تفاجأ الحضور يوم أمس في الندوة التي أقامها مركز القانون والتوفيق بغرفة جدة لمناقشة نظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه التنفيذية بعدم تطرق الاجتماع لبرنامج «ساند» الذي يعد الحدث الأبرز الذي تترقبه الأوساط العاملة في القطاع الخاص لتطبيقه خلال الأيام المقبلة. واقتصر الاجتماع الذي حضره عدد من وسائل الإعلام ومديري القطاعات والإدارات والمراكز ومسؤولو عدد من المنشآت الخاصة، على التعريف بنظام التأمينات الاجتماعية لوائحه التنفيذية والبعد عن برنامج «ساند» الذي كان يأمل الحضور مناقشة الرؤية التفاصيل الكاملة عن البرنامج الجديد الذي كان من المفترض أن يقدمه نخبة من المنتسبين للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حول منافع النظام والفوائد التي يجنيها الموظفون جراء تطبيقه في مختلف منشآت القطاع الخاص. وتطرق المتحدثون في الندوة بحضور مدير مركز القانون والتوفيق التابع للغرفة المستشار عوض بن أحمد الهبيلي والمستشار يوسف بن أحمد خراز مدير إدارة العقود ورئيس اللجنة العمالية بغرفة جدة بمشاركة نخبة من المتخصصين من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى أحوال استحقاق أفراد العائلة الصرف في حال وفاة صاحب المعاش التقاعدي أو وفاته نتيجة عجزه غير المهني أو لعائد عجز كلي أو جزئي، أو توفي نتيجة إصابة عمل أيا كانت مدة الاشتراك، أو في حال وفاة المشترك بعد ترك العمل وتوفر لديه مـدة اشتراك لا تقل عن (120) شهرًا، وذلك بأن يتم توزيع المعاش بالكامل على أفراد عائلة المشتـرك المستحقين إذا كانوا ثلاثة أو أكثر، وبنسبة (75%) من قيمة المعاش إذا كانـا اثنين، وبنسبة (50%) إذا كان المستحق شخصًا واحدًا، وأن الحد الأدنى لمعاش كل فرد من أفراد العائلة لا يقل عن (396.75) ريال، على ألا يتجاوز مجموع هذه المعاشات (1983.75) ريــال، أو متوسط الأجر الذي تم حساب المعاش على أساسه أيهما أكبر، مع الصرف لأفراد عائلة المتوفى منحة وفاة بواقع ثلاثة أشهر مــــن قيمـة المعاش بحد أقصى عشرة آلاف ريال، وكذلك يُصرف للأرملة أو البنت أو بنت الابن أو الأخت منحــة زواج بواقع (18) مرة من قيمة نصيبها في المعـــــاش، وإذا طلقت أو ترملت بعـد ذلك يتم إعادة إدراجها ضمن المستحقيـن، وأنه في حالة طلاق أو ترمل البنت أو بنت الابن أو الأخــــت التي لم تكـن مستحقـة وقت وفـاة المشتــرك يتـــم إدراجها ضمن المستحقين، أما في حالة عودة العجز للابن أو الأخ أو ابن الابن الــــذي سبـــق قطـع نصيبـه لزوال عجـزه يتـم إدراجـــه ضمــن المستحقين. من جانبهم بين المتحدثون في الندوة إمكانية شراء المدد المتبقية للمسجلين بشكل رسمي في التأمينات الاجتماعية، وأنه لا يشترط أن يتجاوز عدد معين من الأشهر، وأن المشترك الذي أكمل شهرا واحدا فقط بإمكانه شراء المدة المتبقية من التأمينات والمقدرة بـ299 شهرًا ودفعها على شكل دفعات أو لمرة واحدة، وبين المسؤولون في مؤسسة التأمينات الاجتماعية التعويضات النقدية لنسب العجز عن العمل، للسعوديين والمقيمين، وحددت التأمينات تعويضات مقطوعة للمشترك السعودي وغير السعودي إذا كانت نسبة العجز من 1% إلى 49% بمبالغ تصل كحد أعلى إلى 165 ألف ريال، كما وضعت معاشات شهرية للمشترك السعودي إذا كانت نسبة عجزه عن العمل من 50% إلى 100% بحد أعلى يصل حتى 330 ألف ريال، إضافة لتعويضات غير السعودي إذا كانت نسبة العجز من 50 إلى 100%. وأوضحت أن الأجـر الخاضع للاشتراك يتمثل في الأجر الأساسي وهو ما يحصل عليه المشترك مقابل عمله وبدل السكن النقدي وفق القيمة المتفق عليها بين العامل وصاحب العمل أو بدل السكن العيني وتقدر قيمته بما يساوي الراتب الأساسي عن شهرين، مشيرة إلى أن الحد الأعلى لأجر الاشتراك هو (45.000) ريال والحد الأدنى هو (1500) ريال للخاضعين لفرع المعاشات و(400) ريال للخاضعين لفرع الأخطار المهنية. واستعرضت المؤسسة فرع المعاشات الذي يتمثل في معاش التقاعد والتقاعد المبكر والعجز غير المهني والوفاة وتعويض الدفعة الواحدة وحالات صرفها إلى جانب فرع الأخطار المهنية وحالات إصابات العمل مسلطة الضوء على منافع الاشتراك الاختياري ونظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية وطريقة تسوية المعاش.
مشاركة :