صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق جاء فيه:المادة الأولىتُضاف إلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971بشأن التوثيق، مادة جديدة برقم (1) مكرراً، نصها الآتي: مادة (1) مكرراً:«يجوز للوزير المعني بشئون العدل منح ترخيص للقيام بكل أو بعض أعمال توثيق كاتب العدل بناء على طلب ممن تتوافر فيه شروط كاتب العدل الخاص الآتية: 1- أن يكون كامل الأهلية. 2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. 3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره أو صدر عفو عنه. 4- أن يكون من بين القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء هيئة التشريع والإفتاء القانوني المتقاعدين، أو من المحامين والقانونيين الذين يرخص لهم وفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المعني بشئون العدل. ويصدر الوزير المعني بشئون العدل قراراً يتضمن بيان أعمال التوثيق التي يجوز الترخيص لكاتب العدل الخاص في القيام بها، والشروط والإجراءات اللازمة لإصدار الترخيص ومدته وتجديده وحالات إلغائه، والشروط الأخرى الواجب توافرها في طالب الترخيص، وآلية عمل المرخص له والواجبات التي يلتزم بالقيام بها، والدفاتر والسجلات الواجب عليه إمساكها، والجزاءات التي توقع في حقه عند المخالفة، ورسوم الترخيص التي يلتزم المرخص له بأدائها للوزارة ورسوم أعمال التوثيق التي يقوم بها بعد موافقة مجلس الوزراء.ويلتزم الموثق الخاص بتحصيل رسوم أعمال التوثيق وتوريدها لحساب الوزارة المعنية بشئون العدل وفق الشروط والمدد التي يحددها الوزير. ولكاتب العدل الخاص تقاضي مقابل مالي من متلقي الخدمة نظير أعمال التوثيق. ويتولى مكتب التوثيق الإشراف والرقابة على تطبيق كاتب العدل الخاص المرخص له وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وله في سبيل ذلك التفتيش الإداري والفني على أعماله، وحق دخول مكتب كاتب العدل الخاص في أي وقت والاطلاع على المعاملات التي قام بتحريرها أو توثيقها وكافة الدفاتر والسجلات والايصالات والمستندات وأخذ صورة منها إذا لزم الأمر.ويكون للوزير المعني بشئون العدل متى ثبتت مخالفة كاتب العدل الخاص لأحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له بقرار مسبب غلق مقر كاتب العدل الخاص إدارياً أو اتخاذ أي من الجزاءات التأديبية الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. ويكون كاتب العدل الخاص المرخص له والعاملين لديه في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام قانون العقوبات، وتكون كافة المعاملات التي يقوم كاتب العدل الخاص بتحريرها أو توثيقها وكافة الدفاتر والسجلات والايصالات والمستندات ملكاً للوزارة المعنية بشئون العدل. ويكون للمحرر الذي ينظمه كاتب العدل الخاص في الإثبات ذات الحجية المقررة للمحررات الرسمية.المادة الثانية يُستبدل بنصي المادتين (2) و(5) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق، النصان الآتيان:مادة (2): «يؤدي كاتب العدل والموثق المساعد وكاتب العدل الخاص المرخص له، قبل مباشرة أعمالهم، يميناً أمام الوزير المعني بشئون العدل بأن يقوموا بأعمال وظائفهم بالذمة والصدق».مادة (5): «توثق المحررات باللغة العربية، وإذا كان أحد المتعاقدين يجهل هذه اللغة أو لا يجيدها استعان الموثق بمترجم يقدمه المتعاقدون ويكون محل ثقتهم، ويجب أن يوقع المترجم المحرر مع المتعاقدين والموثق. ويجوز أن توثق المحررات باللغة الإنجليزية إذا أجاز القانون توثيقها بتلك اللغة، وفي المحررات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المعني بشئون العدل. ويتم توثيق المحررات باللغة الإنجليزية من قبل الموثقين الذين يصدر بتسميتهم قرار من الوزير المعني بشئون العدل، أو من كاتب العدل الخاص الذي ينص ترخيصه على جواز قيامه بتوثيق المحررات باللغة الإنجليزية».المادة الثالثة تستبدل عبارة (الوزير المعني بشئون العدل) بعبارة (رئيس دائرة العدل)، وعبارة (الوزارة المعنية بشئون العدل) بعبارة (دائرة العدل) أينما وردت في المرسوم بقانون (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق.المادة الرابعة على الوزير المعني بشئون العدل إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ إصداره.المادة الخامسة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به بعد مضي خمسة وأربعون يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مشاركة :