صحيفة المرصد:بدأت الهيئة العامة للزكاة والدخل أول أمس (الاثنين) بإتاحة التسجيل للمكلفين من المنشآت أو الكيانات التي تورّد سلعًا وخدمات خاضعة لضريبة القيمة المضافة وتتخطى إيراداتها السنوية عن 375 الف ريال ، على موقعها الإليكتروني تحت حساب القيمة المضافة. وحددت لائحة نظام الضريبة عقوبة على التهرب الضريبي بغرامة لا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب الضريبي، ولا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة، ويعاقب النظام كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدة المحددة في اللائحة بغرامة مقدارها عشرة آلاف ريال. وأوضح مصدر مسؤول في الهيئة في تصريحات لصحيفة “المدينة” أن التسجيل سيستمر حتى ديسمبر المقبل، وتبدأ اجراءات تطبيق الغرامات في أول يناير المقبل مع بدء تطبيق الضريبة. وحول مدى تطبيق استثناءات موحدة من إعفاء تطبيق ضريبة القيمة المضافة على بعض القطاعات من دول مجلس التعاون الخليجي، أوضح نفس المصدر، أن الدول تتفق في الأساسيات والاطار، إلا أن لكل دولة خليجية بحد ذاتها لها صلاحيات الاعفاءات عن قطاعات معينة حسب مصلحتها، مبينا الضريبة تطبق على جميع القطاعات عدا القطاعات المستثناة. وتفرض ضريبة القيمة المضافة كضريبة غير مباشرة على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت، مع بعض الاستثناءات التي ستحددها اللائحة. والتزمت المملكة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% ، وتفرض ضريبة القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل سلسلة الإمداد، ابتداءً من الإنتاج ومروراً بالتوزيع وحتى مرحلة البيع النهائي للسلعة أو الخدمة. وأوضحت الهيئة وفقا للبيانات الموضحة حسب موقعها الإلكتروني أن المنشآت التي تورد سلع وخدمات خاضعة لضريبة القيمة المضافة تزيد إيراداتها السنوية عن 187,500 ريال، مؤهلة للتسجيل الاختياري في ضريبة القيمة المضافة، كما يوفر التسجيل الاختياري فوائد كبيرة للمنشآت لأنها تسمح بخصم ضريبة المدخلات. ويلزم تسجيل الأشخاص غير المقيمين في المملكة الذين يمارسون أنشطة اقتصادية دون أن يكون لهم مكان عمل ثابت أو مؤسسة ثابتة في المملكة التسجيل إذا كانوا ملزمين بدفع ضريبة القيمة المضافة في المملكة ويجب على جميع الأشخاص غير المقيمين الخاضعين للضريبة تعيين ممثل ضريبي في المملكة ويتم اعتماده من قبل الهيئة
مشاركة :