ضوابط الحد من مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وفقا لنظام الشركات

  • 9/27/2017
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

عادة ما يثير موضوع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة جدلا كبيرا في الأوساط القانونية والاقتصادية ولا سيما بين ملاك الشركة وأصحاب الأسهم الذين لا يمتلكون حصصا كافية توصلهم إلى عضوية المجلس أو الذين لا يريدون الانخراط في هذا الدور لأسباب أخرى. أساس هذا الجدل هو الخلاف القانوني والاقتصادي القديم حول نظرية الوكالة في الشركات التجارية؛ فملاك الأسهم يرون أن أعضاء مجلس الإدارة هم مجرد ممثلين لهم ومن ثم فإن المساهمين وأصحاب الحصص هم من يحدد قدر المكافآت التي يستحقونها أعضاء هذه المجالس، بينما يرى أعضاء مجلس الإدارة أنهم ممثلون للشركة ومن ثم فإن الشركة ككيان قانوني مستقل هي من يحدد هذه المكافآت.ذهبت معظم التشريعات الحديثة إلى وضع ضوابط وأحكام معينة تمنع أو على الأقل تحد بواسطتها من إمكانية انفراد أعضاء مجلس الإدارة بتحديد مكافآتهم ومرتباتهم، حيث تعطي بعض الأنظمة الحق للمساهمين في تنظيم هذه المكافآت عن طريق الجمعية العمومية أو عن طريق تحديدها في النظام الأساسي للشركة. من هذا المنطلق نص نظام الشركات لعام 2015م على أنه يبين نظام الشركة الأساس طريقة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، حيث يجوز أن تكون هذه المكافأة مبلغا معينا أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي الأرباح، كما يجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا. علاوة على ذلك؛ فقد تم تحديد هذه المكافأة بنسبة معينة وذلك في حال تم تحديدها بنسبة معينة من أرباح الشركة، فلا يجوز أن تزيد هذه النسبة على 10 في المائة من صافي الأرباح، وذلك بعد خصم الاحتياطيات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقا لأحكام نظام الشركات ونظام الشركة الأساسي، وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن 5 في المائة من رأسمال الشركة المدفوع، وذلك بشرط أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.كل ما ذكر سابقا مشروط ألا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ 500 ألف ريال سنويا. كما ورد في النظام وجوب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا. وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات، وأن يشتمل أيضا على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العمومية.مستشار قانوني abubaker@osamalawfirm.comImage: category: صوت القانونAuthor: د. أبو بكر المسيبpublication date: الاربعاء, سبتمبر 27, 2017 - 03:00

مشاركة :