أعربت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان عن أسفها الشديد، وتتابع ببالغ القلق قيام حكومة دولة قطر بإسقاط الجنسية عن شيخ قبيلة آل مرة «طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم» وعائلته المكونة من 54 شخصاً - من بينهم أطفال ونساء - ومصادرة أموالهم دون وجود مسوغات قانونية وبشكل تعسفي. وترى الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، أن هذا العقاب الجماعي بنزع جنسية 55 من قبيلة آل مرة يعد تعسفًا واضحًا من قبل الحكومة القطرية ضد مواطنيها ويعتبر خروجًا صارخًا عن مبادئ حقوق الانسان، وانتهاكًا مباشرًا لنصوص القوانين الدولية التي تنظم عمليات منح الجنسية وسحبها، وفق اليات وضوابط معينة، وخصوصاً أن قرار الحكومة القطرية جاء بشكل مفاجئ ودون اية مبررات أو مسوغات قانونية، ولم يكن مبنيا على اية أحكام قضائية أو محاكمات عادلة. بل أن هذا القرار الجائر شمل أطفالاً ونساء فقط لكونهم ينتمون إلى أسر طال بعض أفرادها الانتقام الممنهج لكونهم مارسوا حقوقهم الطبيعية في حرية التنقل وحرية الرأي والتعبير. العقوبة الجماعية في حق شيخ قبيلة آل مرة وعائلته المكونة من 54 شخصاً عرضت هؤلاء الأشخاص وعلى وجه الخصوص النساء والأطفال للتشريد والحرمان من حقوقهم وحرياتهم الأساسية والمتمثلة في الصحة والتعليم والسكن والعمل والتنقل والتعبير وغيرها من الحقوق والحريات المنصوص عليها في مختلف المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صدقتها حكومة قطر، وتعهدت بحمايتها وتعزيزها وتوفيرها لكافة مواطنيها والقاطنين على أراضيها. وأكدت الفيدرالية على أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يقر بحق الدول في أن تقرر من هم رعاياها، بيد أنه شدّد على أن ذلك الحق ليس مطلقاً حيث يجب خضوع مثل تلك الإجراءات للاعتبارات القانونية، وينبغي على الحكومات كافة الامتثال لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان في ما يتعلق بمنح الجنسية والتجريد منها، ويمنع الحرمان التعسفي من الجنسية، لأنه يزيد فعلاً من حرمان الأشخاص المتضررين، ويرفع احتمال تعرضهم لانتهاكات حقوق الإنسان، ويهدد حياتهم ومستقبل أطفالهم. كما أن القوانين الدولية تشدد على منح من تعرضوا لسحب الجنسية حق التظلم أمام المحاكم، وتوفير الفرص كافة لهم لإبداء وجهات نظرهم، وفق محاكمات عادلة تنسجم مع القانون الدولي. ورأت الفيدرالية العربية أن قرار الحكومة القطرية الجائر ضد شيخ قبيلة آل مرة وعائلته يمثل انتهاكًا للعديد من نصوص وقواعد القانون الدولي التي تؤكد على حق الفرد في التمتع بجنسية ما وتحظر على الدول الأطراف فيها (كما هو الحال بالنسبة لدولة قطر) الحرمان التعسفي للأفراد من الجنسية، حيث نصت المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأن «لكل فرد حق التمتع بجنسية ما»، و«لا يجوز، تعسُّفًا، حرمانُ أي شخص من جنسيته ولا من حقِّه في تغيير جنسيته». وقالت الفيدرالية إن المادة (7) من اتفاقية حقوق الطفل بحق الطفل منذ ولادته باكتساب الجنسية وعلى الدول احترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته، كما أن المادة 8 من اتفاقية حقوق الطفل أيضاً تحمي هوية الطفل، بما في ذلك جنسيته، من أي تدخل غير مشروع - وهو حكم يمكن، إذا قُرئ بالاقتران مع المادة 3 (مصالح الطفل الفضلى) والمادة 7 (الحق في جنسية) من الاتفاقية، أن يحول دون فقدان طفل ما لجنسيته في سياق إجراءات التبني أو الاعتراف بالنسب أو إثبات النسب أو أية إجراءات أخرى.
مشاركة :