أعفت اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة العقارات السكنية المخصصة للإقامة الدائمة، من الضريبة، سواء تم توريد العقار بغرض التأجير أو الترخيص. وأوضحت اللائحة أن الإعفاء يشمل الخدمات المالية المحددة كالقروض والتمويل السكني، وبطاقات الائتمان، والنقل الدولي للركاب، والسلع، إضافة لتوريدات الأدوية والمعدات الطبية، وتوريدات المعادن. وفرضت اللائحة ضريبة غير مباشرة على كل توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها أي شخص خاضع للضريبة في المملكة، مبينة أن التوريدات تعد ضريبية متى حصلت في المملكة، أو تلقاها شخص في المملكة، وكان يطبق عليها رسوم احتساب الضريبة العكسي. وأبانت أنه يعفى من الضريبة إصدار أو تحويل أو استلام أو أي تعامل في نقود أو أي سند مالي أو أي أوراق نقدية أو أوامر سداد مالي، وتقديم أي ائتمان أو ضمان ائتمان، وتشغيل أي حساب جار أو حساب إيداع أو حساب توفير، إلى جانب الأدوات المالية مثل مبادلات الدين والعقود الآجلة. وتضمنت اللائحة العديد من التوريدات التي تخضع لنسبة الصفر وهي السلع المصدرة من المملكة إلى مكان خارج إقليم دول مجلس التعاون الخليجي، فإنه يجب على مورد تلك السلع أن يحتفظ بما يدل على أن السلع قد تم نقلها من إقليم دول المجلس خلال 90 يوماً من حدوث التوريد. يذكر أن ضريبة القيمة المضافة تفرض على فارق سعر التكلفة وسعر بيع المنتج، وتعد من الضرائب غير المباشرة التي تفرض على جميع السلع والخدمات إلا المستثنى منها بقرار، ومن المزمع البدء في تطبيقها اعتباراً من بداية العام القادم. للاطلاع على اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة
مشاركة :