرائها، وتأجيرها، واستئجارها، وعقود الإدارة، واقتراح ما يلزم في شأن منح الامتيازات المتعلقة بتنفيذ برنامج التخصيص، وتمثيل حصة الحكومة في اجتماعات الجمعية العامة، في الشركة التي تمتلك فيها الحكومة، إذا كانت أي من أصول الشركة أو الخدمات التي تقدمها هذه الشركة محلًّا للتخصيص، ومباشرة جميع الحقوق التي اكتسبتها الحكومة بصفتها مالكًا في الشركة، وتفويض من تراه لتمثيلها في التفاوض، وتوقيع العقود، والقيام بما يتطلبه ذلك من إجراءات.ويصدر مجلس إدارة المركز ما يلي:(القواعد والإجراءات المنظمة لاجتماعات اللجان الإشرافية، القواعد المنظمة لعمل اللجان الإشرافية والاستشاريين، وفرق العمل المتعلقة بإعداد البرامج التنفيذية، والعلاقات التعاقدية، والتفاوض، والتعاقد، ضوابط تفويض اللجان الإشرافية ومن يمثلها في التفاوض، وتوقيع العقود، والقيام بما يتطلبه ذلك من إجراءات، معايير اختيار الاستشاريين وفرق العمل الذين تستعين بهم اللجان الإشرافية في أداء مهماتها، قواعد الاتصال بالقطاع الخاص في شأن مشروعات التخصيص، ويشمل ذلك طلبات تقديم المعلومات أو المؤهلات أو العروض، قواعد التفاوض مع المستثمرين المحتملين من القطاع الخاص لمجلس إدارة المركز، تحديد معايير اختيار أمين اللجنة الإشرافية لمجلس إدارة المركز، تقويم أداء أمين اللجنة الإشرافية والتوصية في شأنه.القطاعات المستهدفة بالتخصيص:قطاع البيئة والمياه والزراعة،ويشمل (وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والمؤسسة العامة للري، والمؤسسة العامة للحبوب، والهيئة السعودية للحياة الفطرية، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وشركة المياه الوطنية).قطاع النقل، ويشمل (وزارة النقل، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة النقل العام، والمؤسسة العامة للموانئ، والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية).قطاع الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ويشمل (وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، والبرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية).قطاع العمل والتنمية الاجتماعية (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية).قطاع الإسكان (وزارة الإسكان).قطاع التعليم، ويشمل (وزارة التعليم، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والجامعات الحكومية).قطاع الصحة، ويشمل (وزارة الصحة، والمجلس الصحي السعودي، والمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث).قطاع البلديات (وزارة الشؤون البلدية والقروية، الأمانات).قطاع الحج والعمرة (وزارة الحج والعمرة).قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات (وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومؤسسة البريد السعودي، وبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسر»)تتكون كل لجنة إشرافية على النحو الآتي:- الأعضاء الأساسيون: الوزير المعني بالقطاع ـ رئيسًا للجنة.وزير المالية أو من يفوضه ـ عضوًا.رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص ـ عضوًا، وله إنابة غيره.الأعضاء الإضافيون.
مشاركة :