نفت الهيئة العامة للاعاقة صحة ما يثار في عدد من وسائل الاعلام من إصدار وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل قرارا بوقف "صرف مبلغ ال300 دينار للمرأة التي ترعى معاقا ذو اعاقة شديدة ولا تعمل وتتلقى مساعدة اجتماعية اخرى من وزارة الشؤون". وقالت مدير عام الهيئة الدكتورة شفيقة العوضي في تصريح نقله بيان للهيئة اليوم السبت "لم يصدر أي قرار بوقف الصرف الشهري المذكور في هذا الشأن" مؤكدة ان مبلغ ال300 دينار كويتي (نحو 991 دولار امريكي) هو حق لكل امرأة تتوفر فيها الشروط القانونية والتنظيمية. وأضافت ان الهيئة تصرف مبلغ ال300 دينار تطبيقا للمادة 29 من القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة ولما ورد بنص المادة (7) من المرسوم رقم 23 لسنة 2013 بشأن قانون المساعدات العامة التي يتم صرفها من وزاره الشؤون الاجتماعية التى تضمنت النص على انه "يخصم من قيمة المساعدة المستحقة وفقا لهذا المرسوم اي دخل للفرد او للاسرة ايا كان مصدره يستثنى من ذلك التبرعات والصدقات ودخول افراد الاسرة غير المنتفعين باحكام هذا المرسوم ". وأوضحت انه "نظرا الى ان ما يمنح للمرأة الكويتية التى ترعى معاقا يدخل ضمن مفهوم الدخل وفقا لما انتهى اليه رأي ادارة الفتوى والتشريع في هذا الشأن فانه وفقا للقانون يتم خصم ما يصرف للمرأة التى ترعى معاقا من قيمة المساعدة المستحقة لها بموجب قانون المساعدات العامة". وبينت ان ذلك لا يتطلب اصدار اي قرارات وزارية بوقف صرف مبلغ ال300 دينار اذ انه يخصم من قيمة المساعدة مباشرة وفقا للقانون اذ لا يجوز ايقاف الصرف عمن ترعى معاقا الا في حال انخفاض درجة الاعاقة والشفاء منها او ثبوت عمل المرأة.وقالت العوضي ان الهيئة حريصة على المحافظة على حقوق من ينطبق عليهم قانون انشاء الهيئة مشيرة الى ان "صلاحية ازدواجية السماح للصرف يحتاج الى تنقيح تشريعي للقوانين المنظمه بهذا الشأن".
مشاركة :