قال نائب في البرلمان الليبي أن مجلس النواب أقر الثلاثاء تعديلا دستوريا ينتخب على إثره رئيس مؤقت للبلاد بشكل مباشر من الشعب بناء على توصيات "لجنة فبراير 2014" التي انشئت بقرار من المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته عقب أزمة اندلعت حيال انتهاء المدة القانونية للمؤتمر في 7 شباط/فبراير الماضي. وقال النائب أبوبكر بعيرة لوكالة فرانس برس إن "مجلس النواب صوت بأغلبية أعضائه على انتخاب رئيس الدولة مباشرة من الشعب"، لافتا إلى أن "141 نائبا من أصل 144 الذين حضروا الجلسة أقروا هذا التعديل الدستوري". وأوضح بعيرة أن "هذا القرار جاء بعد توافق بين النواب قبل إجراء عملية التصويت"، معتبرا أن هذا "يؤكد حرص النواب على منح الشعب فرصة اختيار رئيسهم بشكل مباشر دون ضغوط" . وكان المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته وهو أعلى سلطة سابقة في البلاد أرجأ في شهر اذار/مارس الماضي مسألة كيفية انتخاب الرئيس سواء بالاقتراع المباشر من الشعب أو بالاختيار من قبل النواب. وبرر عدد من أعضاء المؤتمر في ذلك الوقت هذا الأمر لمخاوف لدى البعض منهم من فوز الرئيس بناء على محاصصة جهوية أو قبلية أو مناطقية، نظرا لوجود تكتلات من هذا النوع خصوصا في مناطق غرب البلاد. والخميس كان مجلس النواب قد أجرى تعديلا دستوريا ثامنا أضاف بموجبه فقرة جديدة إلى المادة (34) من مقترح "لجنة فبراير" المعتمد بمقتضي التعديل الدستوري السابع. وتنص الفقرة ال(34) من الإعلان الدستوري المؤقت على أن رئيس الدولة يتولى مهام " تمثيل الدولة في علاقاتها الخارجية، واختيار رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل حكومته، القيام بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي، تعيين وإقالة رئيس جهاز المخابرات العامة بعد موافقة مجلس النواب، تعيين السفراء وممثلي ليبيا لدى المنظمات الدولية بناء على اقتراح من وزير الخارجية". كما تنص على أن من مهام الرئيس "تعيين كبار الموظفين وإعفائهم من مهامهم بعد التشاور مع رئيس الحكومة، واعتماد ممثلي الدول والهيئات الأجنبية لدى ليبيا، وإصدار القوانين التي يقرها مجلس النواب، وعقد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية على أن تتم المصادقة عليها من مجلس النواب". وجاء في الفقرة المضافة في التعديل الدستوري على أنه "وإلى حين انتخاب رئيس الدولة المؤقت يمارس مجلس النواب كافة الاختصاصات الواردة أعلاه باستثناء الاختصاصين المنصوص عليهما في الفقرتين الأولى والتاسعة من المادة المشار إليها". وأشار نص المادة إلى أن مهمة تمثيل الدولة في علاقاتها الخارجية، وعقد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية على أن تتم المصادقة عليها من مجلس النواب "تسند إلى رئيس مجلس الوزراء وفي جميع الأحوال يجوز لمجلس النواب أن يفوض مكتب رئاسة المجلس في جميع أو بعض الاختصاصات المسندة إلى هذا المجلس بمقتضي هذا التعديل". وبموجب هذا التعديل يصبح مجلس النواب هو السلطة العليا في البلاد إلى حين انتخاب الرئيس والذي من المفترض بحسب الإعلان الدستوري أن ينتخب في بحر 40 يوما من قرار كيفية إجراء عملية انتخابه.
مشاركة :