أكد متخصص شرعي أنه لا يُجزئ في "الأضحية" من الإبل إلا ما أتم خمس سنوات، وفي البقر إلا ما أتم سنتين، وفي المعز إلا ما أتمّ سنة؛ أما الضأن فيجزئ ما أتم ستة أشهر ويسمى جذعاً. وتفصيلاً، قال أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة شقراء، حمود الدعجاني، لـ"سبق": إن من أراد أن يضحي فيحرم عليه أن يأخذ من شعره أو أظفاره أو بشرته شيئاً متعمداً؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره)؛ أما الجاهل والناسي فلا حرج عليه. وأضاف: "لو تَعَمّد وأخَذ من شعره؛ فإنه يأثم، وعليه التوبة، ولا يمنعه ذلك من الأضحية، وتمشيط الشعر وتسريحه لا حرج فيه ولو سقط معه بعض الشعر بدون قصد، والمنع من أخذ الشعر والأظفار خاص بالمضحي الذي اشترى الأضحية من ماله؛ أما الوكلاء فليسوا مثله لأنهم ليسوا مضحين". وأوضح: "مما لا يجزئ في الأضحية العوراء والمريضة والعجفاء الهزيلة التي لا مخ فيها والعرجاء، وما كان أشد من هذه العيوب كالعمياء مثلاً، وأيضاً لا يجزئ أعضب القرن والأذن وهو ما ذهب أكثر قرنه أو أذنه، وأيضاً لا يجزئ مقطوع الذيل (الألية)، وأما سائر العيوب كالشق في الأذن أو الثقب فهي مكروهة". وقال: إن المشروع أن يضحي كل أهل بيت منهم بأضحية خاصة بهم؛ لأن كل واحد منهم مستقل في بيته، ولو اجتمعوا في فترة العيد.. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم "كان يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته"، وأما من كان له بيتان أو أكثر؛ فإنه يجزئه أضحية واحدة عن جميع بيوته. وختم "الدعجاني" عن كيفية توزيع لحوم الأضاحي بأن الأفضل -إن تيسر- أن يأكل منها ثلثاً ويتصدق بثلث ويُهدي أقاربه وجيرانه ثلثاً، وإن زاد على ذلك أو نقص فلا حرج؛ فلو أكلها كلها أو تصدق بها كلها أو أهداها كلها فلا حرج، والأمر في هذا واسع لأنها سنة مؤكدة، ويجوز إعطاء الكافر غير الحربي منها.
مشاركة :