نشرت هيئة الأوراق المالية والسلع مسودة القرار الخاص بمزاولة نشاط عضو التقاص في أسواق المال المحلية، مطالبة جميع الأطراف المعنية بتزويدها بملاحظاتها ومقترحاتها على المسودة قبل صدورها رسمياً في موعد أقصاه 17 سبتمر الجاري. 50 ألف درهم قيمة الرسوم عند الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع لممارسة النشاط. وبموجب مسودة القرار، الذي استثنى المصارف المحلية وفروع المصارف الأجنبية المرخص لها بنشاط الحفظ الأمين للأوراق الماالية، فإنه يشترط للحصول على موافقة لممارسة نشاط «التقاص»، الحصول على عدم ممانعة من مصرف الإمارات المركزي، وتوفير النظم الفنية اللازمة، والمقر الملائم والكادر الإداري، ودليل للرقابة الداخلية، بما يكفل سلامة تطبيق القانون والأنظمة والقرارات المعمول بها في السوق. وحددت مسودة القرار الذي جاء في 11 مادة، سداد رسم قدره 50 ألف درهم عند الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، لممارسة النشاط، إضافة إلى تقديم ضمان للسوق، إما في شكل خطاب ضمان مصرفي، أو مبلغ نقدي، مع إمكانية الجمع بين الخيارين، وذلك لأغراض ضمان تسوية تعاملات عضو «التقاص» لدى السوق، ووفائه بالتزاماته تجاه المتعاملين، على أن يحدد السوق قيمة الضمان. وستقوم الهيئة بموجب مسودة القرار، بمهمة الرقابة، والتفتيش بشكل دوري أو مفاجئ، على عضو التقاص، بهدف التأكد من مدى التزامه بقانون وأنظمة الهيئة والضوابط الأخرى الصادرة عنها، والتحقيق في أية مخالفات يسفر عنها التفتيش، أو تتضمنها الشكاوى التي تتلقاها الهيئة. وعلى صعيد الجزاءات، فقد منحت مسودة القرار، هيئة الأوراق المالية والسلع، اتخاذ الجزاءات اللازمة بحق المخالفين، التي ترواح بين الإنذار، والإيقاف عن مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز شهرين، أو إلغاء الاعتماد.
مشاركة :