محمد بن راشد يُصدر قانون «ملتقى زايد بن محمد العائلي»

  • 9/4/2017
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانوناً بشأن ملتقى زايد بن محمد العائلي. كما أصدر سموه مرسوماً بتعيين سمو الأميرة هيا بنت الحسين رئيساً لمجلس إدارة الملتقى. ويهدف المُلتقى، بحسب القانون، إلى تطوير وتأصيل الأبعاد الثقافية المختلفة له، بما يتناسب مع التوجهات العامة للدولة، وتعزيز العادات والتقاليد، وإبراز الهوية الوطنية، وتأصيل القيم الاجتماعية والعادات الموروثة. كما يهدف إلى دعم الأسر المنتجة، وتعزيز مفهوم الإنتاجية، وتحقيق مبدأ التكافل بين أفراد المجتمع بأطيافه كافة، والإسهام في ترسيخ مكانة دبي ودورها في إرساء روح التسامح في المجتمع. ونصّ القانون على أن تُنشأ مؤسسة عامة لإدارة الملتقى، تسمى «ملتقى زايد بن محمد العائلي»، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهداف الملتقى، وتلحق بمكتب سمو الأميرة هيا بنت الحسين. وحدّد القانون مهام وصلاحيات المؤسسة، ومنها: رسم السياسة العامة والخطة الاستراتيجية للملتقى، بما يسهم في تحقيق أهدافه، وإقامة الفعاليات والاحتفالات والندوات والمؤتمرات والمعارض والمسابقات الدينية والأنشطة الثقافية والتراثية والمجتمعية والخيرية، التي تسهم في الترويج لإمارة دبي. مجلس الإدارة أصدرت سمو الأميرة هيا بنت الحسين، بصفتها رئيساً لمجلس إدارة ملتقى زايد بن محمد العائلي، قراراً بتشكيل مجلس إدارة الملتقى، ليضم: اللواء محمد أحمد المري، نائباً للرئيس، والأعضاء: د.صلاح القاسم، ومنى لوتاه، وأحمد جلفار، وطيب الريس، وأحمد حسين بن عيسى. كما أصدرت سموها قراراً بتعيين منى بالحصا مديراً عاماً للملتقى. ويجوز للمؤسسة تأسيس الشركات والمشروعات الاستثمارية، سواء بمفردها أو بالإسهام مع الغير، بهدف تنمية الموارد المالية للمؤسسة. كما يجوز لها إبرام العقود والاتفاقات مع الأفراد والمؤسسات والشركات والهيئات والاتحادات والمنظمات المحلية والعربية والإقليمية والدولية في المجالات ذات الصلة بعمل المؤسسة. وتختص المؤسسة كذلك بإعداد الخطط والبرامج الهادفة لتطوير معالم الملتقى، ومرافقه، وملحقاته، وأنشطته، وخدماته، وتحسينها وتزويدها بالإمكانات اللازمة لرفع مستواها، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وإعداد الخطط والبرامج اللازمة للترويج للملتقى، وجذب واستقطاب واستقبال الزوار والجمهور من الفئات المستهدفة، وتوسيع قاعدته، والعمل على تقديم الخدمات المختلفة، وقياس مستويات رضا وسعادة الجمهور والزوار والشركاء والمستأجرين والمتعاملين. وتتولى المؤسسة تنفيذ البرامج والمبادرات التي تضمن التعاون بين أفراد المجتمع ومؤسساته، وتفاعلهم في كل ما يتعلق بإبراز الموروث الشعبي والفكري والحضاري والعادات والتقاليد والقيم المجتمعية، وإيصال المعرفة التراثية والثقافية بأسلوب إبداعي وغير تقليدي. كما يجوز لها الانتساب لأي مجتمع محلي أو إقليمي أو دولي في المجالات ذات الصلة بشؤون التراث والثقافة بالتنسيق مع الجهات المعنية في دبي. وفصّل القانون مهام وصلاحيات رئيس مجلس إدارة المؤسسة، متضمنةً اعتماد السياسة العامة للمؤسسة، وخططها الاستراتيجية والتطويرية، وإقرار الموازنة السنوية للمؤسسة، ورفعها للجهات المختصة لاعتمادها، واعتماد الحساب الختامي للمؤسسة، واعتماد القرارات والأنظمة واللوائح المتعلقة بتنظيم العمل في المؤسسة في النواحي الإدارية والمالية والفنية، بما في ذلك نظام شؤون الموارد البشرية لموظفي المؤسسة، ويكون لرئيس مجلس الإدارة اعتماد الهيكل التنظيمي للمؤسسة، واعتماد الخدمات والأعمال والمشروعات والأنشطة التي يتم تنفيذها في الملتقى، وتعيين المدير العام والمديرين التنفيذين لقطاعات المؤسسة، واعتماد أسس التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بشؤون الثقافة والتراث على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. ويتكون الجهاز التنفيذي للملتقى من المدير العام والمديرين التنفيذيين لقطاعات المؤسسة، وموظفين إداريين وماليين وفنيين، ويكون المدير العام مسؤولاً مباشرة أمام رئيس مجلس إدارة المؤسسة عن تنفيذ المهام المنوطة به بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، وتُحدد حقوق وواجبات موظفي المؤسسة وسائر القواعد المتعلقة بكيفية اختيارهم وتعيينهم بموجب نظام خاص بشؤون الموارد البشرية، يعتمده رئيس مجلس الإدارة لهذه الغاية. ويُنقل إلى المؤسسة «مكتب ملتقى زايد بن محمد العائلي» التابع لقطاع الدعم المؤسسي بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري. كما تُنقل للمؤسسة المخصصات المالية المرصودة لمكتب الملتقى في الموازنة السنوية المعتمدة للدائرة، بما في ذلك الأصول والحقوق المسجلة باسم المكتب، على أن يُنقل كذلك إلى الملتقى الموظفون العاملون لدى مكتب الملتقى مع احتفاظهم بحقوقهم المكتسبة. ويُصدِر رئيس مجلس إدارة المؤسسة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكامه.

مشاركة :