الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان تندد بحكومة قطر لتشريدها قبيلة آل مرة

  • 9/22/2017
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أعربت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان عن أسفها الشديد لقيام حكومة دولة قطر بإسقاط الجنسية عن شيخ قبيلة آل مرة الشيخ طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم وعائلته المكونة من 54 شخصاً – من بينهم أطفال ونساء، ومصادرة أموالهم دون وجود مسوغات قانونية وبشكل تعسفي. وقالت المنظمة في بيان إنها «ترى أن هذا العقاب الجماعي بنزع جنسية 55 من قبيلة آل مرة يعد تعسفا واضحا من قبل الحكومة القطرية ضد مواطنيها ويعتبر خروجا صارخا على مبادئ حقوق الانسان، وانتهاكا مباشرا لنصوص القوانين الدولية التي تنظم عمليات منح الجنسية وسحبها، وفق اليات وضوابط معينة. وخصوصاً أن قرار الحكومة القطرية جاء بشكل مفاجئ ودون اية مبررات او مسوغات قانونية، ولم يكن مبنيًا على اية أحكام قضائية او محاكمات عادلة. بل أن هذا القرار الجائر شمل أطفالاً ونساء فقط لكونهم ينتمون إلى أسر طال بعض أفرادها الانتقام الممنهج لكونهم مارسوا حقوقهم الطبيعية في حرية التنقل وحرية الرأي والتعبير». وأضاف البيان: «العقوبة الجماعية في حق شيخ قبيلة آل مرة وعائلته المكونة من 54 شخصاً عرضت هؤلاء الاشخاص وعلى وجه الخصوص النساء والاطفال للتشريد والحرمان من حقوقهم وحرياتهم الاساسية والمتمثلة في الصحة والتعليم والسكن والعمل والتنقل والتعبير، وغيرها من الحقوق والحريات المنصوص عليها في مختلف المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صدقتها حكومة قطر وتعهدت بحمايتها وتعزيزها وتوفيرها لكافة مواطنيها والقاطنين على اراضيها». وأشارت الفيدرالية إنها تؤكد على «أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يقرُّ بحق الدول في أن تقرر من هم رعاياها، بيد أنه شدّد على أن ذلك الحق ليس مطلقاً حيث يجب خضوع مثل تلك الإجرءات للاعتبارات القانونية، وينبغي على الحكومات كافة الامتثال لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان في ما يتعلق بمنح الجنسية والتجريد منها، ويمنع الحرمان التعسفي من الجنسية، لأنه يزيد فعلاً من حرمان الأشخاص المتضررين، ويرفع احتمال تعرضهم لانتهاكات حقوق الإنسان، ويهدد حياتهم ومستقبل أطفالهم. كما أن القوانين الدولية تشدد على منح من تعرضوا لسحب الجنسية حق التظلم أمام المحاكم، وتوفير الفرص كافة لهم لإبداء وجهات نظرهم، وفق محاكمات عادلة تنسجم مع القانون الدولي». وذكرت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان أنها: «ترى أن قرار الحكومة القطرية الجائر ضد شيخ قبيلة آل مرة وعائلته يمثل انتهاكا للعديد من نصوص وقواعد القانون الدولي التي تؤكد على حق الفرد في التمتع بجنسية ما وتحظر على الدول الأطراف فيها (كما هو الحال بالنسبة لدولة قطر) الحرمان التعسفي للأفراد من الجنسية. حيث نصت المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأن (لكل فرد حق التمتع بجنسية ما)، و (لا يجوز، تعسُّفًا، حرمانُ أيِّ شخص من جنسيته ولا من حقِّه في تغيير جنسيته)». وتابع البيان: «كذلك نصت المادة (7) من اتفاقية حقوق الطفل بحق الطفل منذ ولادته باكتساب الجنسية وعلى الدول احترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته. كما إن المادة 8 من اتفاقية حقوق الطفل أيضاً تحمي هوية الطفل، بما في ذلك جنسيته، من أي تدخل غير مشروع – وهو حكم يمكن، إذا قُرئ بالاقتران مع المادة 3 (مصالح الطفل الفضلى) والمادة 7 (الحق في جنسية) من الاتفاقية، أن يحول دون فقدان طفل ما لجنسيته في سياق إجراءات التبني أو الاعتراف بالنسب أو إثبات النسب أو أية إجراءات أخرى. كما ينص القانون الدولي على أن جنسية المرأة ينبغي ألا تتأثر بصورة آلية كنتيجة للزواج أو الطلاق على نحو ما تنص عليه اتفاقية عام 1957 بشأن جنسية المرأة المتزوجة، وهذا ما تؤكده الفقرة 1 من المادة 9 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة».

مشاركة :