"الجزائية" تصادق على سجن 11 متهمًا بالإرهاب من 4 إلى 18 سنة

  • 8/15/2014
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

صادقت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة على الحكم الصادر من المحكمة الجزائية المتخصصة، الذي يقضي بسجن 11 متهمًا من المواطنين بمدد متفاوتة تتراوح ما بين 4 الى 18 سنة مع المنع من السفر. وقد ثبت للمحكمة الجزائية المتخصصة تورطهم في الآفتيات على ولي الامر والتستر على هاربين من السجن والتحاقهم بمعسكرات تنظيم القاعدة. وجاء في منطوق الحكم إدانة المدعى عليه الاول بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته وذلك بتنسيقه للراغبي الذهاب لمواطن الفتنة للقتال فيها وخروجه لأفغانستان دون إذن ولي الأمر بجواز سفر مزور بناءً على بطاقة شخصية مزورة والتحاقه بمعسكرات تنظيم القاعدة وتدربه على مختلف الأسلحة وتلقيه دروسًا نظرية عن المتفجرات وعلمه حينما كان هناك بعزم أفراد التنظيم القيام بعمليات إرهابية داخل المملكة وموافقته على ذلك ولقائه عددا من المطلوبين واستعداده للقيام بعمليات انتحارية وإيوائه بمنزله في المملكة لاثنين من المطلوبين هاربين من سجن الملز ونقلهم بسيارته ومعهم أسلحتهم الرشاشة التي يقصد بها الإخلال بالأمن وإيصالهم إلى أحد الأشخاص ثم استقبالهم منه بعد تزويده بمفتاح باب مدخل السيارات من أجل تسهيل عملية الإيواء وهروبه مع مطلوبين من رجال الأمن أثناء مداهمتهم لهم وتستره على ذلك كله كما توجهت التهمة على المدعى عليه بالمشاركة في الفوضى والشغب داخل السجن. وتم تعزير المتهم على ذلك بالسجن مدة 18 سنة اعتبارًا من تاريخ إيقافه وغرامة ألفي ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته. وتم ادانة المدعى عليه الثاني بانتهاجه المنهج التكفيري وافتياته على ولي الأمر والخروج عن طاعته بسفره إلى أفغانستان والقتال هناك دون إذنه وانضمامه لتنظيم القاعدة وتدربه على أنواع الأسلحة والمتفجرات وتفريطه في جواز سفره مما أدى إلى فقده ومشاركته في تشكيل خلية لتنفيذ عمليات إرهابية في المملكة وتخزينه في جهاز الحاسب الآلي العائد له مواد محظورة عن طريق استخدام المتفجرات وغير ذلك. وعزر على ذلك بالسجن مدة 16 سنة ويمنع من السفر خارج المملكة مدة سبع عشرة سنة بعد انتهاء فترة سجنه. فيما تم ادانة المدعى عليه الثالث بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته وخروجه لأفغانستان دون إذنه بقصد القتال هناك والتحاقه بمعسكرات تنظيم القاعدة وتدربه على مختلف الأسلحة وتلقيه دروسًا نظرية عن المتفجرات وقيامه بتسليم مبلغ مالي للمنسقين لخروج الراغبين في القتال دعمًا لهم، وموافقته المدعى عليه الأول بالانضمام لمجموعة قتالية تخطط لأعمال إرهابية في المملكة ومشاركته في الفوضى داخل السجن. وعزر على ذلك بالسجن مدة اثنتي عشرة سنة اعتبارًا من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر خارج المملكة مدة ثلاث عشرة سنة بعد انتهاء فترة سجنه. كما تمت إدانة المدعى عليه الرابع بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بسفره الى أفغانستان للقتال دون إذنه وانضمامه لتنظيم القاعدة هناك وتدربه معهم على أنواع الأسلحة والمتفجرات وتدريب المستجدين ومقابلته عددا من المطلوبين هناك ورغبته الالتحاق بالتنظيم في اليمن وحصوله على هوية باكستانية مزورة دخل بها إلى دولة عمان بقصد الذهاب إلى اليمن وتسليمه مبلغا ماليا لأحد المنسقين الخروج للقتال وحيازته أرقام وعناوين هؤلاء المنسقين ومشاركته بفوضى السجن. ويعزر على ذلك بالسجن مدة إحدى عشرة سنة اعتبارًا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية. ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه. وجاء في حيثيات الحكم ادانة المدعى عليه الخامس اتهامه بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بسفره إلى أفغانستان للقتال دون إذنه وانضمامه لتنظيم القاعدة هناك وتدربه معهم على أنواع الأسلحة والمتفجرات وتفريطه في جواز سفره مما أدى إلى فقده وقيامه بمبايعة واحد من تنظيم القاعدة هناك وطلبه إيصال بيعته للملا عمر وتستره على شخصين ينسقان للراغبين الذهاب للقتال هناك وانتمائه لجماعة التبليغ البدعية. كما أقر في اعترافه المصدق شراعًا بتعاطيه المخدر. ويعزر على ما ثبت في حقه بالسجن مدة اثنتي عشرة سنة اعتبارًا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة أربع عشرة. وتعزير المدعى عليه بجلده خمسين جلدة دفعة واحدة لقاء تعاطيه الحبوب المحظورة. وادين المدعى عليه السادس بسفره إلى أفغانستان بقصد القتال وتدربه على أنواع الأسلحة والمتفجرات ومشاركته في القتال مما أدى إلى إصابته والتقائه بقيادات التنظيم هناك وسماعه منهم التخطيط لعمليات إرهابية في المملكة ورفضه المشاركة فيها وتفريطه في جواز سفره مما أدى إلى فقده وتسليمه مبلغا ماليا للمنسقين للذهاب إلى هناك. ويعزر على ذلك بالسجن مدة تسع سنوات اعتبارًا من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر خارج المملكة مدة عشر سنوات بعد انتهاء فترة سجنه. وجاء في قرار الحكم أيضا بسجن المدعى عليه السابع لمدة ثماني سنوات مع المنع من السفر، وسجن المدعى عليه الثامن لمدة خمس سنوات ونصف مع المنع من السفر، والحكم على المدعى عليه التاسع بالسجن أربع سنوات، وحكم على المدعى عليه العاشر بالسجن اربع سنوات ونصف. وادين المدعى عليه الحادى عشر بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بسفره إلى أفغانستان للقتال فيها دون إذنه ومقابلته زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن وسلامه عليه وانضمامه إلى مجموعة قتالية هناك وتكليفه من أحد أفرادها بجمع المبالغ المالية عند وصوله إلى المملكة وإرسالها لذلك الشخص المسؤول المالي لتنظيم القاعدة حسب اعترافه. ويعزر على ما ثبت بحقه بالسجن مدة تسع سنوات اعتبارًا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه.

مشاركة :