البحرين تدعم كل جهد للنهوض بحقوق الإنسان وصون كرامته بالتعاون مع الشركاء

  • 9/22/2017
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

أكد مساعد وزير خارجية مملكة البحرين، عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري، أن البحرين لا تألو جهدا في العمل على تعزيز ومواصلة جهودها من أجل النهوض بحقوق الإنسان وصون كرامته من خلال التعاون مع الشركاء وأصحاب المصلحة على المستوى الوطني. وشدد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري بمناسبة الرد على توصيات التقرير الوطني الثالث لمملكة البحرين، التي استعرضت أمس 21 سبتمبر في الدورة الـ36 بمجلس حقوق الإنسان بجنيف، على أهمية التعاون البناء مع مجلس حقوق الإنسان، لافتا إلى أن آلية الاستعراض الدوري الشامل والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والآليات والمنظمات الأخرى الدولية ذات العلاقة على المستوى الدولي تستحق الدعم لتحقق أهدافها على أساس المبادئ التي تحكم عمل المجلس، وهي مبادئ الحوار والموضوعية ولا الانتقائية. وقال إن البحرين قدمت في الأول من مايو 2017 تقريرها الوطني الثالث لآليات الاستعراض الدوري الشامل، إذ استقبلت المملكة بإيجابية ومسؤولية عدد 175 توصية قدمتها الدول الأعضاء في مجلسكم الموقر، مشيرا إلى أن البحرين بذلت جهودا كبيرة في دراسة هذه التوصيات، إذ عقدت عدة اجتماعات للجنة التنسيقية العليا المعنية بدراسة التقارير والتوصيات كافة المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وأوضح أنه عقد عددًا آخر من الاجتماعات مع منظمات وجمعيات المجتمع المدني الذي فاق حضورها عشرين جمعية، إذ استعرض تلك التوصيات معها بشكل مسهب، وأسهمت جهود اللجنة التنسيقية العليا والاجتماعات مع منظمات المجتمع المدني وملاحظاتهم المهمة في بلورة موقف مملكة البحرين بشأن الرد على التوصيات المقدمة إلى مجلسكم الموقر.وأضاف أن المشاورات والدراسات الواسعة بشأن التوصيات أسهمت في أن يحظى عدد 139 توصية بالدعم، وأن الكثير من تلك التوصيات قد أنجزت على أرض الواقع، وستعمل مملكة البحرين على تحقيق ما تبقى منها، مؤكدا أنه أخذ العلم بعدد 36 توصية إما لتعارضها مع تطبيق الشريعة الإسلامية، أو لعدم توافقها مع القوانين والتشريعات الوطنية، أو أنها تقتضي مزيدا من الدراسة، علما أن عددا منها كان من الممكن القبول بها جزئيا. وتابع قائلا: «إن مملكة البحرين تؤكد على تمسكها واستمرارها في نهجها الإصلاحي والديمقراطي الرائد الذي أطلقه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، بالحفاظ على سجلها الحقوقي الذي يستند إلى نصوص دستورية وقانونية عصرية ومتطورة، ومجتمع بحريني تميز عبر تاريخه بسمات وقيم نبيلة في التعايش والتآخي والمساواة والتعددية، والتأكيد على احترام مبادئ تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مجتمع ديمقراطي يسعى إلى تحقيق الامن والأمان والتنمية والعدالة للجميع، مما عكس ذلك في تشريعات المملكة وسياساتها وبرامجها». واستعرض مساعد وزير الخارجية عددا من الإنجازات المتميزة التي تحققت في الفترة الأخيرة لتضاف إلى سجل الإنجازات والتقدم في تعزيز واحترام حقوق الإنسان بالمملكة، ومنها: صدور قانون الأسرة رقم (19) لسنة 2017، الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس 2017، إذ لاقى صدى إيجابيا واسعا بين فئات المجتمع البحريني بما يتوافق مع التزامات المملكة باتفاقية القضاء على أشكال التمييز كافة ضد المرأة (السيداو)، ويشكل نقلة نوعية مجتمعية على صعيد تمكين الفرد من معرفة حقوقه وواجباته المتعلقة بشؤون الأسرة، فبعد سنوات من الجهد استطاعت المرأة البحرينية أن تحقق أحد أهم أحلامها بإصدار قانون الأسرة، تأكيدا لكرامة المرأة ودورها المحوري في عملية البناء والتنمية، وترجمة حقيقية لتطلعات كل نساء البحرين، معتبرا أن من أهم مميزات هذا القانون محافظته على تماسك نسيج الأسرة البحرينية، وإسهامه الفعال في تقوية وتعزيز اللحمة والوحدة الوطنية، كونه قانونا موحدا أسهم وأجمع عليه أطياف المجتمع كافة. صدور القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة، الذي يعد أحد أهم المبادرات الجوهرية الرامية إلى تطوير السياسة العقابية في مملكة البحرين، من خلال تعزيز الإجراءات العقابية بمفهومها الشامل المرتكز على ثنائية العقوبة والإصلاح، وبذلك تسعى المملكة نحو حماية أشمل للمجتمع من الأخطار المستقبلية. صدور تعديل على المادة 2 من قانون رقم (74) لسنة 2016، بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة بحيث تسري أحكام القانون على ذوي الإعاقة من البحرينيين وذوي الإعاقة من أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي والمقيمة في البحرين إقامة دائمة. صدور القانون رقم (6) لسنة 2017 بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، التي تعمل للقضاء على الفساد ومكافحة الجريمة ذات الصلة بالفساد بأشكاله كافة. صدور القانون رقم (7) لسنة 2017 بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تهدف إلى منع تمويل الإرهاب من الأموال المتحصلة من جرائم غسل الأموال. اتخاذ عدد من الإجراءات التي تسهم في تعزيز إصلاح سوق العمل، ومنها تصريح العمل المرن، إذ يسمح هذا النظام للعامل الأجنبي العمل دون نظام الكفيل، إذ تسعى المملكة عبر هذا النظام إلى تصحيح سوق العمل والحفاظ على حقوق العمالة. وحازت مملكة البحرين في هذا العام على المركز الأول من بين 188 دولة، بوصفها أفضل دولة للعمل والإقامة مع الأسرة للأجانب وفقا لدراسة استقصائية قام بها أحد المراكز البحثية الدولية المتخصصة. وذكر أن سيادة القانون واستقلالية ونزاهة القضاء أساس الحكم في مملكة البحرين ومن أهم دعامات حماية حقوق الإنسان وحرياته، إذ نصت المادة رقم (20) من الدستور على توفير ضمانات المحاكمة العادلة بما فيها حق الدفاع وحظر التعذيب، وقد عززت استقلالية القضاء ماليا وإداريا بموجب قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، وتعديلاته لعام 2015، واتساقا مع أحكام الدستور. وبين أن المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بشأن الإجراءات الجنائية وتعديلاته يؤكد على ضمانات متكاملة لحماية حقوق الإنسان في الحرية والأمان الشخصي والعدالة الجنائية، من خلال توفير ضمانات المحاكمة العادلة وحق المتهمين بالاتصال بأهاليهم وذويهم والاستعانة بمحامين، وحضور الجلسات غير مكبلين بالقيود أو الأغلال، وحظر التعذيب أو المعاملة السيئة أو الإكراه. وأردف أن حرية التجمع والرأي والتعبير مكفولة في الدستور والتشريعات الوطنية دون قيود سوى الضوابط المهنية والأخلاقية المنصوص عليها في الدستور والقانون، والمواثيق الصحفية والإعلامية؛ المحلية والدولية، التي تحظر أي دعوات مثيرة للطائفية أو الكراهية الدينية أو العرقية أو المذهبية أو من شأنها تهديد الأمن القومي والنظام العام أو التعدي على حقوق الآخرين وسمعتهم وكرامتهم، أو مخالفة الآداب العامة أو انتهاك أي من مبادئ حقوق الإنسان. وشدد مجددا على أنه لا يوجد حد أو سقف لطموحنا وجهودنا الرامية إلى إحداث تغيير إيجابي مستمر على وضع حقوق الإنسان في البحرين، وإن أفعالنا أقدر من كلماتنا على تبديد أي شكوك بشأن التزام مملكة البحرين بتعزيز حقوق الإنسان من خلال سيادة القانون، ونؤمن بأن شرائح المجتمع شركاء أساسيين في عملية البناء والالتزام بالعمل الوطني والابتعاد عن العنف والترهيب وبث الكراهية والطائفية في المجتمع. وخلص إلى أن جهود مملكة البحرين المستمرة في محاربة الإرهاب وتمويله والتطرف العنيف لن يثنينا عن مواصلة المسيرة الديمقراطية وبناء الدولة الحديثة والارتقاء بحقوق الإنسان في المجالات كافة. وحول أبرز المداخلات التي تلت كلمة مساعد وزير الخارجية، وردود المملكة عليها، فقد جاءت كالآتي: بخصوص منع السفر لنشطاء حقوق الإنسان، فقد أبرز الدوسري عدة نقاط: أولا: إن مملكة البحرين انطلاقا من حرصها على السعي المستمر في النهوض بحقوق الإنسان وبتعزيز الحقوق والحريات، قامت بالتصديق على مجموعة من المواثيق الدولية، ومنها ما صادقت عليه في عام 2006، وهو العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي تؤكد أنها التزمت به فيما يتعلق بموضوع المذكورين، وتحديدا ما نص عليه في الفقرة 2 و3 من المادة (12) من أن «2. لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، 3. لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة، أو حقوق الآخرين وحرياتهم». ثانيا: يؤكد دستور مملكة البحرين على حق حرية الانتقال، إذ تنص الفقرة ب من المادة (19) منه بأنه «لا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفقا لأحكام القانون وبرقابة من القضاء». ثالثا: إن القوانين الوطنية في هذا الشأن تتماشى مع المواثيق الدولية وعلى الأخص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما جاءت ترسخ ما قرره دستور المملكة، إذ إنه لا يجوز منع أي شخص من السفر إلا وفقا للقانون، وأن القوانين الرئيسة التي تنظم مسألة المنع من السفر هي قانون الإجراءات الجنائية رقم (46) لسنة 2002، وقانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (12) لسنة 1971، ووفقا للقانون فإن المنع من السفر لا يصدر إلا من القضاء وبناء على دعوى قضائية، سواء كانت تتعلق بمسائل جنائية أو مدنية، وعليه فإنه إذا ما اتخذ إجراء المنع من السفر فيكون الإجراء صادر من السلطة القضائية. رابعا: إن الإجراءات القضائية التي تتخذ وفقا للقانون والمتعلقة بالمنع من السفر ينظر فيها كل حالة على حدة من قبل الجهة القضائية المختصة. خامسا: إن القوانين الوطنية عززت حق الانتقال والسفر بضمانات مهمة، إذ قررت نظاما قضائيا للتظلم من قرار المنع من السفر؛ وذلك تحقيقا للعدالة وتعزيزا للحقوق. وأكد أن النظام القانوني بمملكة البحرين لا يمكن السلطة التنفيذية من منع أي شخص من السفر، بل إن المنع يتم وفقا للضوابط الدستورية والقانونية من قبل السلطة القضائية، ولأي شخص منع من السفر أن يلجأ إلى القضاء. واستطرد أن مملكة البحرين لا تدخر جهدا في العمل على إصدار قوانين جديدة أو العمل على تعديل لقوانينها القائمة بما يتماشى مع التزاماتها الدولية، ولما كان حق التنقل هو حق مكفول لجميع الأفراد وفقا لنص المادة (19) الفقرة (ب) من الدستور، التي لم تجز تقييد حرية أي شخص في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون وبرقابة من القضاء، التي تعد في حد ذاتها ضمانة أساسية لجميع الأفراد، إذ أن السلطة التنفيذية لا تملك تقييد حرية أي فرد من التنقل إلا بقرار قضائي، وإذ أن باب القضاء مفتوح وفقا لدرجات التقاضي المقررة قانونا، فإن حق التظلم من القرار الصادر بمنع السفر هو حق مكفول للمتضرر استنادا إلى القاعدة المطبقة بحق كل متضرر من اللجوء إلى القضاء. وفيما يتعلق بمشاركة المجتمع المدني، أوضح مساعد وزير الخارجية أنه تأكيدا لما اختطته مملكة البحرين منذ اختيارها لتكون أول دولة تقدم تقريرها من خلال آلية الاستعراض الدوري الشامل، فقد عملت المملكة على إعداد تقاريرها من خلال شراكة مجتمعية. كما عقدت وزارة الخارجية عدة اجتماعات للتشاور الوطني شملت الجهات الحكومية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية ومنظمات المجتمع المدني، وذلك لمناقشة مرئيات هذه الجهات بهدف إعداد تقرير الاستعراض الدوري الشامل الثالث لمملكة البحرين، كما نظمت وزارة الخارجية اجتماعا مخصصا للتشاور مع منظمات المجتمع المدني شارك فيه أكثر من 20 منظمة معنية بحقوق الإنسان، إذ قدمت ملاحظاتها ومرئياتها فيما يتعلق بالتقرير، وقد أخذت هذه الملاحظات بعين الاعتبار في التقرير. ويأتي هذا المنهج العملي ترجمة لقناعات الجهات المختصة البحرينية بضرورة التشاور والتنسيق بشأن إعداد تقريرها الثالث. وبالنسبة إلى حل جمعية الوفاق، أكدت مملكة البحرين على ما يلي: أولا: العمل السياسي في مملكة البحرين مهم جدا للتحول الديمقراطي ودعم الإصلاحات الشاملة. والتنظيم السياسي حق مكفول في دستور المملكة، وينظم ذلك القوانين الوطنية المختلفة ولوائحها التنفيذية. ثانيا: تطبيق القانون مسألة مهمة لتعزيز سيادة القانون ودولة المؤسسات، ويجب على الجميع الالتزام به واحترامه، ودور الدولة الحفاظ على تطبيق القانون وسيادته، واتخاذ اللازم في حال تجاوزه. ثالثا: الحكومة حريصة على استمرار دور الجمعيات السياسية بمختلف اتجاهاتها بما فيها جمعية الوفاق، إلا أن الجمعية المذكورة يتعين عليها أن تكون ملتزمة بما نص عليه الدستور والقانون خاصة قانون الجمعيات السياسية. ومما يدل على حرص المملكة على استمرار دور هذه الجمعيات فلقد أنشأت نظاما خاصا للدعم المالي لجميع الجمعيات من الميزانية العامة للدولة، لكن هذا الدور يجب ألا يخالف القانون، وألا يمس سيادة الدولة، والوحدة الوطنية للمجتمع. رابعا: الدولة تعاملت بمرونة كبيرة مع تجاوزات ومخالفات جمعية الوفاق المتكررة خلال الفترة 2001-2016 ولم تتخذ ضدها أي إجراءات في 2011، بل حرصت على مشاركتها في سلسلة من الحوارات الوطنية (الحوار الأول في مارس 2011، والحوار الثاني في يوليو 2011، والحوار الثالث في فبراير 2013، والحوار الرابع في سبتمبر 2014)، وأثبتت الجمعية عدم جديتها في الحوار أو الانخراط الإيجابي في هذه الحوارات، إذ انسحبت من الجلسات الأخيرة للحوار الأول الذي نتج عن وجودها توافقات نتجت عنها تعديل الدستور. أما في باقي الحوارات فانسحبت ولم تكن عضوا فعالا فيها، بل ماطلت لإفشالها جميعا. خامسا: استمرت الوفاق بتجاوز القانون، وتعاملت مع دستور مملكة البحرين بازدواجية وانتقائية، إذ رفضت الاعتراف بالدستور في 2002، ثم اعترفت به في 2006، ثم رفضت الاعتراف به من جديد في 2011. كما ارتبطت داخليا بـ«المجلس العلمائي» وهو تنظيم راديكالي أسسه رجال دين خارج إطار القانون، وأصدر القضاء قرارا بحله. كما ارتبطت الوفاق بعلاقات خارجية مع حزب الله الإرهابي في لبنان، وحزب الدعوة في العراق، إضافة إلى علاقاتها الوثيقة مع طهران التي ساعدتها على تأسيس مرجعية دينية تابعة لها في البحرين. سادسا: قرار تعليق نشاط جمعية الوفاق وإغلاق مقارها ليس قرارا حكوميا، بل هو قرار سيادي صادر عن القضاء البحريني المستقل. وحكومة البحرين لم يسبق لها أن أغلقت أي جمعية سياسية، وليس من اختصاصاتها التنفيذية، بل السلطة القضائية هي التي تملك الصلاحيات لوحدها حسب الدستور. سابعا: علق القضاء البحريني نشاط جمعية الوفاق وأغلق مقارها للأسباب الآتية: استهداف مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، واستدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي، واستغلال المنابر الدينية في العمل السياسي. ثامنا: يحق لجميع أعضاء جمعية الوفاق التقدم في أي وقت بطلب لمكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لتأسيس جمعية سياسية جديدة شريطة الالتزام بالقوانين الوطنية، واحترام الدستور، وعدم المساس بالوحدة الوطنية. تاسعا: مملكة البحرين حريصة على نشاط الجمعيات السياسية المختلفة، والدستور يمنع أي سلطة من استهداف الجمعيات باعتباره حقا دستوريا أصيلا، لذلك مازالت 22 جمعية سياسية فاعلة وتمارس دورها في العملية السياسية. وحول تعليق العمل بعقوبة الإعدام، قال مساعد وزير الخارجية إنه لا تفرض عقوبة الإعدام إلا في حالات جسيمة وخطيرة محدودة، وحيث توجد ضمانات كافية لفرض وتنفيذ عقوبة الإعدام في القانون البحريني، إذ تفرض هذه العقوبة على عدد صغير ومحدود من الجرائم الجنائية، وينص قانون العقوبات على إمكانية تخفيف عقوبة الإعدام في حالة الحكم بها إلى الحكم بالسجن المؤبد أو السجن لفترة أقل إذا ارتكبت الجريمة في ظروف تستحق تخفيف العقوبة. وبخصوص مسألة جنسية أبناء البحرينية، أشار مساعد وزير الخارجية إلى أن المجلس الأعلى للمرأة يولي ملف أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي اهتماما خاصا ويسعى إلى تحسين أوضاعهم من خلال أسهامه في اتخاذ التدابير اللازمة لحصولهم على الخدمات الأساسية التي يستفيد منها المواطنون. وأوضح أنه قد صدر عن مجلس الوزراء قرار بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1963، بما يسمح بمنح الجنسية البحرينية لأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي وفق ضوابط ومعايير محددة، وتمت إحالته إلى السلطة التشريعية وفقا للإجراءات الدستورية والقانونية. وبالنسبة إلى ملف الصحفيين ووسائل الإعلام، أكد مساعد وزير الخارجية أنه جار العمل على إعداد مشروع قانون جديد للصحافة والإعلام الإلكتروني، وذلك لتعزيز حرية واستقلالية الصحف ومؤسسات الإعلام الإلكتروني، بما يتوافق مع القواعد الدولية، لاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويحظر أي دعوات إلى العنف أو الكراهية أو تهديد الأمن القومي والنظام العام أو التعدي على حقوق الآخرين وسمعتهم وكرامتهم أو مخالفة الآداب العامة أو انتهاك أي من مبادئ حقوق الإنسان، ويعزز حقوق الصحفيين في التعبير عن آرائهم بأمان واستقلالية في إطار الدستور والقانون، بما في ذلك ضمان الحق في الحصول على المعلومات وتداولها. وأبرز أنه تتخذ إجراءات تنفيذية وقضائية لحظر أي دعوات تحريضية على الطائفية والعنف والكراهية القومية أو الدينية أو العنصرية في وسائل الإعلام، وفقا لقانون العقوبات وتعديلاته، وقانون الصحافة الحالي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2002، وتأكيدها في مشروع قانون الصحافة والإعلام الإلكتروني، وفقا للمواثيق الدولية المنضمة إليها البحرين. وشدد على أن مملكة البحرين تدعم حقوق الصحفيين في أداء رسالتهم بحرية واستقلالية، ومعاقبة أي اعتداء عليهم بالعقوبات المقررة للتعدي على الموظف العام، وذلك وفق ما نصت عليه المواد (29-34) من قانون الصحافة الحالي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002. وقد تم ضمان عدم تعرض أي صحفي إلى الاعتقال أو السجن أو الترهيب أو القمع أو الإهانة بسبب ممارسة حقه القانوني والدستوري في التعبير عن الرأي، وحق التقاضي مكفول للمتضرر من أي ممارسات غير قانونية.

مشاركة :