قال نواب عراقيون أن خلافات قائمة حول تعديل قانون العفو العام الذي أصدره البرلمان العام الماضي تدور حول أحكام جرائم الخطف وإمكان العفو عنها وفق القانون. وقال النائب عن التحالف الوطني عباس البياتي في تصريح صحافي إن «مجلس النواب قرر تأجيل التصويت على مشروع قانون تعديل قانون العفو العام إلى جلسة يوم الإثنين» المقبل، وأوضح أن «ذلك جاء بناءً على طلب من تحالف القوى العراقية لتعديل بعض الصيغ الموجودة فيه». وعقد البرلمان، أمس، جلسته الـ15 برئاسة سليم الجبوري وحضور 186 نائباً، وكان من المقرر أن تشهد الجلسة التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون العفو العام. وأعلن رئيس اللجنة القانونية النيابية محسن السعدون أن أبرز النقاط الخلافية في شأن قانون العفو العام تتعلق بقضية الخطف، مشيراً إلى أنه في حال عدم الوصول إلى اتفاق نهائي في شأن النقاط الخلافية فسيكون القانون المصوت عليه في 25 آب(أغسطس) 2016 هو النافذ من دون تعديل. وقال السعدون، إن «اللجنة القانونية سبق لها وأن قدمت اقتراحاً لتعديل قانون العفو العام وتم استكمال القراءة الأولى له»، مبيناً أن «هناك اقتراح قانون آخر أرسل من قبل الحكومة وصلنا فيه إلى مرحلة التصويت، لكن الحكومة ارتأت أن تسحبه لتعديله». وأضاف أن «اللجنة ما زالت في نقاش وحوار مع الحكومة حول بعض النقاط الخلافية التي كانت سبباً في تأجيل التصويت عليه»، لافتاً إلى أن «الخلافات بسيطة حول اقتراح تعديل القانون، وأخذنا كلجنة برلمانية مختصة بمعظم ملاحظات الحكومة». وأوضح السعدون أن «اللجنة ارتأت رفع مادة الخطف من اقتراح القانون، وفي حال عدم الوصول الى اتفاق نهائي حول النقاط الخلافية فسيكون القانون النافذ المصوت عليه في 25 آب 2016 هو المعمول به من دون تعديل». وكشف عضو اللجنة القانونية النيابية أمين بكر، عن أبرز المقترحات المتفق عليها مع وزارات العدل والدفاع والأمن الوطني ورئيس الادعاء العام في شأن التعديل الأول لمشروع قانون العفو العام. وقال بكر إن «هناك اتفاقاً على شمول المحكومين ممن شملوا بقانون العفو عام 2008 بتعديل القانون الحالي باستثناء حالات معينة، وذلك لوجود تناقض كبير في آلية تطبيق العفو نتيجة لشمول مرتكبي جنايات كبيرة وعدم شمول آخرين ممن كانت قضاياهم بسيطة نتيجة لكونهم كانوا مشمولين بقانون العفو لعام 2008». وأوضح أن «الحالات الاستثنائية التي ستشمل بالقانون تضمنت مرتكبي الجنح. أما من حكموا بجنايات أو تهم إرهابية فلن يتم شمولهم»، وأضاف أن «المادة الخامسة من الفقرة العاشرة من قانون العفو العام تتطلب تنازل ممثل الحكومة القانوني كونها دعاوى تتعلق بالمال العام». ولفت بكر إلى أن «القانون الذي يمثل الحكومة ليس لديه صلاحية التنازل عن حقوق عامة للجهات التي تمثلهم مما خلق مشكلة بعدم إمكان إطلاق سراح الكثير من المحكومين ممن شملوا بقانون العفو العام». وتابع أن «الالتزامات تشمل الأمور المالية إذا ما كانت التهمة الاختلاس أو سرقة رواتب أو غيرها من التهم المتعلقة بالمال العام. وفي حال وجود التزامات مالية فعلى المشمول بالعفو إما تسديد تلك المبالغ أو البقاء لإكمال محكوميته».
مشاركة :