أكد عضو الجمعية العلمية السعودية للعقيدة والأديان والفرق والمذاهب إبراهيم الزبيدي أن المبيت واجب من واجبات الحج يلزم من تركه دم، مبيناً أنه يجوز ترك المبيت لعذرٍ يتعلق بمصلحة الحج أو الحجاج. وأضاف "الزبيدي في تصريح لـ"سبق" أنه في اليوم الحادي عشر من ذي الحجة (اليوم الأول من أيام التشريق).. يرمي الحاج الجمار الثلاث بعد زوال الشمس، فيبدأ الحاج بالجمرة الأولى؛ وهي التي تلي مسجد الخيف وهي أبعدهن عن مكة، فيرميها بسبع حصيات متعاقبات، ويكبّر مع كل حصاة، ويُسن أن يتقدم عنها ويجعلها عن يساره، ويستقبل القبلة، ويرفع يديه ويُكثر من الدعاء والتضرع. ثم يرمي الجمرة الثانية كالأولى، ويسن أن يتقدم قليلاً بعد رميها ويجعلها عن يمينه، ويستقبل القبلة، ويرفع يديه فيدعو كثيراً. ثم يرمي الجمرة الثالثة ولا يقف عندها. وتابع: يجوز ترك المبيت لعذرٍ يتعلق بمصلحة الحج أو الحجاج؛ لما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما "أنّ العباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلّم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فَأَذِنَ له"، ولأنه صلى الله عليه وسلّم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى". رواه أهل السنن. وأردف: رمي الجمار نسك من مناسك الحج، وجزءٌ من أجزائه، فيجب على الحاج أن يقومَ به بنفسه إن استطاع إلى ذلك سبيلاً، سواءٌ كان حجه فريضة أم نافلة، فالحج والعمرة إذا دخل فيهما الإنسان وجب عليه إتمامهما حتى وإن كانا نفلاً، ولا يجوز للحاج أن يُوكّل مَنْ يرمي عنه إلا إذا كان عاجزاً عن الرمي بنفسه لمرضٍ أو كِبَر أو صِغَر أو نحوها، فيوكّل من يثق بعلمه ودينه فيرمي عنه سواء لقَطَ المُوَكل الحصا وسلمها للوكيل، أو لقطها الوكيلُ ورمى بها عن موكله. وعن وكيفية الرمي في الوكالة أوضح "الزبيدي": أن يَرمي الوكيل عن نفسه أولاً سبعَ حَصيات، ثم يَرمي عن موكله بعد ذلك، فَيُعينه بالنيةِ. ولا بأس أن يَرمي عن نفسه وعمن وكله في موقفٍ واحدٍ، فلا يلزمه أن يكمل الثلاث عن نفسه، ثم يرجع عن موكله، لعدم الدليل على وجوب ذلك، ثم يبيت ليلة الثاني عشر بمنى، فإن لم يجد مكاناً داخل منى بات في أقرب مكان إليها.
مشاركة :