رد ضريبة القيمة المضافة إلى السياح

  • 9/8/2017
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

أجازت اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، للهيئة العامة للزكاة والدخل، رد ضريبة القيمة المضافة إلى السياح، على أن تقوم بتفويض واحد أو أكثر من مقدمي الخدمة بتولي خطة تسهيل رد الضريبة، ثم تصدر قائمة بأسماء جميع مقدمي الخدمة المعتمدين، وأجازت للسياح الذين يثبتون انهم ليسوا مقيمين في دولة عضو أن يقدموا الى مقدم الخدمة المعتمد طلباتهم برد الضريبة عن السلع التي اشتروها في المملكة ولن تستعمل فيها، وسيتم تصديرها الى مكان خارج دول مجلس التعاون الخليجي، ويجب على السائح أن يقدم طلب رد الضريبة الى مقدم الخدمة المفوض خلال وجوده داخل المملكة، كما يجب على مقدم الخدمة المعتمد ان يجمع ما يثبت سداد الضريبة، واهلية السلع للرد، وان يفحص الطلب قبل ان يقدم الطلبات إلى الهيئة للموافقة عليها. وفي حالات الموافقة على طلب السائح ستقوم الهيئة بسداد المبلغ الى مقدم الخدمة، ويقوم مقدم الخدمة بسداد المبلغ للسائح، ويجوز له خصم نسبة مئوية من المبلغ كعمولة، وللهيئة الحق في رفض المطالبات الفردية كليا أو جزئيا اذا لم يقتنع باستيفائها معايير الأحقية . وفي حالة عدم استيفاء معايير الاحقية فيما له صلة بطلبات متعددة، فللهيئة إلغاء موافقتها الممنوحة إلى مقدم الخدمة بتطبيق خطة رد الضريبة الى السياح، ولم تلزم اللائحة الهيئة تجاه السياح الأفراد برد الضريبة التي تحملوها في المملكة.وحددت اللائحة التنفيذية للضريبة القيمة المضافة ثلاثة حالات لمطالبة الأشخاض الخاضعين للضريبة برد مبلغ الضريبة المسددة بالزيادة، وهي: عند تقديم اقرار ضريبي عن فترة ضريبية يكون فيها صافي الضريبة المستحقة رصيدا دائنًا لصالح الشخص الخاضع للضريبة، وعند قيامه بسداد مبلغ زائد عن مبلغ الضريبة واجبة السداد، وعند وجود رصيد دائن لصالح الشخص الخاضع للضريبة يتعلق بضريبة القيمة المضافة.وأجازت اللائحة للشخص الخاضع للضريبة تقديم طلب الى الهيئة باسترداد أي مبالغ سددها بالزيادة على المبالغ المقررة في الحالات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة في تاريخ تقديم الاقرار، أو اي وقت آخر خلال (5) سنوات من تاريخ نهاية السنة التقويمية التي حدث فيها اي من تلك الحالات، كما أجازت رفض طلب الاسترداد اذا كانت هناك اي اقرارات ضريبية واجبة التقديم ولم تقدم إلى الهيئة بعد.وللهيئة أن تسمح للأشخاص المعنيين الذين لا يمارسون نشاطا اقتصاديا أو الذين يعملون في نشاط اقتصادي معين، تقديم طلب استرداد الضرائب التي يسددونها على توريدات السلع أو الخدمات المستلمة في المملكة، ولوزير المالية أن يصدر من وقت لآخر قائمة بأسماء الأشخاص المؤهلين لاسترداد الضريبة. كما له تخويل السماح للحكومات أجنبية ومنظمات دولية وهيئات وبعثات دبلوماسية كأشخاص مخولين بطلب استرداد الضريبة المتكبدة على السلع والخدمات في المملكة، وتعد قائمة باسماء هؤلاء الاشخاص وتقدير بقرار من مجلس الادارة، كما يجوز للشخص المؤهل أن يقدم طلبا من أجل السماح له بتقديم طلبات استرداد ، وعند قبول الطلب تصدر الهيئة رقم تعريف شخصي لذلك الشخص. ولا يجوز التقدم بطلب استرداد عن مبلغ ضريبة يقل اجمالي قيمته عن (1000) ريال، وتقوم الهيئة بعد معالجة الطلب، بإصدار إشعار الى الشخص المؤهل، واذا تمت الموافقة على الطلب تقوم الهيئة بالسداد إلى الحساب المصرفي الذي يحدد الشخص المؤهل في طلبة خلال ستين يوما من تاريخ إصدار الإشعار.واجازت اللائحة للاشخاص المسجلين لأغراض ضريبة القيمة المضافة في دول عضو أخرى أن يقدموا طلبا لاستيراد الضريبة التي تحملوها في المملكة بما يتوافق مع الضوابط المتفق عليها بين الدول الاعضاء ، ويصدر مجلس الادارة قرارا بالاجراءات المتعلقة بتقديم الطلب المتعلق بالضريبة التي تم تحملها في المملكة.

مشاركة :