أقر مجلس الوزراء المصري تعديلاً على قانون الجنسية يسمح بسحبها ممن يسعى إلى تقويض نظام الدولة أو من يثبت أنه اكتسبها بالغش أو بناء على أقوال كاذبة. وتضمن نص التعديل الذي وافقت عليه حكومة شريف إسماعيل خلال اجتماعها، أمس، إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية ممن اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أي جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أياً كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة، أو بأي وسيلة من الوسائل غير المشروعة. كما نص التعديل على زيادة المدة التي يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبي الذي اكتسبها بالتجنس أو بالزواج لتكون 10 سنوات بدلاً من 5، وزيادة المدة التي يكتسبها بعدها الأجنبي للجنسية المصرية تبعاً لوالدته لتكون سنتين بدلاً من سنة، وحذف اكتساب الأولاد البالغين للجنسية تبعاً لذلك والاكتفاء بالأبناء القصر. وأضاف التعديل، الذي شمل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 في شأن الجنسية، حالة جديدة لحالات إسقاط الجنسية تتعلق بصدور حكم بالإدانة في جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة بالخارج أو الداخل. (القاهرة - وكالات)
مشاركة :