«لجنة الشباب والرياضة» بالمجلس.. وقانونها الجديد

  • 10/2/2017
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

محرر الشؤون الرياضية| أقرت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الأمة قانون الرياضة الجديد بعد ما تمت مناقشته باستفاضة مع عدد من الجهات المعنية للوصول إلى الصياغة المثلى، التي من شأنها العمل على التوازن بين تحقيق متطلبات المنظمات الرياضية الدولية واحترام قوانين الكويت وسيادتها، وقد خضع القانون الجديد لمراجعات عدة، حيث تم عرضه على اللجنة في وقت سابق، وتم حذف عدد من المواد التي من شأنها أن تقف عائقاً في طريق رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية وتعديل البعض بما يضمن أن يصبح هذا القانون ملائماً للمرحلة المقبلة، ويسهم في تحقيق نهضة رياضية حقيقية، وقد اشتملت المذكرة الإيضاحية للقانون على ما يلي: جاء الباب الأول من القانون وفي مادة 1 ببيان بعض التعريفات لمصطلحات جديدة لم يعرفها القانون من قبل ولم تكن متداولة في الوسط الرياضي القانوني مثل الأندية الخاصة التي اعتبرها «هيئة رياضية» تتمتع بشتى الحقوق وتلتزم بجميع الالتزامات التي للنادي الرياضي وذلك فقط من حيث ممارسة النشاط الرياضي، ويظل كل منهما له طبيعته القانونية، وكذلك عرف القانون مدلول «الاحتراف الرياضي» وكذلك «الرياضي المحترف» و«عقد الاحتراف» سواء للاحتراف الكلي أو الاحتراف الجزئي لــ«بعض الوقت». إجراءات التأسيس وقد جاء الباب الثاني من القانون وفي المادة 2 أجاز للشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري انشاء أندية خاصة على شكل شركات تجارية، وجعل لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة سلطة إصدار إذن باتخاذ إجراءات تأسيس الشركة التجارية، وكذلك إصدار ترخيص للشركة بعد تأسيسها لمزاولة النشاط الرياضي مادة 3، واعتبرت المادة 4 كل إذن صدر من الهيئة ولا يبدأ في تأسيس الشركة خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره – كأن لم يكن- وأجازت للمجلس منح مهلة أو أكثر بحيث لا يزيد مجموع المدد الممنوحة على ستة أشهر من تاريخ انتهاء صلاحية الإذن، والمادة 5 جعلت الشخصية الاعتبارية للنادي الخاص تثبت وفق أحكام قانون الشركات مع مراعاة أنه لا يجوز له مزاولة النشاط الرياضي إلا بعد حصوله على رخصة بذلك تطبيقاً لحكم المادة 3 وألزمت الشركة أن تحمل اسم النادي الخاص. وقد عالجت المادة 6 حالة فقد النادي الخاص لشرط من شروط تأسيسه كشركة تجارية، أو مخالفته لشروط الترخيص الصادر له، أو عدم مزاولة النشاط الرياضي بغير عذر مقبول، فأجازت بالاضافة الى أحكام قانون الشركات، التي تطبق عليه باعتباره شركة تجارية، أجازت للمجلس منح النادي الخاص مهلة لا تزيد على ثلاثة أشهر لتصحيح اوضاعه، ثم تسحب ترخيص مزاولة النشاط الرياضي وجميع المنح والأراضي وأي مزايا اخرى، سبق له الحصول عليها، وقد ألزمت المادة 7 الأندية الخاصة باحترام وتطبيق القوانين المعمول بها في الدولة، وكذلك بالميثاق الاولمبي والنظم الأساسية للاتحادات الرياضية الدولية. دمج الأندية وحظرت المادة 8 على عضو مجلس ادارة النادي الخاص المحظورات ذاتها الواردة في المادة 10 مكرر من المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1978 بشأن الجمع بين عضوية مجلس ادارة النادي الخاص وهيئة رياضية اخرى، وحظرت المادة 9 استغلال النادي الخاص لأغراض سياسية او دينية او تمييز عنصري. وفي الباب الثالث، وتحت عنوان الأندية الخاصة، جاءت المادة 10 وحظرت الجمع بين ملكية ناد خاص او عضوية مجلس ادارة مع ناد خاص آخر او ناد رياضي آخر إذا كان الناديان يمارسان اللعبة الرياضية نفسها، منعا لتعارض المصالح، وأجازت المادة 11 دمج ناد خاص مع ناد خاص آخر، ويكون ذلك وفقا لأحكام قانون الشركات لكونهما شركتين تجاريتين، واشترطت الموافقة المسبقة من الاتحاد الرياضي المختص، باعتبارهما نادياً يمارس النشاط الرياضي، وقررت المادة 12 خضوع حل الأندية الخاصة ايضا لأحكام قانون الشركات ورتبت على الحل الغاء الترخيص لمزاولة النشاط الرياضي، وسحب جميع المنح والاراضي وأي مزايا سبق للنادي الخاص الحصول عليها من الجهات الحكومية لهذا الغرض. ولما كان الاهتمام بالنشاط الرياضي من حيث المنافسة لا يقتصر فقط على الأفراد العاديين فقد أجازت المادة 14 لجميع الجهات العامة؛ مثل الجيش والشرطة والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء وغيرها من الجهات العامة، وكذلك أجازت للمؤسسات والهيئات العامة والشركات الكويتية والشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية إنشاء أندية خاصة تمارس لعبة أو أكثر، وقد أجازت المادة 15 للأندية الرياضية تغيير الكيان القانوني لأي من الألعاب التي تمارسها وتحويلها إلى شركة، وذلك بموافقة الجمعية العمومية غير العادية لها، ويكون ذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للرياضة، ولما كانت الأندية الخاصة قد تحتاج لمنشآت رياضية فقد أجازت المادة 16 للهيئة أن تمنحها حق استخدام أي منشأة رياضية مملوكة للهيئة بالاشتراك مع الأندية الرياضية القائمة حالياً، ويسري هذا الحكم على المنشآت التي بداخلها الأندية الرياضية. لجنة لدعم الرياضة وقد جاء الباب الرابع بعنوان عضوية الأندية الخاصة باتحاداتها ولما كانت الاتحادات الرياضية الحالية مكونة من الأندية التي تمارس لعبتها فقد أجازت المادة 17 أن تضم هذه الاتحادات في عضويتها الأندية الخاصة المرخص لها، والتي تمارس نشاطاً في اللعبة، ويكون ذلك وفقاً للنظام الأساسي للاتحاد، مما يعني أن يضم الاتحاد الأندية الرياضية والأندية الخاصة. وقد ألزم القانون بإنشاء لجنة لدعم الرياضة بموجب المادة 18 في مجلس الوزراء تختص بتوزيع مساحات من الأراضي كاملة الخدمات والبنية التحتية من مياه وكهرباء وصرف صحي وطرق واتصالات.. إلخ، وتسليمها للهيئة العامة للرياضة لاستخدامها في أغراض التدريب مع تخصيص نسبة منها للأغراض التجارية والخدمية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية. وفي المادة 19 ألزم القانون الهيئة خلال ستة شهور من نفاذه بأن تتقدم للجنة المشار إليها في المادة السابقة بطلب للمساحات المناسبة لمراكز التدريب، كما ألزم اللجنة بتخصيص المساحات وتسليمها للجنة خلال مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ طلب الهيئة، وألزمت الهيئة بتسليم تلك المساحات للأندية الخاصة خلال سنة من تاريخ استلامها من اللجنة. وفي الباب الخامس وتحت عنوان موارد الأندية الخاصة جاءت المادة 20 وأوردت موارد الأندية الخاصة على سبيل المثال وليس الحصر واعتبرت من موارد الأندية الخاصة، ايرادات المساحات التجارية، التبرعات والهبات والعطايا وحصيلة أية أنشطة بشرط الموافقة المسبقة من الهيئة، وحصيلة إيرادات المباريات، وحصيلة عقود الدعاية والإعلانات، مقابل البث في وسائل الإعلام العادية والالكترونية، حصيلة عقود الاحتراف من جلب لاعبين والاستغناء عنهم، وحصيلة الجوائز التي قد يحصل عليها النادي الخاص، وأي موارد أخرى توافق عليها الجهات المختصة بالدولة وفقا لأحكام القوانين المنظمة. الاحتراف الرياضي وقد اهتم القانون بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومن ثم جاءت المادة 21 وألزمت الأندية الخاصة بتخصيص نسبة لا تقل عن %25 من المساحات التجارية بمراكز التدريب – وهي تلك التي منحتها الدولة – للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومحافظ تمويل النشاط الحرفي وذلك إن طلبت تلك الجهات في مواعيد حددتها المادة. وفي الباب السادس وتحت عنوان الاحترافي الرياضي جاءت المادة 22 وألزمت الأندية الخاصة بأن تبرم عقود احتراف (كلي – جزئي) مع اللاعبين فرق السن العام، وهم لاعبو الفريق الأول وذلك لمزاولة اللعبة المحددة بعقود الاحتراف، كما ألزمت الأندية الخاصة بالتعاقد مع جميع العاملين من إداريين وفنيين وأجهزة طبية بشرط التفرغ. ولمزيد من الضمانات، وتشجيعاً على ممارسة النشاط الرياضي المحترف، جاءت المادة 23 وجعلت اللاعب الكويتي المحترف كلياً يتمتع بالمزايا الواردة بقانون التأمينات الاجتماعية ويتم احتساب عمله كلاعب محترف كليا، بمعدل ثلاث سنوات عن كل سنة يمارس فيها اللعب،سواء في الأندية الرياضية أو الأندية الخاصة بشكل مستمر، كما أجازت للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية احتساب سنوات خدمة إضافية للاعب الكويتي المحترف كلياً الذي يمضي ثلاث سنوات أو أكثر سواء متصلة أو متقطعة للمنتخب الوطني، وجاءت المادة 24 وتعطي ميزة أخرى وهي أن كل لاعب كويتي محترف كلياً مستفيد من نظام دعم العمالة الوطنية. رابطة اللاعبين المحترفين وقد استحدث القانون بالمادة 25 ما يسمى برابطة الأندية وتكون مهمتها الدفاع عن حقوق الأندية وتنظم اللائحة التنفيذية آلية إنشائها واختصاصاتها وأهدافها. كما استحدث القانون بالمادة 26 ما يسمى رابطة اللاعبين المحترفين للدفاع عن حقوقهم وجعل من ضمن اختصاصاتها التصديق على عقود اللاعبين المحترفين قبل قيدهم بالأندية أو الاتحادات المعنية، وتنظم اللائحة التنفيذية آلية إنشائها وتحديد اختصاصاتها. وفي الباب السابع وتحت عنوان «الاستثمار الرياضي» جاءت المادة 27 لتجيز للأندية الخاصة حق الاستثمار التجاري بجميع أنواعه للمساحات الخالية داخل أسوارها، أو على واجهاتها وكذلك استثمار منشآتها، لكن بشرط الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة وذلك دون الإخلال بحكم المادتين 20 و21 من هذا القانون. وفي الباب الثامن، وتحت عنوان «حقوق البث» ألزم القانون وزارة الإعلام أن تحتضن بث المباريات الرياضية لجمهور المشاهدين بأن تخصص قناة لنقل المباريات الرياضية وتخصيص مبلغ عشرين مليون دينار كويتي من ميزانية وزارة الإعلام تُوزع على الأندية الرياضية والأندية الخاصة والاتحادات المعنية وفق الضوابط التي يضعها المجلس بعد أخذ رأي الاتحادات المعنية ورابطة الأندية، على أن يراعي مبادئ تكافؤ الفرص والتنافسية. وفي الباب التاسع، وتحت عنوان «الحافز الحكومي»، جاءت المادة 29 وألزمت الهيئة تخصيص مبلغ لا يقل عن خمسة ملايين دينار، توزّع كمكافآت بنهاية كل موسم رياضي. تأمين ضد المخاطر وفي الباب العاشر، وتحت عنوان «الشرطة الرياضية»، جاءت المادة 30 وألزمت وزارة الداخلية تخصيص وحدة أمنية لأمن الملاعب والجماهير واللاعبين، ويكون لها زيّ يتناسب مع المظهر العام للنشاط الرياضي. وفي الباب الحادي عشر، وتحت عنوان «النزاعات الرياضية»، جعلت المادة 31 القواعد العامة المنظمة لحل المنازعات التي تنشأ عن مزاولة النشاط الرياضي للهيئات الرياضية هي ذاتها التي تحكم الأندية الخاصة لتساوي المراكز القانونية بينهما في هذا الشأن. وفي الباب الثاني عشر، وتحت عنوان «التأمين ضد المخاطر»، جاءت المادة 32 وألزمت الأندية سواء الرياضية أو الخاصة أن تبرم عقود تأمين لمصلحة اللاعبين المحترفين ضد مخاطر الإصابات والوفاة، وذلك وفقاً للضوابط التي تضعها رابطة اللاعبين المحترفين. وفي الباب الثالث عشر، جاءت الأحكام الختامية بإلغاء أي حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون، وقد أناط القانون مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية له خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره.

مشاركة :