كتب نافل الحميدان:أكدت مدير عام الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة الدكتورة شفيقة العوضي عدم صحة مايثار في وسائل الإعلام من إصدار وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل لقرار بوقف صرف مبلغ ال 300 دينار للمرأة التي ترعى معاقا ذا إعاقة شديدة ولا تعمل والتي تتلقى مساعدة اجتماعية أخرى من وزارة الشؤون.واشارت العوضي في تصريح صحفي إنه لم يصدر أي قرار بوقف الصرف الشهري المذكور في هذا الشأن. كما تؤكد على أن مبلغ ال 300 دينار هو حق لكل امرأة تتوفر فيها كل الشروط القانونية والتنظيمية وخاصة منها أن يكون المعاق ذا إعاقة شديدة وأنها لا تعمل وقدرتها على توفير الرعاية. وقالت إن الهيئة تصرف مبلغ الـ 300 دينار بقوة القانون تطبيقا للمادة 29 من القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة... كما نوضح انه وفقا لما ورد بنص المادة(٧) من المرسوم رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٣ في شأن قانون المساعدات العامه التي يتم صرفها من وزاره الشؤون الاجتماعية والتى تضمنت النص على انه "يخصم من قيمة المساعدة المستحقة وفقا لهذا المرسوم اي دخل للفرد او للاسرة ايا كان مصدره وذكرت العوضي انه يستثنى من ذلك (التبرعات والصدقات، ودخول افراد الاسرة غير المنتفعين باحكام هذا المرسوم"، مضيفة أنه نظرًا إلى ان ما يمنح للمرأة الكويتية التى ترعى معاقا يدخل ضمن مفهوم الدخل وفقا لما انتهى اليه رأي ادارة الفتوى والتشريع في هذا الشأن، ومن ثم فإنه وفقا للقانون يتم خصم ما يصرف للمرأة التى ترعى معاقا من قيمة المساعدة المستحقة لها بموجب قانون المساعدات العامة واضافت انه لا يتطلب ذلك اصدار ايه قرارات وزارية بوقف صرف مبلغ ٣٠٠ دينار اذ انه يخصم من قيمة المساعدة مباشرة وفقا للقانون .. وأنه لا يجوز إيقاف الصرف عن من ترعى معاقا إلا في حال انخفاض درجة الإعاقة أو الشفاء منها أو ثبوت عمل المرأة.ونوهت ان الهيئه حريصة على المحافظة على حقوق الخاضعين لقانون انشاء الهيئة وان صلاحية ازدواجية السماح للصرف يحتاج الى تنقيح تشريعي للقوانين المنظمه بهذا الشأن.
مشاركة :