أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة بقتل متهمين من أعضاء أخطر الخلايا الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي تعزيرا، أحدهما زعيم الخلية التي كانت تقف خلف عدد من الأحداث الإرهابية التي شهدتها المملكة من أبرزها تفجير مجمع المحيا السكني وتفجير مبنى الأمن العام بالوشم. وواصلت المحكمة الجزائية المتخصصة يوم أمس ولليوم الثاني على التوالي النطق بالحكم ضد الدفعة الثانية من أعضاء الخلية الإرهابية المكونة من 50 متهما. ومثل أمام رئيس الجلسة المشتركة والمشكلة من ثلاثة قضاة 17 متهما (16 سعوديا ويمني واحد) بحضور بعض من ذويهم وممثلين من وسائل الإعلام وممثل من هيئة حقوق الإنسان، حيث حكم بقتل متهمين تعزيرا أحدهما قائد الخلية، وسجن المتهمين المتبقين بمدد مختلفة حسب إدانات كل منهم راوحت بالسجن ما بين سنتين إلى 25 سنة إضافة لغرامات مالية والمنع من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكومياتهم لمدد مماثلة لفترة سجنهم، عدا المتهم اليمني الذي صدر بحقه حكم بترحيله لبلاده بعد انتهاء محكوميته بالسجن. وأصدر رئيس الجلسة حكما على المدعى عليه الأول قائد الخلية الإرهابية بالقتل تعزيرا لإدانته بعدد من التهم أبرزها اعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وتواصله مع أعضاء التنظيم الإرهابي في الداخل وقادته والالتقاء بهم والإقامة معهم في أماكن تجمعهم والتنقل معهم والتوسط والتنسيق لترتيب اللقاءات بينهم وتأمين المأوى لأعضائه حيث قام بإيواء عدد ممن هلكوا في أثناء اعتدائهم على رجال الأمن وآخرين مطلوبين أمنيا في منزله ومنزل والده وقيامه بإيواء مجموعة من أعضاء التنظيم الإرهابي مختصة بأعمال التزوير في منزله وتستره على ذلك كله، وإدانته بقيامه بتجنيد عدد من الأشخاص لانضمامهم للتنظيم الإرهابي في الداخل، وإدانته بإخبار وتوصيل أحد الأشخاص من التنظيم الإرهابي في الداخل إلى منزل أحد ضباط المباحث بعد ذلك بوقت حدثت عملية التفجير لسيارة الضابط داخل منزله وإدانته بقيامه بالترصد لأحد رجال الأمن ومحاولة اغتياله، وإدانته بتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية ودعم التنظيم الإرهابي في الداخل من خلال جمعه التبرعات المالية لصالح التنظيم الإرهابي في الداخل، وإدانته بتستره على عملية استهداف أحد ضباط المباحث، وإدانته برصده مبنى قوات الطوارئ بالرياض بتكليف من التنظيم الإرهابي في الداخل تمهيدا لاستهدافه وإدانته بحيازته سيارة داخل منزله محمله بالمتفجرات وجاهزة للتفجير، وإدانته بقيامه بقيادة السيارة من نوع جمس صالون وهي محملة بالمتفجرات وجاهزة للتفجير من منزله والذهاب بها إلى الاستراحة وإدانته بنقل الأسلحة والذخيرة من إحدى الاستراحات، وتستره على عملية إرهابية تستهدف أحد كبار ضباط المباحث العامة بمنطقة الرياض، وإدانته بمشاركته في حيازة الأسلحة والذخيرة والقنابل والمتفجرات والسيارات المفخخة بالمتفجرات وصاروخ سام 7 بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن. وحكم على المدعى عليه الـ15 بالسجن 25 سنة ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن لثبوت ادانته بعدد من التهم أبرزها اعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وتكفيره لعدة دول عربية ثم رجوعه عن ذلك بعد سؤال أهل العلم، وإدانته بالتخطيط شخصيات هامة. وأدين المدعى عليه الـ17 بالسجن لمدة 15 سنة والمنع من السفر بعد انتهاء محكوميته لمدة مماثلة لسجنه لثبوت تأثره بالمنهج التكفيري وتستره على عدد من أعضاء التنظيم الإرهابي ممن هلكوا في تنفيذ عمليات انتحارية داخل المملكة أو اعتداء على رجال الأمن، ودعم التنظيم الإرهابي إعلاميا باستلامه شريط فيديو عن تفجير مجمع المحيا بمدينة الرياض من أحد قادة التنظيم الإرهابي ممن هلكوا في مواجهة مع رجال الأمن لتسليمه إلى إحدى القنوات الفضائية، واجتماعه بعدد من أعضاء التنظيم الارهابي بأحد أماكن تجمعهم للتخطيط في القيام بعمليات إرهابية داخل المملكة وعلمه من أحد أعضاء التنظيم بموعد ومكان عمليتين إرهابيتين وكيفية التفجير وعدد السيارات المستخدمة في الاقتحام والتفجير. وصدر بحق المدعى عليه الـ18 حكم بالسجن 18 سنة والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه وغرامة مالية 15 ألف ريال، لثبوت إدانته بعدد من التهم أبرزها اعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. وحكم رئيس الجلسة بالقتل تعزيرا بحق المدعى عليه الـ19 لإدانته بعدد من التهم منها اعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وتكفير الحكومة، وحيازة كتب لعدد من متبني الفكر المنحرف، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية،وتسليمه سيارة لأحد أعضاء التنظيم الإرهابي الذي بدوره جهزها بالمتفجرات لتنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة، والشروع في تفجير مجمع فينيل بمدينة الرياض من خلال نقل الإرهابيين المقتحمين من أعضاء التنظيم إلى الموقع المستهدف ومن ثم إركابهم ونقلهم إلى حي المنصورة بإحدى السيارات الحكومية المسروقة استجابة لطلب أحد قادة التنظيم الإرهابي ومعرفته كيفية تصنيع المتفجرات بقصد الإخلال بأمن البلاد وزعزعة استقرارها، والمشاركة بالاتفاق والمساعدة بنقل صاروخ من الرياض إلى القصيم من خلال مسح الطريق أمام قائد التنظيم الإرهابي وعضو التنظيم لإيصاله لأحد قادة المجموعات الإرهابية لتنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة، وشروعه في اغتيال أحد ضباط المباحث العامة بمدينة الرياض برصد منزله ومتابعة تحركاته يشاركه عدد من أعضاء التنظيم الإرهابي، والتستر على التخطيط لاغتيال عدد من كبار رجال الدولة بالمملكة، والشروع في تهريب كمية من الأسلحة الثقيلة من العراق إلى المملكة بقصد الإخلال بأمن البلاد وزعزعة استقرارها، والاشتراك في تفجير مجمع فينيل ومجمع غرب الرياض وأحد المجمعات السكنية بالمنطقة الشرقية بقيامه بالاشتراك في تشريك 6 سيارات بالمتفجرات بمحافظة بريدة وإحضاره إحدى السيارات المشركة والمفخخة بالمتفجرات (جمس) والتي استخدمت في تفجير مبنى الأمن العام بالوشم، وحيازة 6 سيارات مليئة بالمتفجرات والاشتراك في ذلك بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن، وشروعه في الهرب من السجن مع بعض أفراد المجموعة الإرهابية بقصد الاستمرار في العمل الإرهابي داخل المملكة، وخيانة أمانته باختلاس أموال السجناء وتسليمها للمشاركين في تنفيذ عملية الهروب من السجن. وحكم على المدعى عليه الـ21 بالسجن لمدة 12 سنة والمنع من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة بالإضافة لغرامة مالية تقدر بـ5 آلاف ريال، لثبوت تورطه في عدد من التهم أبرزها اجتماعه بعدد من أعضاء التنظيم الإرهابي وتستره عليهم في ما يخططون له من أفعال إجرامية بحق المملكة وانتقاد هيئة كبار العلماء والقدح في دينهم ونزاهتهم، وإيواء عدد من أعضاء التنظيم الارهابي بمنزله مع علمه بانتهاجهم المنهج التكفيري المنحرف المؤيد للتفجير والتخريب والقتل داخل المملكة، وارتكابه جريمة التجسس والخيانة بإفشاء أسرار عمله والإخبار بمعلومات بالغة الأهمية لأحد أعضاء التنظيم الارهابي مستغلا عمله بوزارة الداخلية خائنا بذلك ذمته وأمانته مع علمه بأن هدفه القيام بعمل إرهابي ضد الوزارة وذلك بإخباره عضو التنظيم عن بوابات وزارة الداخلية ومداخلها والبوابات الخاصة بكبار المسؤولين في الوزارة بهدف استهدافها، وإفشاء معلومات بالغة الأهمية لأحد الأشخاص المراقبين من قبل جهاز المباحث العامة مستغلا عمله. فيما صدر حكم على المدعى عليه الـ22 بالسجن لمدة 13 سنة والمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه إضافة لغرامة مالية تقدر بـ15 ألف ريال لتورطه بتستره على عدد من أعضاء التنظيم الإرهابي في الداخل وما ينوون القيام به من أعمال إرهابية وعلمه أن الكمية التي أمنها لهم من نشارة الألمنيوم وتقدر بألف كيلو تستخدم في عملية صنع المتفجرات. وصدر بحق المدعى عليه الـ23 حكم بالسجن 12 سنة والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته لثبوت تورطه في عدد من التهم أبرزها إدانته بتبني فكرة إحراق سيارة أحد ضباط المباحث العامة بمنطقة القصيم واشتراكه مع عدد من أعضاء التنظيم الإرهابي في إحراقها وتضليل الجهات الأمنية باستئجار سيارة من أحد مكاتب التأجير خشية التعرف والقبض عليهم. فيما حكم على المدعى عليه الـ24 بالسجن 15 سنة والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته لثبوت تورطه بعدد من التهم أبرزها مشاركته في مخطط إرهابي للتنظيم يستهدف تصفية عدد من منسوبي المباحث العامة ورجال الأمن والمتعاونين. وحكم على المدعى عليه الـ25 بالسجن 23 سنة والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته لاعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة والاقتناع بسلامة منهج أعضاء التنظيم الارهابي داخل المملكة المتمثل في التفجير والتخريب وقتل المستأمنين والمعاهدين ورجال الأمن، وتصويره وصايا بعض الإرهابيين المدرجين في قائمة الـ26 وغيرهم من الإرهابيين. وأصدر رئيس الجلسة حكما ضد المدعى عليه الـ26 بالسجن 18 سنة والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته وغرامة مالية تقدر بـ5 آلاف ريال نظير ثبوت تورطه بمعرفته من أحد أعضاء التنظيم الإرهابي بعزم الخلية تنفيذ عمل تفجيري داخل المملكة. وحكم على المدعى عليه الـ27 بالسجن 15 سنة والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته وغرامة مالية تقدر بـ20 ألف ريال لتورطه بتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية من خلال شراء سيارة باسمه لأحد أعضاء التنظيم بقصد تحقيق أهداف التنظيم داخل البلاد وللحيلولة دون القبض عليه وتضليل الجهات الامنية بذلك مستغلا سلامة وضعه الأمني واستئجار أحد الأماكن الارهابية لإيواء أحد أعضاء التنظيم الإرهابي. فيما حكم ضد المدعى عليه الـ28 (يمني) بالسجن لمدة 8 سنوات وترحيله لبلاده بعد انتهاء محكوميته لتورطه في قيامه بإدانته بالافتيات على ولي الأمر، واستغلال سلامة وضعه الأمني في ذلك وتستره على عدد ممن يحملون التوجه المنحرف مع علمه بأن احدهم مطلوب للجهات الأمنية والبحث عن طبيب جراح لمعالجة أعضاء التنظيم المصابين في المواجهات مع رجال الأمن. وحكم على المدعى عليه الـ29 بالسجن لمدة 7 سنوات والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته وغرامة مالية تقدر بخمسة آلاف ريال لتورطه بتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية بتسليم أحد قادة التنظيم مبلغ 5500 ريال عبارة عن زكاة مال زوجته لخدمة التنظيم استجابة له وإحضار علاج لأحد أعضاء التنظيم من المطلوبين امنيا وتستره عليهم. وأدين المدعى عليه الـ30 باعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وتستره على عدد من أعضاء التنظيم الإرهابي بعدم إبلاغ الجهات الامنية عن توجهاتهم المنحرفة وتمويل الإرهاب والعمليات، وإخفاء عدد من الأسلحة والذخائر وحيازة عدد من الأسلحة والذخائر بقصد الاعتداء والإخلال بالأمن، وإدانته بإحداث الفوضى داخل السجن وإتلاف بعض الممتلكات بالسجن، حيث حكم عليه بالسجن لمدة 12 سنة والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته وغرامة مالية تقدر بـ5 آلاف ريال. وصدر بحق المدعى عليه الـ31 حكم بالسجن لمدة 5 سنوات والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته وغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال لثبوت تورطه بعدد من الجرائم أبرزها الافتيات على ولي الامر والخروج واجتماعه بعدد من الأشخاص ممن يحملون توجهات منحرفة ومتاجرته بالأسلحة مع بعض أعضاء التنظيم الإرهابي. فيما حكم على المدعى عليه الـ32 بالسجن سنتين وغرامة مالية قدرها 5 آلاف ريال ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن لتورطه بتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية وإدانته بترتيب لقاء بين أعضاء التنظيم الإرهابي وآخرين وتستره على ذلك كله ونقله لأحد أعضاء التنظيم الإرهابي معلومة لتعريفه بأحد رجال الأمن للإضرار به.
مشاركة :